Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 1996 م بشأن إقرار رسوم الخدمات الطبية الاختيارية وترشيد صرف الأدوية واستعمال الأجهزة التشخيصية

صدر في 23 أبريل 1996

قرار رقم 104 لسنة 1996 م بشأن إقرار رسوم الخدمات الطبية الاختيارية وترشيد صرف الأدوية واستعمال الأجهزة التشخيصية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 507 لسنة 1982 إفرنجي بشأن تنظيم صرف الأدوية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم 1635 المؤرخ في 12/ 3/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المقابلة لها:-

  1. الخدمات الطبية الاختيارية: الجراحات التجميلية الاختيارية وحالات الفم وخدمات الأسنان التكميلية التي تقدم بالمرافق الصحية العامة.
  2. المرافق الصحية الإيوائية: المستشفيات المركزية التخصصية والعامة والقروية والمراكز الطبية التخصصية والتي تنص سندات إنشائها على تبعيتها لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2 

تحدد رسوم الخدمات الطبية الاختيارية في مجال الجراحات التجميلية وحالات الفم وخدمات الأسنان التكميلية وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 1، 2، 3 المرفقة بهذا القرار.

مادة 3 

  1. يتم تحصيل رسوم الكشف بالأجهزة التشخيصية التصوير القطاعي – الرنين المغناطيسي الطب النووي وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 4 المرفق بهذا القرار.
  2. يتم تحصيل نسبة 35% من تكلفة الأدوية بالمرافق الصحية الإيوائية من المستفيدين بالأدوية.

مادة 4 

تحدد رسوم طابع الترشيد الدوائي مقابل صرف كل وصفة طبية من صيدليات العيادات المجمعة ووحدات مراكز ومستوصفات الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بدينار واحد فقط.

مادة 5 

تخصص نسبة 50% من موازنة الأدوية بالنقد الأجنبي المخصصة لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي لتوريد الأدوية للصيدليات التجارية للمصحات والعيادات الطبية التي تدار بالنظام التشاركي وتضاف نسبة 25% إلى سعر تكلفة الأدوية الموردة للجهات المشار إليها خدمات المرافق الصحية العامة للقطاع.

مادة 6 

يكون رسم الاشتراك الأسري بالمستشفيات التي تعمل بالنظام التشاركي 300 ثلاثمائة دينار، ويكون الاشتراك السنوي لدى طبيب الأسرة 150 مائة وخمسين دينار سنوياً.

مادة 7 

تعتبر الرسوم ومقابل الخدمات الطبية الاختيارية المقررة بموجب أحكام هذا القرار من إيرادات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وتسري بشأنها أحكام قانون النظام المالي للدولة.

مادة 8 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 507 لسنة 1982 إفرنجي بشأن تنظيم صرف الأدوية.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول رقم 1 بالرسوم المقررة مقابل الخدمات واستعمال الأجهزة في مجال التجميل مرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1425 ميلادية 

رقمالبياندرهمدينار
1إزالة الوشم100
2إزالة ندبات بسيطة100
3إزالة ندبات بواسطة ليزر200
4شفط الدهون500
5تجميل الأنف300
6تجميل الجفن150
7تجميل الوجه750
8تكبير حجم الثدي بواسطة زرع السيليكون1000
9تكبير حجم الثدي بواسطة حقن750
10شد الثدي500
11تصغير حجم الثدي750
12شفط دهون البطن300
13شد البطن500
14شد الذراع300
15تقويم ترهل بالوجه بواسطة حقن دهون200
16تجميل الأذن250
17تشكيل أذن ارنب450
18تقويم عظم الفك500
19تجميل الرقبة150
20زرع شعر1000
21زرع شعر بواسطة تجميل الجلد مرحلتين 75

جدول رقم 2 بالرسوم المقررة مقابل الخدمات واستعمال الأجهزة في مجال الفم مرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1425 ميلادية 

رقمالبياندرهمدينار
1خلع سن10
2خلع ضرس10
3تحليل سائل منوي10
4تحليل مزرعة10
5تقدير هرمونات25
6تحليل عين5
7تحليل مزرعة على الدم10
8تحليل اختبار الدم8
9كي قرحة عنق الرحم25
10اختراق مخ5
11اختبار تجانس السائل المنوي25
12فحص مخاط عنق الرحم5
13فحص دم3
14التخثير30
15تحليل للفم20
16تحليل نوعي10
17تحليل بالتركيز35
18فحص الصناع100
19فحص بويض300
20فحص ليزر200
21فحص لوز130
22فحص رئة80
23عمل أسنان50
24عمل ضرس50

جدول رقم 3 بالرسوم المقررة مقابل الخدمات واستعمال الأجهزة في مجال علاج وجراحة الأسنان مرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1425 ميلادية 

رقمالبياندرهمدينار
1حشو5
2تنظيف و تلميع أسنان10
3حشو بلاستيك20
4تثبيت غلاف أو تاج5
5حشو خزف30
6غلاف معدن و خزف50
7ودى75
8وحدة جسر50
9طاقم كامل فرادى50
10طاقم كامل مزدوج100
11طاقم جزئي علوي أو سفلي35
12تقويم جزئي سن أو أسنان15
13تجميل مكشوف7
14جهاز تقويم30
15جهاز تقويم كامل45
16جهاز تقويم10
17تغيير أسلاك جهاز تقويم ثابت10

جدول رقم 4 بالرسوم المقررة مقابل استعمال الأجهزة الطبية التشخيصية مرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1425 ميلادية 

رقمالبياندرهمدينار
1أجهزة الطب النووي كامل الجسم 30
2أجهزة الطب النووي جزئي 15
3أجهزة الرنين المغناطيسي35
4أجهزة التصوير القطاعي25

التوقيع

  • الصفة: رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 ذى الحجة 1425 هـ
  • الموافق: 23 أبريل 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.