قرار رقم 103 لسنة 1997 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 1997
- رقم التشريع: 103
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السجل العقاري
- رقم المُعَرِّف: 103-1997-DEC-GPC
قرار رقم 103 لسنة 1997 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988 افرنجي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية بالسجل العقاري الاشتراكي.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للملك رقم 1197 في 26، 11 المؤرخ في 14 / محرم، الموافق 21 / 5 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي إلى سنتين أخريين، اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المحددة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18 محرم 1426 م
- الموافق: 1 مايو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.