Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إصدار لائحة ضوابط منح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة بعض خدمات السفر والسياحة

صدر في 8 أغسطس 1996

قرار رقم 107 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إصدار لائحة ضوابط منح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة بعض خدمات السفر والسياحة

اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 44 لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية واللوائح التنفيذية له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة المعدل بالقرار رقم 264 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1424 ميلادية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى لائحة تنظيم مكاتب السفر والسياحة الصادرة بتاريخ 11 رمضان 1388 هـ الموافق 1 ديسمبر 1968 إفرنجي.
  • وبناء على محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للسياحة لعام 1425 ميلادية المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 20 / 5 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يُعمل بأحكام لائحة ضوابط منح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة بعض خدمات السفر والسياحة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تُلغى لائحة مكاتب السفر والسياحة الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر 1968 إفرنجي، وتظل سارية التراخيص الممنوحة بموجبها على أن تطبق في شأنها أحكام اللائحة المرفقة عند أول تجديد لها، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

لائحة ضوابط منح التراخيص للشركات والمشاركات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة مزاولة بعض خدمات السفر والسياحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 107 لسنة 1425 ميلادية

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات والمشاركات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة التي تقوم بكل أو بعض الأعمال والخدمات السياحية التالية:

  1. تنظيم الرحلات السياحية المختلفة الجماعية أو الفردية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها وفقاً لبرامج محددة وتسهيل ما يحتاج إليه المسافر من خدمات.
  2. بيع وصرف تذاكر السفر وحجز الأماكن في وسائل النقل المختلفة الجوية والبحرية والبرية وتيسير نقل الأمتعة للمسافرين والقيام بالتوكيلات عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى شريطة الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.
  3. حجز وإصدار وبيع التذاكر للمناسبات والنشاطات السياحية المختلفة.
  4. حجز الغرف في مرافق الإيواء السياحية وغير ذلك مما يتعلق بإقامة المسافر داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  5. تقديم خدمات للسياح والمسافرين كالحصول على تأشيرات السفر واستبدال النقد وعمليات التأمين وغيرها من الخدمات الأخرى المماثلة شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
  6. امتلاك وتأجير وسائل النقل السياحي البري على مختلف أنواعه واستئجار سفن الركاب والطيران العارض للأغراض السياحية.
  7. توفير خدمات المرشدين والأدلاء السياحيين لمرافقة السياح.
  8. تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية وتقديم الخدمات للمؤتمرات والندوات وغيرها.

مادة 2

لا يجوز إنشاء أو إدارة شركة أو تشاركية أو وكالة أو مكتب السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القرار ولا يجوز التنازل على تلك التراخيص إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وعند وفاة المرخص له يجب على ورثته إبلاغ عضو اللجنة الشعبية العامة للسياحة المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة برغباتهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام قانون السياحة والقرارات المنفذة له وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذه اللائحة.

مادة 3

لا يجوز للشركة أو التشاركية أو وكالة أو مكتب السفر والسياحة مزاولة نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة في المناطق إلا بعد الحصول على الإذن بذلك من الجهات المختصة.

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية للمحلة إصدار تراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة خدمات السفر والسياحة المبينة في المادة 1 من هذا القرار وذلك بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 5

يشترط لمنح ترخيص للشركة أو للتشاركية أو لوكالة أو لمكتب السفر والسياحة ما يلي:

  1. أن يكون طالب الترخيص مؤسساً تأسيساً صحيحاً طبقاً للتشريعات النافذة وتقديم نسخة من سند التأسيس بالنسبة للشخص الاعتباري.
  2. بيان الاسم الذي يختاره طالب الترخيص للتشاركية أو وكالة أو لمكتب السفر والسياحة شريطة ألا يكون هذا الاسم قد سبق استعماله من قبل الغير في ذات النشاط ما لم يكن هذا الاسم متنازل عنه أما بالنسبة للشركة يجب ألا يكون اسمها مطابقاً لترخيص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار.
  3. تقدم طلب على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
  4. بيان بالعمل أو الخدمة السياحية المراد مزاولتها.
  5. ألا يقل رأس مال التشاركية أو الوكالة أو المكتب عن 5000 خمسة آلاف دينار ليبي مدفوعة بالكامل أما بالنسبة للشركة المساهمة ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التجاري وتعديلاته.
  6. أن تقدم الشركة والتشاركية والوكالة والمكتب تأميناً نقدياً بموجب صك مصدق قدره 500 د.ل خمسمائة دينار ليبي يودع بخزينة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  7. تحديد اسم المفوض أو مدير الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب شريطة أن يزاول هذا الشخص نشاطه على سبيل التفرغ.
  8. أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1988 افرنجي بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  9. على أنه وفي جميع الأحوال للجنة الشعبية العامة للسياحة إعادة النظر في البندين 6 ، 7 والمتعلقين بقيمة رأس المال والتأمين وفق المناطق السياحية ومقتضيات العمل المنشأ بها الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب.

