قرار رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
4 أبريل 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2017
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: المالية
قرار رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/04/10 م.
- وعلى تعليمات السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام عبد الله إمحمد نصية | رئيساً للجنة |
2 | السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتي | عضواً |
3 | السيد، محمد موسى عبد الحميد دومة | عضواً |
4 | السيد، محمد بشير سعد الفيرس | عضواً |
5 | السيد، رمضان محمد محمد شمبش | عضواً |
6 | السيد، محمد الهادي علي بن خليل | عضواً |
7 | السيد، المهدي مسعود حسين الأعور | عضواً |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة مشروع قانون الدين العام وإبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل أقصاه يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 م أن تقدم إلى مجلس النواب الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب