Skip to main content

قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات

6 أبريل 1985

قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة النفط الصادر في 28 سبتمبر 1980 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة باعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • و بناء على ما عرضه أمناء اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة والاقتصاد والصناعات الخفيفة والتخطيط والمكلف بالنفط.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مشاريع ومصانع البتروكيماويات والتكرير بمينائي رأس لانوف والبريقة، وكذلك مشاريع البتروكيماويات والتكرير التي هي تحت الدراسة وجهازي مدينتي البريقة ورأس لانوف وكذلك مركز تدريب صناعات التكرير والبتروكيماويات بفرعيه في كل من البريقة ورأس لانوف من أمانة الصناعات الثقيلة إلى أمانة النفط.

مادة 2

تنقل تبعية مصانع الاطارات والنضائد وكذلك شركة التنمية الوطنية والشركة العامة للأجر من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة إلى أمانة الصناعات الثقيلة.

مادة 3 

تنقل المخصصات المعتمدة للمشاريع والمصانع والجهات الأخرى الواردة في المادتين السابقتين المدرجة في ميزانيات الجهات التي كانت تتبعها وفي ميزانية التحول الى القطاعات المنقولة اليها، وتحل الجهات المنقول اليها المشاريع والمصانع المذكورة في هذا القرار محل الجهات المنقولة منها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الجهات المنقول إليها مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4 

ينقل العاملون في الجهات التي يتم نقلها بموجب أحكام هذا القرار إلى الجهات التي يتم النقل اليها، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية كما ينقل العاملون الذين يتولون الإشراف والمتابعة على هذه الأجهزة في أمانتي الصناعات الثقيلة والاقتصاد والصناعات الخفيفة إلى أمانة النفط وأمانة الصناعات الثقيلة حسب الأحوال و ذرات بنات أوضاعهم المالية والوظيفية.

مادة 5 

يستمر العمل بذات التنظيم الإداري للمشاريع والمصانع الخاضعة لأحكام هذا القرار و بذات الوضع الوظيفي للمنتجين فيها الى أن يعاد تنظيم قطاعات النفط والصناعات الثقيلة والاقتصاد والصناعات الخفيفة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمناء المختصين.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تار پسخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 أبريل 1985 م.