مادة 6

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى عضو اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالمؤتمر الشعبي الأساسي المختص على النموذج المعد لذلك ويحال إلى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالمنطقة لدراسته ومن ثم يحال إلى مكتب التخطيط والمتابعة باللجنة الشعبية العامة للسياحة لتجميع الطلبات ودراستها وعرضها على باللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار.

مادة 7

تشكل لجنة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة للبت في طلبات الحصول على الإذن لمزاولة خدمات السفر والسياحة المحددة في المادة 1 من هذا القرار وتعتمد قرارات اللجنة من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويتم إخطار اللجنة الشعبية للمحلة بالموافقة عن طريق الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة المختص لإصدار الترخيص.

مادة 8

يشترط في المحل الرئيسي للشركة أو التشاركية أو الوكالة أو مكتب السفر والسياحة وفروعها ما يلي:

  1. أن يكون في منطقة مناسبة لنوع العمل أو النشاط.
  2. أن يكون مستقلاً عن أي نشاط آخر.
  3. ألا تقل مساحة المحل في مجموعها عن 40 متراً مربعاً.
  4. أن يكون صالحاً لمزاولة النشاط المرخص به من النواحي الفنية والصحية لاستقبال وتقديم الخدمات.

مادة 9

يشترط فيمن يتولى مهام إدارة شركة أو تشاركية أو وكالة أو مكتب للسفر والسياحة ما يلي:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
  3. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل أو خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في المجال السياحي أو الفندقي.
  4. أن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية.
  5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  6. أن يكون لائقاً صحياً.
  7. أن يزاول عمله على سبيل التفرغ.

مادة 10

في حالة خلو منصب مفوض أو مدير الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو مكتب السفر والسياحة بأي حال من الأحوال يتم إخطار اللجنة الشعبية العامة للسياحة باسم الشخص الذي يكلف بإبلاغه.

مادة 11

على مديري ومستخدمي الشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة ان يؤدوا واجباتهم بأمانة وصدق وإخلاص.

مادة 12

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة لجنة تسمى لجنة الشكاوى للنظر في الشكاوى المقدمة من الغير ضد الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو مكتب السفر والسياحة في المسائل ذات العلاقة بتقديم الخدمة السياحية وفي حالة إقرار تعويض للمتضرر من مبلغ التأمين المودع من قبل الشركة أو التشاركية أو المكتب ولا يتم ذلك إلا بعد سماع أقوال مدير الشركة أو التشاركية أو المكتب أو من ينوب عنه وتحقيق دفاعه وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية في المسائل المعروضة عليها.

مادة 13

تقوم الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو مكتب السفر والسياحة بتكملة قيمة التأمين في حالة الخصم منه كتعويض للغير وذلك بناء على إخطار من لجنة الشكاوى المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة.

مادة 14

يعد باللجنة الشعبية للمحلة واللجنة التنفيذية للسياحة بالمنطقة ومكتب التخطيط والمتابعة باللجنة الشعبية العامة للسياحة سجلاً للشركات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة تقيد فيه البيانات الآتية:

  • اسم الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب.
  • عنوان الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب.
  • رقم الترخيص وتاريخه.
  • اسم المدير أو مجلس الإدارة.
  • أسماء الشركاء والعاملين بالنسبة للتشاركيات.
  • أسماء العاملين بالنسبة للمكاتب والوكالات.
  • بيانات حول فروع الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب إن وجدت.
  • الجزاءات الموقعة على الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب وأية تغييرات قد تطرأ في البيانات المدونة.

مادة 15

يفتح سجل باللجنة الشعبية العامة للسياحة تقيد فيه الأذون الصادرة لمنح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة.

مادة 16

يفتح ملف لكل شركة أو تشاركية أو وكالة أو مكتب للسفر والسياحة تحفظ فيه كافة الأوراق والمستندات الخاصة بها للرجوع إليها عند الحاجة وذلك على مستوى اللجنة الشعبية للمحلة واللجنة التنفيذية للسياحة بالمنطقة والجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 17

يجوز للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة فتح فروع لها لتقديم الخدمات السياحية داخل الجماهيرية العظمى بشرط تقديم المستندات المطلوبة وهي:

  1. صورة من الترخيص ساري المفعول.
  2. المستندات الدالة على الملكية أو الانتفاع بالمحل المراد مزاولة النشاط فيه بالفرع.
  3. بيان بالأشخاص المستخدمين بالفرع ووظائفهم وشهادات الخبرة وحسن السيرة والسلوك شريطة الحصول على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء على توصية من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالمنطقة المرغوب فتح الفرع بها.

