قرار رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من شهر أغسطس 2011 م وما ألحق به من تعديلات.
وعلى القرار رقم 1970 2011 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6491 المعقودة في 26 شباط/فبراير 2011م.
وعلى القرار رقم 1973 2011 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6498 المعقود في 17 آذار/مارس 2011 م.
واستجابة من مجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء تدهور الوضع في ليبيا وتصاعد أعمال العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين ومقدرات الشعب.
وإذ يرى المجلس أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تحدث حالياً في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.
قرر
المادة 1
الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك – ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف.
المادة 2
يؤكد مجلس النواب المؤقت أن عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ كافة التدابير والمواقف التصعيدية لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.