Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2017 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2017

صدر في 30 أكتوبر 2017

قانون رقم 3 لسنة 2017 م، يهدف إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017. يحدد القانون إجمالي النفقات المسموح بها، ومصادر الإيرادات لتغطيتها، بما في ذلك الإيرادات النفطية والسيادية، ويعالج العجز المتوقع من خلال إصدار أذونات خزانة، كما يضع ضوابط وآليات الصرف والرقابة المالية.

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • على القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادي، بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • على القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • على القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 12 لسنة 2004 ميلادي، بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
  • على القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • على القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
  • على القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.
  • على كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بإحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016م، المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/08/15م.

أصدر القانون التالي:

المادة الأولى

يجوز انفاق مبلغ وقدره (40,044,661,200) فقط اربعون مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وواحد وستون الف ومائتان دينار لأغير، طبقا للجدول المبين أدناه وللأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات والجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 ميلادي.

المحتويات

ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2017

ر.مالبيانمخصصات 2017
1الباب الأول المرتبات وما في حكمها20,716,982,200
2الباب الثاني (النفقات التسييرية)5,295,937,600
3الباب الثالث (التنمية)4,731,741,400
4الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار)9,300,000,000
إجمالي النفقات لسنة 201740,044,661,200

المادة الثانية

تُغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (2,274,446,975) فقط أثنان مليار ومائتان اربعة وسبعون مليون واربعمائة وستة واربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار لا غير من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول التالي:

الإيرادات المقدرة
إجمالي الإيرادات النفطية22,502,250,000
خصم مقابل الدين العام2,274,446,975
صافي إيرادات النفط20,227,803,025

ينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه:

ر.مالبيانمخصصات الدين
1أذونات الخزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية1,134,446,975
2صندوق الضمان الاجتماعي1,000,000,000
3مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008140,000,000
اجمالي الدين العام2,274,446,975

المادة الثالثة

تُغطى النفقات المبينة بالمادة الأولي من هذا القانون جزئياً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2017 ميلادي ويسمح لوزارة المالية والتخطيط بتغطية الجزء المتبقي بإصدار أذونات وسندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وغيرها من الجهات بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ إستحقاق.

بيان بالإيرادات المتوقعة لسنة 2017 ميلادي

البيانجزئيكلي
صافي الموارد النفطية20,227,803,025
الإيرادات السيادية والمحلية:4,020,000,000
الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة350,000,000
الرسوم الجمركية150,000,000
رسوم الخدمات العامة120,000,000
الاتصالات500,000,000
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي2,000,000,000
ايرادات صندوق موازنة الأسعار150,000,000
ايرادات السوق المحلي من مبيعات النفط750,000,000
إجمالي الموارد النفطية والسيادية24,247,803,025
إجمالي النفقات المقدرة40,044,661,200
العجز المتوقع لسنة 2017(15,796,858,175)

الموارد والاستخدامات

#البيانالمبلغ بالدينار الليبي
1الاستخدامات (إجمالي النفقات)40,044,661,200
2الموارد (إجمالي الإيرادات)24,247,803,025
3العجز في الموارد(15,796,858,175)
4تغطية العجز في المواردإصدار سندات خزانة(15,796,858,175)

المادة الرابعة

تقوم وزارة المالية والتخطيط بإيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحساب العام، ويتم الإنفاق منها وفق الآلية التي تحددها وزارة المالية والتخطيط بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك إستثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

المادة الخامسة

على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانوناً ولوزارة المالية والتخطيط اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.

المادة السادسة

يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حدود المخصصات المعتمدة.

المادة السابعة

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء مقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.

المادة الثامنة

تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية او الاعتمادات الاضافية التي لم تصرف الى اخر السنة المالية، اما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقرر لها الى ميزانية السنة الموالية حتى يتم انجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.

المادة التاسعة

على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج وفقا للقانون المالي للدولة وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة العاشرة

تتولى المصارف التجارية والمتخصصة إستيفاء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية من قبل ذوي الشأن او عند إجراء عملياتها الخاصة بعد التنسيق في ذلك مع مصلحة الجمارك، على ان يتم ترجيع الرسوم والضرائب المذكورة دونما ابطاء حال عدم تنفيذ الاعتماد المستندي لأي سبب من الاسباب.

المادة الحادية عشر

على الجهات التي تتولي جباية الإيرادات والرسوم داخل البلديات أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات “بحسب الأحوال” ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة إلا بإذن من وزارة المالية والتخطيط، وعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لإقفال حسابات الجهات الممولة من الميزانية والتي تم فتحها بطريقة مخالفة للقانون ودون الحصول على إذن مسبق من وزارة المالية والتخطيط.

المادة الثانية عشر

تلتزم الجهات التي تمول من الخزانة العامة بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية و التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والايرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.

وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) أو التي تخصص لها أموال من هذا الباب موافاة وزارة المالية و التخطيط بتقارير المتابعة مالي وفني (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للأجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير لوزارة المالية والتخطيط وعلى كل جهة في ما يخصها إتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

المادة الثالثة عشر

يتولى وزير المالية والتخطيط، أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، اما تفويضات الباب الثالث فتصدر بناء على طلب الجهة المعنية، ووفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المنتهية، وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وحسب الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والتخطيط، كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.

المادة الرابعة عشر

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.