مادة 18

على الشركة والتشاركية والوكالة ومكتب السفر والسياحة أن تقدم لمكتب التخطيط والمتابعة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة عن طريق الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالمنطقة المختص ميزانية افتتاحية وميزانية وحساب ختامي سنوي معتمد من محاسب قانوني في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.

مادة 19

تقوم الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو مكتب السفر والسياحة بإحالة البرامج السياحية الموضوعة من قبلها لكل مجموعة سياحية إلى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالمنطقة المختص لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ وله حق الاعتراض على البرامج التي يرى أنها مخالفة للتشريعات والتعليمات الصادرة بالخصوص.

مادة 20

تتولى الشركة والتشاركية والوكالة ومكتب السفر والسياحة إعداد برنامج تفصيلي عن كل الرحلات المعدة للمجموعات السياحية قبل وصلها للجماهيرية العظمى متضمناً مواعيد وصولها وعدد أفرادها وجنسياتهم ووسائل النقل التي ستستعمل في تنقلاتهم وعددها والأماكن التي ستزورها والطرق التي ستسلكها والمدة الزمنية التي ستستغرقها واعتمادها من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالمنطقة المختص.

مادة 21

تلتزم الشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة بتوفير مرشد سياحي للمجموعة السياحية القادمة بمعرفتها وذلك من المرشدين السياحيين المرخص لهم سياحياً.

مادة 22

تقوم الشركة والتشاركية والوكالة ومكتب السفر والسياحة بتقديم كشوفات شهرية بأسماء وجنسيات القادمين عن طريقها إلى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالمنطقة المختص لإحالتها لمكتب التخطيط والمتابعة باللجنة الشعبية العامة للسياحة وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر.

مادة 23

مع مراعاة التشريعات الخاصة بالمطبوعات، على الشركة والتشاركية والوكالة ومكتب السفر والسياحة أخذ الإذن اللازم بالمطبوعات النشرات والصور، والمطبوعات والكتيبات السياحية التي تصدرها لتوزيعها داخل البلاد وخارجها من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة وذلك قبل الطبع والتوزيع.

مادة 24

تحدد رسوم التراخيص بالفئات الآتية:

  1. استخراج الترخيص رسم قدره 50 خمسون ديناراً .
  2. تجديد الترخيص رسم قدره 25 خمسة وعشرون ديناراً .
  3. استخراج بدل الفاقد أو التالف رسم قدره 15 خمسة عشر ديناراً .

مادة 25

تكون مدة الترخيص سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور الترخيص وعلى الشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة تجديد التراخيص الممنوحة لها قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الترخيص شريطة الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 26

في حالة إلغاء الترخيص ترد قيمة التأمين أو ما تبقى منه للمرخص له في موعد لا يتجاوز سنة ميلادية من تاريخ إلغاء الترخيص.

مادة 27

مع مراعاة ما ورد في هذا القرار للجنة الشعبية العامة للسياحة أن تصدر القرارات والتعليمات التي تراها ضرورية من أجل استكمال تنظيم أعمال الشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة في مجال الخدمات المنصوص عليها في القرار وعلى هذه الجهات الالتزام بتنفيذها.

مادة 28

يلغى الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القرار في الأحوال الآتية:

  1. إذا طلب المرخص له إنهاء العمل بالترخيص.
  2. إذا توقف عن العمل لمدة سنة ميلادية كاملة.
  3. إذا باشر المرخص له عملاً أو نشاطاً مما لم ينص عليه في الترخيص.
  4. إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.
  5. في حالة عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة وإنذاره كتابياً.
  6. في حالة الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا القرار.

وفي حالة إلغاء الترخيص يتم إخطار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 29

لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة والموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي حق الدخول لمقار التشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القرار والتفتيش عليها وضبط الجرائم التي قد ترتكب بالمخالفة لهذه الأحكام وقانون السياحة واللوائح الصادرة بمقتضاه ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والفواتير والإيصالات وغيرها من الأوراق والمستندات وطلب ما يرونه لازماً من بيانات ولهم على الأخص:

  1. التأكد من صلاحية الترخيص وتجديده.
  2. مدى صلاحية ولياقة ونظافة المحل الذي يشغله.
  3. التعرف على مدى نشاط الشركة والتشاركية ووكالة المكتب ومستوى الخدمات التي تقدمها.
  4. التحقيق في الشكاوى المقدمة من الغير ضد الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو مكتب السفر والسياحة وإحالة نتائج التحقيق إلى مكتب التخطيط والمتابعة باللجنة الشعبية العامة للسياحة.

التوقيع

  • الاسم: د. عبد الحفيظ الزليطني
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: د. عبد الحفيظ الزليطني
  • الموافق: 8 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.