Skip to main content

منشور صادر من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1990 م بشأن إجراءات خصم دينار من كل مواطن له دخل شهري 

21 فبراير 1990

منشور صادر من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1990 م بشأن إجراءات خصم دينار من كل مواطن له دخل شهري 

إلى الأخوة/ الأمناء

 إلى الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للبلديات.

الموضوع/ إجراء تطبيق ما تقرر من خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري 

تحية،،،، 

أشير إلى رسالة اللجنة الشعبية العامة رقم و2،4،/566 المعممة عليكم بتاريخ 4 رجب 99 و.ر الموافق 1990/01/30 م 

والمتضمنة لما تقرر من خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري سواء أكان من العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وغيرها من الجهات الأخرى أو من العاملين لحساب أنفسهم من مهنيين وحرفيين وأصحاب تشاركيات.

وندرج لكم فيما يلي الإجراءات الواجب اتباعها لوضع ماتقرر – كما هو مبين أعلاه – موضع التنفيذ وذلك بالنسبة للأمانات والجهات العامة الأخرى، بما في ذلك الشركات والمنشآت العامة، التي تخضع لإشرافكم وتقع ضمن نطاق اختصاصكم وكذلك بالنسبة لسائر الفئات التي يعنيها الأمر.

  1.  يجري استقطاع دينار من كل العاملين الوطنيين، ويكون الاستقطاع على كشف المرتبات بعد خصم ما يستنزل من الراتب بحكم القانون لحساب الضمان الإجتماعي وضرائب الدخل وأن يدرج المبلغ تحت خانة خاصة على النحو الذي يتبع مع سائر المبالغ التي تخصم من المرتب لأغراض محددة مثل النفقات الشرعية وأقساط التمليك وغيرها من المبالغ التي يتم احتجازها من صافي المرتبات مباشرة.
  2.  تورد المبالغ المحصلة على هذا النحو من العاملين الذين تصرف رواتبهم عن طريق الإدارة العامة للخزانة أو أمانات اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات أو بالمكاتب الشعبية وما في حكمها بالخارج لحساب ودائع بإسم دينار شهريا من كل مواطن ويتم توريدها بعد 

ذلك شهرا بشهر للحساب المصرفي الذي يفتح لهذا الغرض لدى مصرف ليبيا المركزي ورقمه 142.

أما الجهات الأخرى التي لا تصرف للعاملين لديها مرتباتهم عن طريق الخزانة العامة على النحو المبين بالفقرة 1 أعلاه، فتورد متحصلات الشهرة بشهر مباشرة إلى الحساب المصرفي المذكور، ويتولى المراقبون الماليون بتلك الجهات متابعة خصم المبالغ المذكورة وتوريدها أولا بأول وبدون إبطاء.

  1. يتم تزويد أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعدد العاملين الذين استقطعت منهم المبلغ المذكور والقيمة الإجمالية لما يستقطع منهم شهريا.
  2. فيما يتعلق بالعاملين لحساب أنفسهم من مهنيين وحرفيين وأصحاب تشاركيات وفلاحين، فيمكن أن يتم تحصيل ما يستحق عليهم دفعة واحدة في مطلع السنة المالية، وذلك بأدائها إلى خزينة أمانة اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية أو أحد فروعها، وذلك مقابل إيصال رسمي يلزم إبرازه لأي جهة عامة تطلب الاطلاع عليه للتثبت من سداد المبلغ قبل إنجاز أية معاملة كما هو الحال بالنسبة لاستخراج أو تجديد الرخص أو الخدمات البلدية الأخرى أو إستخراج جواز السفر أو تجديده أو رخص القيادة أو تجول المركبات أو غيرها من الخدمات التي سيتوقف إنجازها على إثبات سبق أداء المبلغ للخزينة العامة.

يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطبيق ما تقدم فيما يدخل في نطاق إختصاصكم ضمانا لما توخته اللجنة الشعبية العامة من تعليماتها.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة 
  • صدر: بتاريخ: 26/ رجب/ 1399 و.ر.
  •  الموافق:21/ النوار/ 1990 ميلادية.