المادة الخامسة عشر

تنفق إيرادات الميزانية العامة للدولة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار، ونفقات العلاج، وتنمية الموارد البشرية، ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات ايفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغياً كل قرار أو إجراء مخالف ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكാം. 52

المادة السادسة عشر

يجوز المناقلة بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط كما يجوز المناقلة بين أبواب الميزانية العامة (الأول والثاني والرابع) بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والتخطيط وتتم المناقلة من الباب الثالث إلى ابواب الميزانية الأخرى بقرارات تصدر من السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.

المادة السابعة عشر

يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها، أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولي وزارة المالية والتخطيط الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متي اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الثامنة عشر

تتولي وزارة الحكم المحلي الاشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث على أن يتم ذلك وفق إلية واضحة تراعى فيها النسب السكانية والمساحة الجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية.

ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.

المادة التاسعة عشر

على وزارة المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصماً من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.

المادة العشرون

على وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبتين.

المادة الواحد والعشرون

لا يجوز لأي جهة ممولة من الميزانية العامة تجاوز مخصصاتها، كما يجب إستخدام نظام الارتباط قبل الصرف حتي لا يتم تجاوز المخصصات المعتمدة ولا يجوز إعفاء اى جهة ممولة من الميزانية العامة للدولة ويصدر لها تفويض مالي او مصلحى من تكليف مراقب مالي لها لمراقبة تنفيذ الميزانية المخصصة لها، ولا يجوز إبرام أي تعاقدات او تكليفات دون وجود مخصص معتمد بالميزانية.

المادة الثانية والعشرون

تستخدم المبالغ المدرجة في بند المتفرقات بالميزانية، لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة، وسداد النفقات التي لم تدرج بالميزانية وفقا للأسس والضوابط واللوائح المالية المعمول بها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة والعشرون

تتولي وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية مع الاخذ في الاعتبار مراعاة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية.

المادة الرابعة والعشرون

على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.

المادة الخامسة والعشرون

تسري التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة السادسة والعشرون

يعمل بهذا القانون إعتباراً من الأول من شهر يناير 2017 ميلادي ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

الجداول التفصيلية

جدول رقم 1: ملخص النفقات – ميزانية 2017

البيانمخصصات 2017
الباب الأول – نفقات القوي العاملة20,716,982,200
الباب الثاني – نفقات السلع والخدمات5,295,937,600
الباب الثالث – التنمية4,731,741,400
الباب الرابع – الدعم9,300,000,000
الاجمالي40,044,661,200

جدول رقم 2: الموارد النفطية

البيانالمبالغ المقدرة
اجمالي الموارد النفطية22,502,250,000
يخصم مقابل الدين العام2,274,446,975
صافي الموارد النفطية20,227,803,025

جدول رقم 2: توزيع اقساط الدين العام

المخصص
اذونات الخزانة1,134,446,975
صندوق الضمان الاجتماعي1,000,000,000
مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008140,000,000
اجمالي الدين العام2,274,446,975

جدول رقم 3: بيان الايرادات المقدرة النفطية والسيادية والعجز في الميزانية

البيانجزئيكلي
صافي الايرادات النفطية بعد خصم الدين العام20,227,803,025
الايرادات السيادية4,020,000,000
الضرائب350,000,000
الرسوم الجمركية150,000,000
رسوم الخدمات العامة120,000,000
الاتصالات500,000,000
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي2,000,000,000
ايرادات صندوق موازنة الأسعار150,000,000
ايرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية750,000,000
اجمالي الموارد النفطية والسيادية24,247,803,025
إجمالي النفقات المقدرة40,044,661,200
العجز المتوقع في الميزانية لسنة 2017-15,796,858,175

جدول رقم 4: توزيع مخصصات الباب الرابع (الدعم) لسنة 2017

البيانالمبلغ المخصصملاحظات
الوقود5,600,000,000
الأدوية750,000,000
السلع التموينية1,200,000,000
الكهرباء والإنارة1,000,000,000
المياه والصرف الصحي500,000,000150 مليون ديون شركة تحلية المياه
النظافة200,000,000
الأعلاف30,000,000
السماد20,000,000
الاجمالي9,300,000,000

جدول رقم 5: تقديرات الميزانية العامة الباب الأول والثاني للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات لسنة 2017

البيانالباب الأولالباب الثاني
مجلس النواب والجهات التابعة له733,943,400187,585,300
مجلس الوزراء والجهات التابعة له1,320,470,400170,216,000
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها2,886,819,700101,100,000
وزارة العدل والجهات التابعة لها505,100,00040,450,000
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها304,730,000157,472,000
وزارة الصحة والجهات التابعة لها2,346,939,200894,838,000
وزارة التعليم والجهات التابعة لها6,135,037,000359,009,300
وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات التابعة لها1,009,337,500823,367,000
وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها191,768,00019,430,000
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها2,711,325,000635,600,000
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها230,700,000104,500,000
وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها698,312,000645,250,000
المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها1,642,500,0001,157,120,000
الاجمالي20,716,982,2005,295,937,600

جدول رقم (5-1): مجلس النواب والجهات التابعة له

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان مجلس النواب *132,229,70077,200,000
ديوان المحاسبة140,000,00047,000,000
المحكمة العليا18,000,000500,000
مجلس التخطيط الوطني1,080,000200,000
مجالس التخطيط بالمناطق10,800,000250,000
جهاز المخابرات الليبية244,500,00018,000,000
هيئة مكافحة الفساد6,732,0001,000,000
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية1,935,000200,000
المجلس الوطني للحريات العامة3,000,0001,000,000
اجمالي الصفحة الأولى558,276,700145,350,000
هيئة صياغة الدستور014,000,000
هيئة الرقابة الادارية130,000,00012,000,000
مركز الرقابة على الاغذية والادوية32,000,0008,000,000
الهيئة الوطنية للحوار الوطني1,080,0003,000,000
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية2,200,0001,000,000
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات6,760,7002,239,300
مجلس الثقافة العام1,200,000375,000
المركز الاعلامي الليبي للدراسات / القاهرة2,426,0001,621,000
الاجمالي733,943,400187,585,300

*مخصص الباب الأول لمجلس النواب يشمل (45) مليون تخص موظفي المؤتمر الشعب العام سابقاً.

جدول رقم (5-2): مجلس الوزراء والجهات التابعة له

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان مجلس الوزراء *18,600,00054,576,000
الهيئة العامة للمعلومات1,935,000200,000
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية540,00050,000
هيئة شئون المحاربين2,970,000150,000
الهيئة الليبية للإغاثة2,500,000800,000
مركز المعلومات والتوثيق450,000100,000
مؤسسة الطاقة الذرية3,240,000150,000
مركز البحوث النووية18,900,000400,000
الهيئة العامة للبيئة4,680,000550,000
مركز التحاليل والقياسات الاشعاعية والتدريب900,000500,000
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي3,600,000350,000
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية2,340,000350,000
مصلحة التخطيط العمراني10,000,0003,000,000
جهاز المباحث العامة48,500,0004,000,000
مشروع الرقم الوطني2,340,0001,000,000
المركز الوطني لدعم القرار2,250,000500,000
الجهاز التنفيذي للطيران الخاص7,650,0002,700,000
اللجنة التسييرية للحكومة الالكترونية900,000150,000
مركز نبوس612,00090,000
الهيئة العامة للاوقاف والشئون الاسلامية124,075,0003,700,000
الهيئة العامة للاسكان والمرافق156,739,0005,100,000
الهيئة العامة للاعلام والثقافة145,891,00018,100,000
الهيئة العامة للكهرباء8,010,0001,050,000
المؤسسة الوطنية للموارد المائية9,000,0001,400,000
الهيئة العامة للسياحة64,620,0001,450,000
الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية10,350,0003,300,000
الهيئة العامة للرياضة10,350,00031,000,000
الهيئة العامة للشباب10,350,0001,000,000
الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية457,678,40018,600,000
الهيئة العامة للمواصلات والنقل175,500,0007,900,000
اجمالي الصفحة الأولى1,305,470,400162,216,000
مصلحة الآثار13,000,0001,000,000
الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة1,000,0002,500,000
هيئة الاعلام الخارجي1,000,0004,500,000
الاجمالي1,320,470,400170,216,000

*مخصصات مجلس الوزراء تشمل مبلغ وقدره (5) مليون دينار لتغطية مرتبات الوزراء السابقين.

جدول رقم (5-3): وزارة الداخلية والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة الداخلية1,345,744,70045,000,000
مديريات الأمن بالمناطق1,005,800,00017,500,000
جهاز قوة العمليات الخاصة73,800,0008,000,000
جهاز المباحث الجنائية23,400,0004,100,000
جهاز الدعم الأمني المركزي1,500,000
مركز البصمة الوراثية900,000900,000
الهيئة السلامة الوطنية144,000,0003,800,000
مصلحة الأحوال المدنية171,000,0009,000,000
مصلحة الجوازات والجنسية121,500,0004,200,000
مركز المعلومات والتوثيق675,000300,000
مكافحة الهجرة الغير شرعية6,800,000
الاجمالي2,886,819,700101,100,000

جدول رقم (5-4): وزارة العدل والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة العدل*216,000,00023,000,000
مصلحة التسجيل العقاري225,000,0001,400,000
ادارة قضايا الحكومة15,300,000300,000
مركز الخبرة القضائية والبحوث24,500,0004,500,000
جهاز الشرطة القضائية22,500,0009,000,000
المعهد العالي للقضاء1,350,000450,000
مركز المعلومات والتوثيق450,0001,800,000
الاجمالي505,100,00040,450,000

*مخصص الباب الثاني لديوان الوزرة يشمل مخصص للقضايا الخارجية.

جدول رقم (5-5): وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي19,650,00024,622,000
البعثات الدبلوماسية والملحقيات الليبية بالخارج *284,000,00032,400,000
اشتراكات ومساهمات دولية100,000,000
الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة1,080,000450,000
الاجمالي304,730,000157,472,000

*يقصد بها مخصصات الملحقيات الثقافية والأمنية والعمالية والصحية والشبابية والتجارية.

