Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2015 م في شأن المهجرين قسراً 

6 أبريل 2015

قرار رقم 2 لسنة 2015 م في شأن المهجرين قسراً 

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى أحكام القانون المدني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/2/16 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

إعادة جميع المهجرين قسراً إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير وما بعدها.

المادة 2

إعادة تأهيل المناطق المدمرة بما يكفل للمهجرين العيش فيها بصورة طبيعية.

المادة 3

توفير الحماية للمهجرين أثناء وبعد عودتهم بما يحول دون تعرضهم وممتلكاتهم للخطر.

المادة 4

لكل متضرر من النزاعات حول حيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار اللجوء إلى القضاء للفصل فيها على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.

المادة 5

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للقوانين المحلية وأحكام المعاهدات والوثائق الدولية والثنائية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.

المادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب