Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 

صدر في 20 يونيو 2016

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م بشأن انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في 2016/05/30 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُعاد انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على النحو التالي: 

  1. السيد، طلال عبد الله موسى الميهوب – رئيسا للجنة 
  2. السيد، عمر غيث قرميل ابو کدر – نائبًا لرئيس اللجنة
  3. السيد، بشير علي سعد الأحمر – مقرراً للجنة 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.