جدول رقم (5-6): وزارة الصحة والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة الصحة124,370,6004,900,000
الصحة بالمناطق1,031,772,00017,364,000
جهاز الامداد الطبي7,650,0006,000,000
المركز الوطني لمكافحة الأمراض16,200,0002,500,000
البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء1,980,000550,000
مجلس التخصصات الطبية855,000260,000
جهاز خدمات الاسعاف6,750,0001,600,000
معهد تنمية القوى العاملة الطبية585,000800,000
مركز المعلومات والتوثيق الصحي342,000196,000
المجلس الوطني للمسؤلية الطبية63,000320,000
البرنامج الوطني لزراعة القرنية225,000650,000
علاج المرضى0367,000,000
استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة11,000,0001,600,000
تطوير وتحسين الخدمات الصحية124,000,000
طلبة الامتياز بالمستشفيات التعليمية15,000,000
اجمالي الصفحة الأولى1,201,792,600542,740,000
مركز البطنان الطبي33,310,90010,500,000
مستشفى الثورة التعليمي البيضاء23,640,0005,200,000
مركز بنغازي الطبي70,660,70018,200,000
مستشفى الجمهورية21,757,6004,940,000
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي21,190,0007,800,000
مستشفى الاطفال بنغازي16,520,9005,500,000
مستشفى النهر لطب وجراحة العيون4,950,0001,100,000
مستشفى السابع من اكتوبر12,100,0002,500,000
مستشفى ابن سينا21,870,00010,000,000
مركز سبها الطبي15,975,0005,700,000
مستشفى غريان المركزي التعليمي12,960,0003,575,000
مستشفى الزاوية المركزي17,775,0002,860,000
مستشفى صبراتة التعليمي16,650,0002,860,000
المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة7,740,0002,990,000
مستشفى الزهراء التخصصي10,800,0003,000,000
مركز طرابلس الطبي70,200,00013,000,000
مستشفى طرابلس المركزي49,320,00010,000,000
مستشفى العيون طرابلس6,930,0001,400,000
مستشفى الجلاء للاطفال14,580,0003,458,000
مستشفى الجلاء للولادة16,470,0002,860,000
مستشفى طب الفضاء والاعماق5,130,0002,340,000
مستشفى الحروق والتجميل7,200,0001,430,000
المركز الوطني لأمراض السكر / طرابلس6,030,0001,820,000
مستشفى الحوادث أبوسليم19,350,0005,240,000
مستشفى ابي سته للأمراض الصدرية3,150,0001,560,000
المركز الوطني للقلب تاجوراء16,020,0003,120,000
مستشفى على عمر عسكر24,120,0003,200,000
مستشفى مصراته المركزي18,900,0004,580,000
مستشفى الخمس العام11,133,0002,380,000
مستشفى زليتن المركزي10,330,2002,380,000
مستشفى الخضراء16,560,0003,720,000
مستشفى الوحدة درنة16,915,0001,950,000
مستشفى القبة3,657,600750,000
مستشفى التميمي2,025,000500,000
مستشفى البردي3,444,200930,000
اجمالي الصفحة الثانية1,831,157,700696,083,000
مستشفى عمر المختار3,185,000500,000
مستشفى شحات لعلاج الدرن والامراض الصدرية2,862,6001,300,000
مستشفى سوسة4,623,800500,000
مستشفى المرج17,466,5006,200,000
مستشفى توكره العقوريه3,035,3001,000,000
مستشفى الابيار3,245,3002,000,000
مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية6,146,3002,400,000
مركز جراحة المسالك والانف والاذن والحنجرة6,030,0002,000,000
مستشفى الهواري العام بنغازي14,387,0007,800,000
مستشفى الامراض النفسية بنغازي6,715,0005,500,000
مركز طب وجراحة القلب بنغازي3,240,0001,000,000
مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية1,300,000500,000
مركز خدمات الكلى بنغازي5,760,0002,500,000
مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي4,100,00013,000,000
العيادة المركزية للأسنان بنغازي2,250,000500,000
المختبر الطبي المرجعي بنغازي1,300,000900,000
مصرف الدم بنغازي1,530,0002,080,000
مستشفى سلوق2,700,0001,000,000
مستشفى قمينس2,720,0001,000,000
مستشفى جالو العام3,510,0001,000,000
مستشفى الكفرة4,050,0001,300,000
مستشفى تازربو3,373,000650,000
مستشفى بن جواد2,520,000800,000
مستشفى العافية هون4,500,0001,000,000
مستشفى قورينا للامومة والطفولة شحات2,836,5001,000,000
مستشفى الحوادث الزنتان5,400,0001,300,000
مستشفى ودان2,475,000650,000
مستشفى مرزق العام6,210,0001,560,000
مستشفى تراغن4,455,0001,000,000
مستشفى اوباري7,065,0002,000,000
مستشفى براك8,775,0001,000,000
مستشفى برقن5,130,0001,000,000
مستشفى ادري4,590,0001,000,000
مصرف الدم سبها1,350,0001,400,000
مستشفى الأصابعه4,770,0001,300,000
مستشفى الزنتان7,020,0002,500,000
مستشفى جادو3,105,0001,000,000
مستشفى نالوت المركزي4,455,0002,500,000
اجمالي الصفحة الثالثة2,009,344,000771,723,000
مستشفى الحرابة1,512,000500,000
مستشفى تيجي3,042,000500,000
مستشفى كاباو1,854,000500,000
مستشفى بني وليد العام7,200,0001,400,000
مستشفى يفرن العام4,968,0001,200,000
مستشفى زوارة البحري5,625,000900,000
مستشفى الجميل العام7,002,0001,000,000
مستشفى العجيلات العام6,840,0001,000,000
مستشفى صرمان7,650,0001,000,000
مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية6,210,0003,500,000
مركز طرابلس لخدمات الكلي6,408,0002,500,000
المختبر الطبي المرجعي طرابلس1,953,0001,400,000
مركز خدمات الاسنان طرابلس3,555,000715,000
مصرف الدم طرابلس1,260,0001,860,000
مستشفى ترهونة5,715,0001,500,000
مستشفى مسلاتة6,570,0002,000,000
المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة5,040,0001,500,000
مستشفى مصراتة للدرن والامراض الصدرية3,510,0001,000,000
مستشفى تورغاء2,610,000600,000
مستشفى الداوون1,413,000400,000
مستشفى القره بوللي5,265,0001,300,000
مستشفى سوق الخميس1,692,0001,000,000
مستشفى الشهيد امحمد المقريف / اجدابيا20,900,0005,200,000
مستشفى البريقة5,116,9001,000,000
مستشفى غات4,860,0001,900,000
مستشفى غدامس العام3,240,0001,200,000
مستشفى مزدة5,022,0001,500,000
مستشفى القريات1,980,000400,000
مستشفى الشويرف1,710,000400,000
مستشفى بئر الأسطى ميلاد2,790,000520,000
المركز التخصصي لعلاج السكر مصراتة1,737,0001,000,000
مستشفى الجغبوب العام6,900,0002,500,000
مركز امراض وغسيل الكليمصراتة666,000
مركز امراض وغسيل الكليالزنتان1,544,500
مركز امراض وغسيل الكليالزاوية1,440,000
مركز أمراض وغسيل الكليقرطبة666,000
اجمالي الصفحة الرابعة2,164,810,400818,418,000
مركز علاج العقم / سبها1,000,0001,000,000
مستشفى طبقة500,000500,000
مستشفى الرجبان2,484,000800,000
