Skip to main content

قرار رقم 430 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

14 نوفمبر 2021

قرار رقم 430 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 662 بتاريخ 2021/11:14 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية الآتي ذكرهم:۔

  1. وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التطوير
  2. وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري
  3. وكيل وزارة الإسكان لشؤون التخطيط والتطوير
  4. وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية
  5. وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
  6. وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار، زيارة بلدية ككلة للوقوف على الاختناقات والمشاكل والمعوقات التي تواجه البلدية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها وتذليل كافة الصعاب.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء