قرار رقم 25 لسنة 2002 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
- تاريخ: 16 مارس 2002
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 25 لسنة 2002 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1978 إفرنجي بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته وعلى القانون رقم 21 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 1997 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى واستثناء من ذلك، يجوز للهيئات والمؤسسات، وكافة الجهات العامة المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار العقاري، بما في ذلك الشركات العامة، تأجير المساكن المملوكة لها، لليبيين ولغيرهم.
مادة 2
يجوز للهيئات والمؤسسات، وكافة الجهات العامة بما في ذلك الشركات العامة، تسكين منتسبيها بالعقارات التابعة لها، بمقابل أو بدونه، وفقا للأسس الآتية:-
- أن يكون السكن واقعا بمنطقة العمل.
- أن يكون التسكين بصفة مؤقتة وتبعا لظروف العمل.
- ألا تقل المسافة بين مقر العمل والسكن الأصلي للموظف
مادة 3
يجوز للأشخاص الطبيعيين المالكين لعقارات أن يتصرفوا فيها بالبيع، وفقا للشروط والضوابط الآتية:-
- أن يثبت في السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق ما يفيد ملكية العقار.
- أن يتم البيع وتقدير قيمة العقار من خلال مكاتب عقارية متخصصة في نطاق كل شعبية.
- أن يتم سداد قيمة القرض العقاري إذا كان العقار مثقلا بذلك.
مادة 4
تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة قرارا بإنشاء وتنظيم المكاتب العقارية المشار إليها في المادة السابقة وذلك في نطاق كل شعبية، على أن يحدد القرار الأسس والضوابط اللازمة بتقدير قيمة العقار، وكذلك تحديد المبالغ التي تستحقها تلك المكاتب مقابل قيامها بتقدير قيمة العقار.وتكون تقديرات تلك المكاتب ملزمة لذوي الشأن.
مادة 5
يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة المرخص له سة المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار العقاري بما في ذلك الشركات العامة، أن تنتفع بالأراضي التي تخصصها لها اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك لغرض البناء عليها لمختلف الأغراض.
وللشركات المساهمة الخاصة، والتشاركيات، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المرخص لها بممارسة النشاط العقاري، وكذلك الأفراد البناء على الأرض التي تخصصها اللجان الشعبية للشعبيات لأي منهم لغرض استثمارها بالبيع فقط.
مادة 6
لا يجوز للموثقين المختصين توثيق عقود بيع العقارات، ما لم يكن قد تم تقدير قيمتها من قبل المكتب العقاري المختص
ويحضر على إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إتمام إجراءات تسجيل أي عقار، ما لم تكن قيمته قد تم تقديرها من قبل تلك المكاتب وتعتبر باطلة عقود بيع العقارات التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 7
تحدد أسس وضوابط تنفيذ أحكام المادة 5 من هذا القرار فيما يلي:-
- أن يتم تقدير أسعار البيع وفقا للأسس التي تحددها اللجان الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبيات، وتعتمدها اللجان الشعبية
للشعبيات وذلك بمراعاة ما يلي:-
- أ- مستوى البناء.
- ب- نوعية المواد المستخدمة التسهيلات التي حصل عليها المستثمرون من اجل القيام
- ج- نشاطهم الاستثماري
- لا يجوز التصرف في الأراضي المنتفع بها وفقا لأحكام المادة 5 هذا القرار بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية قبل إتمام البناء عليها.
- كل منتفع بأرض للبناء بقصد البيع، أن يشرع في البناء عليها خلال مدة لا تجاوز 6 ستة اشهر من تاريخ إتمام تسجيلها في السجل العقاري الاشتراكي، وأن يتصرف فيها بنقل ملكيتها إلى الغير خلال نفس المادة تاريخ إتمام البناء.
- أن يتم تخصيص الأراضي من قبل لجنة تخصيص العقارات بالشعبية، طبقا لنظام عملها، واعتماد إجراءاتها
مادة 8
إذا لم تلتزم الجهة التي تنتفع بالأراضي المخصصة لها للبناء عليها بقصد البيع بالمدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تقوم اللجنة الشعبية للشعبية في هذه الحالة بفسخ عقد التصرف في تلك الأراضي وإعادة ملكيتها للدولة إذا لم يكن قد شرع في البناء عليها خلال المدة المحددة، ولا يكون للمنتفع بها حق المطالبة بأية مبالغ مالية، عدا استرجاع الثمن المحدد بالعقد المبرم بالخصوص.
أما إذا كان قد شرع في البناء عليها، ولم يستكمل، ولم يتم بيع العقار خلال المدة المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة، فتؤول ملكية العقار إلى الدولة بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، مقابل سداد قيمته التقديرية.
مادة 9
تتولى تقدير قيمة المباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقا لحكم المادة السابقة، لجان ينص على تشكيل كل منها في القرار الصادر بأيلولة العقار إلى الدولة.
وعلى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية إخطار اللجنة الشعبية للشعبية بالحالات المختلفة، لإصدار القرار اللازم بفسخ عقد البيع، و أيلولة العقار إلى الدولة واستكمال بقية الإجراءات.
مادة 10
يكون للمنتفع بالأرض التي تقررت أيلولة العقار المبرم عليها إلى الدولة، التظلم من قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءات ونظام عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها العقار لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية، وعضوية مندوب اللجنة الشعبية للشعبية لا يكون أحد أعضاء لجنة تقدير التعويض عن ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
- صدر في: سرت/ 2/ محرم
- الموافق: 16/ 3/ 1370 و.ر 2002 ف