مركز رعاية المسنيين الزاوية740,000500,000
المختبر المرجعي الزاوية650,000500,000
مصرف الدم المركزي مصراته850,000600,000
مركز بنغازى للخصوبة والمساعدة على الانجاب2,600,0001,000,000
مركز علاج العقم / طرابلس850,0001,000,000
مستشفى زاوية ادواو / زليتن650,000400,000
مستشفى ام الرزم3,187,300800,000
مستشفى الماية1,000,000500,000
مستشفى البياضة2,980,000500,000
مستشفى الرياينة650,000500,000
مركز العقم مصراته1,800,0001,000,000
مستشفى اوجلة3,060,000500,000
مستشفى القيقب1,900,200500,000
مستشفى علاج السكر بنغازي2,850,0001,300,000
مصرف الدم المركزي صبراتة685,000900,000
مركز الجبل الغربي لعلاج العقم / بالزنتان1,000,000500,000
مركز علاج العقم بالجبل الاخضر740,000500,000
مستشفى زاوية المحجوب القروي مصراتة680,000500,000
مستشفى امساعد3,420,0001,000,000
مستشفى نسمة650,000400,000
مستشفى تاكنس القروي3,743,600800,000
مستشفى هراوه القروي1,709,000500,000
مستشفى الزويتينة السلطان3,580,000800,000
مستشفى الحنية القروي1,929,000500,000
مركز بيت ثامر الغسيل الكلى1,070,500500,000
مستشفى درج القروي2,737,500500,000
مستشفى مراوة القروي2,392,800500,000
مستشفى العربان القروي1,615,000500,000
مستشفى جردس القروي3,704,600500,000
مركز باب درنة للامومة والطفولة والطواري3,935,000500,000
مركز المخيلي للامومة والطفولة والطواري1,497,900500,000
مركز المقرون للامومة والطفولة والطواري1,116,000500,000
مستشفى قندولة القروي1,347,400500,000
اجمالي الصفحة الخامسة2,230,115,200841,218,000
مركز علاج أمراض النساء والولادة الزنتان4,470,0001,000,000
مركز امراض السكر والغدد الصماء الزنتان5,952,200300,000
مركز الدم الزنتان3,702,700300,000
مستشفى ونزريك القروي2,681,600300,000
مستشفى مسه القروي3,218,500500,000
مركز البيضاء للاشعة التخصصية1,400,000300,000
مستشفى بشر القروي2,500,000800,000
العيادة المجمعة الكيش3,549,0001,000,000
مستشفى السواني القروي2,500,000500,000
مركز الدرن والامراض الصدرية الرجبان2,500,000800,000
المختبر المركزي الجبل الغربي الرجبان500,000250,000
مستشفى قصر الجدي القروي1,200,000500,000
مركز المرج لعلاج مرضى السكر2,150,000500,000
مستشفى القروي الأوتاد1,000,000700,000
مستشفى المعمورة القروي1,200,0001,000,000
مستشفى اولاد عيسى القروي1,500,000500,000
مستشفى العزيزية القروي1,500,000500,000
مستشفى تمسة القروي900,000500,000
مستشفى كنبوت القروي900,000500,000
مستشفى مسوس القروي900,000500,000
مستشفى بالخائر القروي900,000500,000
مستشفى بئر الاشهب القروي900,000500,000
مستشفى العزيات القروي900,000500,000
مستشفى الابرق القروي900,000500,000
مستشفى كرسة القروي900,000500,000
مستشفى مرتوبة القروي900,000500,000
المستشفى الميداني عين مارة900,000500,000
المصرف المركزي للدم البيضاء900,000500,000
مركز البيضاء لطب وجراحة العيون900,000500,000
مركز البيضاء لعلاج السكر900,000500,000
مستشفى البيضاء للنساء والولادة900,000500,000
مستشفى بطة القروي900,000500,000
مستشفى قرنادة لعلاج جرحي الحروب والحوادث900,000500,000
مستشفى بنينة القروي900,000500,000
مستشفى طلميثة القروي900,000500,000
مستشفى دريانة القروي900,000500,000
الاجمالي الصفحة السادسة2,289,339,200860,468,000
مركز أمرض السكري الأبيار900,000500,000
مركز البريقة المرسى للأسعاف والطواري900,000500,000
مستشفى العربان الغربية القروي900,000500,000
مستشفى العواتة القروي900,000500,000
مستشفى الفائدية القروي900,000500,000
مستشفى القرضبة القروي900,000500,000
مستشفى القرضة الشاطئ القروي900,000500,000
مستشفى القطرون العام900,000500,000
مستشفى شهداء الكوز (أجخرة) القروي900,000500,000
مستشفى أم الجرسان القروي900,000500,000
مستشفى بتسمان القروي900,000500,000
مستشفى بنت بيه القروي900,000500,000
مستشفى الشمالية (بني وليد) القروي900,000500,000
مستشفى بئر الغنم القروي900,000500,000
مستشفى تمنهنت القروي900,000500,000
مستشفى جندوبة القروي الاصابعة900,000500,000
مستشفى سوكنة (الجفرة) القروي900,000500,000
مستشفى شلغودة القروي900,000500,000
مستشفى شهداء الهواري الكفرة900,000500,000
مستشفى شهداء تساوة القروي900,000500,000
مستشفى عمر المختار (الربيانة) القروي900,000500,000
مستشفى قصر خيار القروي900,000500,000
مركز مزدة لخدمات الإسعاف والطوارئ والامومة والطفولة900,000500,000
مستشفى الكفرة لعلاج أمراض النساء والولادة900,000500,000
مركز الكفرة لعلاج السكر900,000500,000
مجمع عيادات ليبيا (الكفرة)900,000500,000
مركز الكفرة للعلاج الطبيعي900,000500,000
مركز الكفرة للصحة النفسية900,000500,000
مستشفى سرت الميداني900,000500,000
المستشفى الميداني حسن عبد الكافي900,000500,000
مجمع عيادات الجديد سبها900,000500,000
مجمع عيادات جيزوا مرزق900,000500,000
مركز السوق بني وليد الغسيل الكلى والجراحة والحوادث900,000500,000
مستشفى القروي الشقيقة900,000500,000
الاجمالي الصفحة السابعة2,319,939,200877,468,000
مستشفى فقم العام1,500,0001,000,000
مستشفى الغريفة القروي1,000,000500,000
مركز الكلى اوباري1,000,000400,000
مستشفى أم الارانب1,000,000500,000
مستشفى الاورام سبها1,500,0004,000,000
مستشفى ككلة1,000,000460,000
مستشفى الرحيبات القروي1,000,000460,000
المركز التخصصي لعلاج السكر – زليتن1,000,000600,000
مركز العلاج الطبيعي زليتن1,000,000400,000
مركز مكافحة علاج داء السكري الخمس1,000,000500,000
العيادات المجمعة تليس العزيزية1,000,000400,000
مستشفى رقدلين القروي1,000,000500,000
المركز الصحي طريق المطار1,000,0001,200,000
المركز الصحي البدري1,000,000800,000
العيادات المجمعة زاوية المحجوب1,000,000600,000
العيادات المجمعة سيدي حسين بنغازي1,000,000400,000
العيادات المجمعة الجديدة1,000,000450,000
العيادات المجمعة ابي سليم1,000,000600,000
العيادات المجمعة القرضة سبها1,000,000400,000
العيادات المجمعة غريان1,000,000400,000
العيادات المجمعة الشويرف1,000,000400,000
العيادات المجمعة ترهونة1,000,000400,000
مركز الكلى جنزور1,000,000400,000
مستشفى سمنو1,000,000400,000
مركز تنظير الجهاز الهظمي وأمراض الكبد مصراته1,000,000800,000
مركز علاج السكر والغدد الصماء بالزاوية1,000,000400,000
الاجمالي2,346,939,200894,838,000

جدول رقم (5-7): وزارة التعليم والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الوزارة238,455,0008,000,000
التربية والتعليم بالمناطق4,454,202,00023,975,000
مخصصات مكافات المفتشين التربويين6,840,000
مكافات لجان الامتحانات21,600,000
مكافات حرس المنشآت التعليمية19,800,000
المركز العام لتدريب المعلمين2,700,000400,000
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم315,000150,000
مركز المتفوقين – بنغازي1,595,000100,000
مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية16,650,0001,600,000
الهيئة الوطنية للبحث العلمي17,370,0001,600,000
مركز بحوث العلوم الاقتصادية180,000124,300
المركز المتقدم للتقنية2,475,000600,000
المركز المتقدم لتقنيات اللحام1,305,000600,000
المركز المهني للسباكة1,035,000350,000
المركز العالي للتدريب والإنتاج675,000500,000
مركز بحوث اللدائن720,000400,000
المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائي540,000400,000
مركز المنظومات الالكترونية والبرمجيات945,000300,000
مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية2,700,000450,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني5,400,0002,000,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني (المعاهد العليا)200,500,00036,000,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني (معاهد متوسطة)261,000,00018,000,000
مركز ضمان جودة اعتماد مؤسسات التعليم العالي1,620,0001,000,000
اكاديمية الدراسات العليا9,900,0001,000,000
جامعة بنغازي *120,000,00057,500,000
جامعة اجدابيا16,560,0007,500,000
جامعة عمر المختار90,900,00025,000,000
جامعة سرت35,960,0009,000,000
جامعة سبها70,200,00010,000,000
جامعة الجبل الغربي59,760,00010,000,000
جامعة الزاوية100,100,00019,000,000
جامعة طرابلس140,000,00045,000,000
جامعة الزيتونة40,000,00010,000,000
جامعة مصراته51,300,00010,000,000
جامعة المرقب54,000,00010,000,000
الجامعة الاسمرية25,200,0009,000,000
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي4,050,0008,000,000
جامعة طبرق22,620,0007,000,000
جامعة الجفارة16,000,00010,000,000
الجامعة المفتوحة طرابلس2,430,0001,600,000
الجامعة المفتوحة بنغازي3,500,0001,400,000
الجامعة المفتوحة سبها1,000,0001,000,000
جامعة النجم الساطع7,000,0005,000,000
الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين1,000,0001,000,000
الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين (مراكز التابعة للهيئة)2,400,0004,000,000
معهد تاجورني مالطا1,455,000100,000
المركز الوطني للغات الحية1,080,000360,000
الاجمالي6,135,037,000359,009,300

