قرار رقم 2 لسنة 2015 م في شأن المهجرين قسراً
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
إعادة جميع المهجرين قسراً إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير وما بعدها.
المادة 2
إعادة تأهيل المناطق المدمرة بما يكفل للمهجرين العيش فيها بصورة طبيعية.
المادة 3
توفير الحماية للمهجرين أثناء وبعد عودتهم بما يحول دون تعرضهم وممتلكاتهم للخطر.
المادة 4
لكل متضرر من النزاعات حول حيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار اللجوء إلى القضاء للفصل فيها على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.
المادة 5
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للقوانين المحلية وأحكام المعاهدات والوثائق الدولية والثنائية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.
المادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.