قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 2018
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2019/10/7 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
- السيد، صالح عبدالكريم امجاهد افحيمة – عضو مجلس النواب
- السيد، محمد الهادي علي الهاشمي – عضو مجلس النواب
- موظف يسميه رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- موظف يسميه رئيس ديوان المحاسبة
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى مهام التحقيق في عملية صرف المبلغ المخصص للجنوب عن طريق لجنة الأزمة المشكلة لبيان ما إذا صرف في الغرض المخصص له، والتأكيد على استلام المشتريات مع الآلات والمعدات والأدوية، وهل تم تسليمها إلى الجهات المختصة.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بتقديم تقريرها النهائي إلي مكتب رئاسة مجلس النواب بغية عرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.