*جامعة بنغازي الباب الثاني يشمل (15) مليون دينار مخصصة لصيانة مباني الجامعة في بنغازي والمرج.

جدول رقم (5-8): وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة العمل والشئون الاجتماعية13,950,00010,300,000
العمل والشئون الاجتماعية بالمناطق94,167,8004,500,000
الهيئة العامة لصندوق التضامن108,000,00020,000,000
مخصصات فائض الملاكات753,000,0000
مركز تأهيل وإعادة التأهيل المعاقين جنزور3,375,000700,000
مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين – بنغازي3,900,0001,500,000
مجمع المرج للرعاية الاجتماعية4,107,2002,000,000
دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين2,340,000450,000
مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الاعاقة15,300,0002,200,000
مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل الحالات للعلاج الطبيعي1,837,5001,442,000
مركز الدراسات الاجتماعية900,000180,000
صندوق دعم الزواج1,710,000255,000
مركز المعلومات والتوثيق1,215,000500,000
مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية855,000110,000
المعهد الوطني للإدارة3,600,000150,000
معهد رفع الكفاءة الانتاجية1,080,00080,000
المعاشات الاساسية400,000,000
اصحاب المحافظ الاستثمارية – المعاشات التقاعدية374,000,000
جمعيات رعاية الكفيف واليتامى *5,000,000
الاجمالي1,009,337,500823,367,000

*المبلغ المخصص لجمعيات رعاية الكفيف واليتامى دعم.

جدول رقم (5-9): وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة21,454,0005,500,000
وزارة الاقتصاد والصناعة بالمناطق121,050,0006,000,000
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة4,725,0001,600,000
صندوق موازنة الأسعار20,700,0001,400,000
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة3,105,000500,000
مركز ابحوث العلوم الاقتصادية270,000200,000
مشروع شركة ليبيا التجارية1,980,000150,000
صندوق ضمان الاقراض والتشغيل1,860,000500,000
الهيئة العامة للمناطق الصناعية1,557,000650,000
المؤسسة الوطنية للتعدين1,017,000200,000
مركز البحوث الصناعية4,455,000250,000
هيئة النهوض بالصناعة الوطنية585,000350,000
مركز المعلومات والتوثيق360,000130,000
مخصصات شركة ابي كماش7,650,000
الهيئة العامة لتنمية وتنشيط الصادرات500,0001,000,000
المنطقة الحرة المريسة500,0001,000,000
الاجمالي191,768,00019,430,000

*الهيئة العامة للمعارض من ضمن مخصصات ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة.

جدول رقم (5-10): وزارة الدفاع والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الوزارة100,000,00037,500,000
القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية2,522,000,000256,000,000
القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (علاج الجرحي)300,000,000
القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (أسر الشهداء والمفقودين) *4,725,00040,500,000
جهاز البحوث التطبيقية والتطوير36,900,000600,000
مركز الخدمات والصيانة5,400,000500,000
جهاز التصنيع العسكري42,300,000500,000
الاجمالي2,711,325,000635,600,000

*من ضمنها 40,000,000 دينار مخصص لاعانات ومساعدات اهالي الشهداء والمفقودين.

جدول رقم (5-11): وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الوزارة2,700,0003,000,000
البلديات61,500,000100,000,000
جهاز الحرس البلدي163,800,0001,300,000
جهاز المدن التاريخية2,700,000200,000
الاجمالي230,700,000104,500,000

*مخصصات البلديات الباب الثاني توزع بمقترح من وزارة الحكم المحلي وموافقة مجلس الوزراء.

جدول رقم (5-12): وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الوزارة49,135,40010,000,000
مراقبات الخدمات المالية بالمناطق418,506,6009,533,000
مصلحة الجمارك121,500,0003,500,000
مصلحة الضرائب54,900,0001,500,000
مصلحة املاك الدولة12,600,0001,400,000
مركز المعلومات والتوثيق720,000200,000
مصلحة المساحة32,400,0004,500,000
مصلحة الاحصاء والتعداد3,420,000150,000
المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية1,350,0003,100,000
معهد التخطيط1,125,000100,000
صندوق تصفية الشركات العامة والاجهزة المنحلة1,980,000100,000
مخصصات المراقبين الماليين بالخارج675,000100,000
المتفرقات *612,927,000
الاجمالي698,312,000647,110,000

*مخصص المتفرقات ويشمل الاحكام القضائية، مرتبات شهداء الواجب، التعويضات، نفقات ذات طبيعة طارئة لم تدرج بالميزانية المعتمدة.

