مجلس الوزراء، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2441 المؤرخ 2021/10/26 م، وكتابه رقم 2917 المؤرخ 2021/11/16 م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 713 المؤرخ 2021/11/18 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتحقيق على النحو الآتي:
السيد، وزير التخطيط رئيسا.
السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والنيابات عضوا.
السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضوا ومقررا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الوقائع الواردة بكتابي السيد وزير الداخلية المشار إليهما، وإحالة نتائج التحقيق للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.