جدول رقم (5-13): المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان المؤسسة الوطنية للنفط10,000,0009,000,000
نفقات تسيير الشركات النفطية1,250,000,0001,098,620,000
جهاز حرس المنشآت النفطية382,500,00049,500,000
الاجمالي1,642,500,0001,157,120,000

توزيع مخصصات الهيئات على الجهات التابعة لها

جدول رقم (5-2-1): الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية *118,000,0003,150,000
معهد الامامة والخطابة1,575,000300,000
صندوق الزكاة4,500,000250,000
الاجمالي124,075,0003,700,000

*مخصصات دار الافتاء من ضمن مخصصات ديوان الهيئة.

جدول رقم (5-2-2): الهيئة العامة للاسكان والمرافق والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للاسكان والمرافق6,300,0001,000,000
الاسكان والمرافق بالمناطق150,124,0004,000,000
مركز المعلومات والتوثيق315,000100,000
الاجمالي156,739,0005,100,000

جدول رقم (5-2-3): الهيئة العامة للإعلام والثقافة والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للأعلام والثقافة2,521,0006,000,000
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي38,610,0007,725,000
وكالة الأنباء الليبية2,880,000400,000
مؤسسة تشجيع ودعم الصحافة7,200,000750,000
مركز الاعلام الجديد للتطوير والتدريب4,320,0001,125,000
الثقافة والاعلام بالمناطق89,280,0001,500,000
المركز الليبي للثقافات المحلية225,00075,000
المركز الوطني للترجمة بدرنة72,00075,000
مركز البحوث والدراسات الافريقية243,00075,000
مفوضية المجتمع المدني540,000375,000
الاجمالي145,891,00018,100,000

جدول رقم (5-2-4): الهيئة العامة للكهرباء والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للكهرباء7,110,000850,000
الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة900,000200,000
الاجمالي8,010,0001,050,000

جدول رقم (5-2-5): المؤسسة الوطنية للموارد المائية والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان المؤسسة الوطنية للموارد المائية1,530,0001,000,000
مصلحة المياه7,470,000400,000
الاجمالي9,000,0001,400,000

جدول رقم (5-2-6): الهيئة العامة للسياحة والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للسياحة52,200,0001,200,000
جهاز المنتزهات طرابلس / بنغازي12,420,000250,000
الاجمالي64,620,0001,450,000

جدول رقم (5-2-7): الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية9,000,0003,000,000
هيئة أمن المعلومات1,350,000300,000
الاجمالي10,350,0003,300,000

جدول رقم (5-2-8): الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للرياضة10,350,0001,000,000
دعم الرياضة *30,000,000
الاجمالي10,350,00031,000,000

*من ضمن مخصصات الهيئة العامة للرياضة، 30,000,000 مخصصات لدعم الاتحادات والاندية الرياضية.

جدول رقم (5-2-9): الهيئة العامة للشباب والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للشباب10,350,0001,000,000
الاجمالي10,350,0001,000,000

جدول رقم (5-2-10): الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية22,500,0001,500,000
الهيئة الزراعة بالمناطق279,193,4001,775,000
مخصصات المجمعات الانتاجية للدواجن والأبقار16,200,0000
جهاز عام الشرطة الزراعية57,600,000350,000
مركز البحوث الزراعية والحيوانية9,000,000100,000
الهيئة العامة للثروة الحيوانية10,800,000350,000
مركز بحوث الأحياء البحرية1,800,000100,000
المركز الوطني لمكافحة الجراد2,070,00090,000
الهيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية6,400,0004,300,000
الهيئة تنمية انتاج الحبوب225,00030,000
الهيئة تنمية منطقة فزان الزراعية6,750,00090,000
الهيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير الزراعية6,670,0004,000,000
المركز الوطني للصحة الحيوانية3,680,000350,000
المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي1,800,00075,000
جهاز استثمار النهر الصناعي – بنغازي10,580,0003,700,000
جهاز استثمار النهر الصناعي – المنطقة الوسطى13,050,000270,000
جهاز استثمار النهر الصناعي – الحساونة9,000,0001,300,000
الهيئة الليبية لسباق الخيول180,000
مركز المعلومات والتوثيق360,00040,000
الاجمالي457,678,40018,600,000

جدول رقم (5-2-11): الهيئة العامة للمواصلات والنقل والجهات التابعة لها

البيانالباب الأولالباب الثاني
ديوان الهيئة العامة المواصلات والنقل9,900,0002,000,000
المواصلات والنقل بالمناطق76,500,000900,000
مصلحة الطرق والنقل البري3,150,000200,000
المركز الوطني للأرصاد الجوية16,380,000200,000
مصلحة الطيران المدني27,000,0001,500,000
مصلحة الموانئ والنقل البحري13,500,000600,000
مصلحة المطارات27,000,0002,100,000
مركز المعلومات والتوثيق270,000100,000
مصلحة النقل البري1,800,000300,000
الاجمالي175,500,0007,900,000

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 10 صفر 1439 هـ
  • الموافق: 30 أكتوبر 2017
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.