Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار الهيكل التنظيمي للمعاهد الصحية المتوسطة

صدر في 9 مارس 1996

قرار رقم 90 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار الهيكل التنظيمي للمعاهد الصحية المتوسطة

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1971 افرنجي بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالخدمة الوطنية والاستخدام.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 353 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.
  • وعلى محضر اجتماع رؤساء مكاتب التوجيه وتنمية القوى العاملة بتاريخي 3/5 و4/5 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1

يُعمل بالهيكل التنظيمي المرافق في شأن المعاهد الصحية المتوسطة، ووفقًا للأحكام الواردة به.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: سرت

الهيكل التنظيمي للمعاهد الصحية

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد الصحي من الوظائف والأقسام والوحدات المنصوص عليها في هذا القرار أو التي قد تنشأ فيما بعد بقرار من الجهة المختصة.
تباشر التقسيمات المشار إليها الاختصاصات المسندة لها لتحقيق أهداف المعهد تحت الإشراف المباشر لمدير المعهد وطبقًا للتشريعات النافذة.

يراعى عند إعداد ملاكات المعاهد عدد الفصول الدراسية والمواد الدراسية المقررة بكل معهد، ومعدلات الأداء المعمول بها للمدرسين والمدربين، على أن تكون نسبة معدلات الأداء للمواد الأساسية: مدرس لكل 20 عشرين طالبًا ,للمواد التخصصية: مدرس لكل 18 ثمانية عشر طالبًا.
مادة 2

يكون كل موظف قائم على عمل في المعهد مسؤولًا عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تُسند إليه طبقًا للوصف المعتمد لوظيفته وتحت إشراف رئيسه المباشر. وتكون مسؤولية رؤساء الأقسام، ورؤساء الوحدات، وغيرهم من رؤساء التقسيمات القائمة أو التي تستحدث في المعهد، مسؤولية شاملة عن نجاح عمل وظائفهم وتحقيق أهدافها.

مادة 3

لمدير المعهد، ولمساعد المدير، ولرؤساء الأقسام والوحدات والتقسيمات الأخرى، عند ممارستهم لمهام وظائفهم، صلاحية الإشراف والتوجيه على كافة أعمال مرؤوسيهم، بما فيها سلطات الإقرار والحلول والسحب والتعديل والإلغاء.

مادة 4

يراعى في تنفيذ هذا التنظيم أن يكون الاتصال والتنسيق بين مختلف التقسيمات الإدارية بالمعهد بمراعاة احترام المستويات الإشرافية، والتسلسل الإداري، والالتزام بالنظم والقواعد السارية المفعول.

مادة 5

يباشر المعهد اختصاصاته عن طريق تقسيماته الإدارية الآتية:

أولاً: مدير المعهد.
ثانياً: مساعد مدير المعهد.
ثالثاً: قسم التعليم والتدريب، ويتبعه ما يلي:

  • أ. وحدة العلوم الأساسية
  • ب. وحدة المواد المتخصصة
  • جـ. وحدة التسجيل والامتحانات

رابعاً: قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعه:

  • أ. وحدة الشؤون الإدارية والمالية
  • ب. وحدة الخدمات

مادة 6

أولاً: مدير المعهد

يختص مدير المعهد بتنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمعهد وتعليمات الجهات المختصة في شأنه، بطريقة تعمل على إنجاح أهدافه، ويتولى مسئولية إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لواجبات ومسئوليات المعهد واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وتكون مسئولية مدير المعهد مسئولية شاملة عن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المقررة، ويتولى على الأخص ما يلي:

  1. رئاسة العاملين بالمعهد وإسناد المقررات الوظيفية للمدرسين والمدربين والعاملين الآخرين فيه وتحقيق معدلات الأداء المعتمدة وتوجيه العمل اليومي داخل المعهد.
  2. التنسيق داخل المعهد وكافة الجهات الأخرى التي يتعامل معها المعهد.
  3. متابعة تنفيذ البرنامج الدراسي والتدريبي المقرر للمعهد.
  4. الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة فيما يخص المعهد، أو موظفيه أو طلبته.
  5. الإشراف الفني والإداري والمالي على كافة الأعمال التي تتم في المعهد ومتابعة أداء العاملين فيه وتقييم كفايتهم.
  6. البت في اختيار المدرسين والمدربين للعمل بالمعهد بالنقل أو التعيين أو التعاون المؤقت.
  7. إيقاف المدرسين والمدربين عن العمل التعليمي والتدريبي بناء على عرض الوحدات المختصة أو لجان فنية متخصصة يشكلها المدير لهذا الغرض بالتنسيق مع مكتب التوجيه والتقويم.
  8. اقتراح بنود الميزانية التقديرية السنوية للمعهد إلى الجهات المختصة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  9. اعتماد جداول الدراسة النظرية والعملية وساعات وأماكن التدريس والتدريب العملي بناء على توصية الوحدات المختصة بعد التأكد من مطابقتها للمناهج والمقررات المعتمدة التي تحددها الجهة المختصة.
  10. الإذن بالإيواء في القسم الداخلي للطلبة وإسكان المدربين أو المدرسين.
  11. تقديم التقارير الفنية والمالية والإدارية التي قد تُطلب منه أو تنص على إعدادها التشريعات النافذة.
  12. العمل على رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المعهد وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل.
  13. العمل على تحقيق النظام وتوفير الطمأنينة والسلامة داخل المعهد.
  14. استلام وتسليم الأموال المستحقة للمعهد أو منه.
  15. مسك العهدة المستديمة للمعهد والصرف منها وفقًا للأغراض التي تقررها الجهات المختصة.
  16. الإشراف على تعبئة وتجهيز نماذج التقارير الإحصائية التي تطلبها الجهات المختصة دوريًا وعند الطلب، وذلك من واقع تقارير الأقسام والوحدات المختصة بالمعهد.
  17. الإشراف على أعمال تسجيل الطلبة وإجراءات قبولهم وشؤونهم الإدارية والمالية.
  18. الإشراف على تبويب وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات بما يضمن تحديثها أولاً بأول.
  19. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث والمسوح الميدانية المطلوبة من المعهد.
  20. تجهيز الردود على ملاحظات الجهات المختصة.
  21. المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بنشاط المعهد طبقًا للقرارات الصادرة بالخصوص.
  22. العمل على تطوير العمل داخل المعهد وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الأداء.
  23. إيقاع العقوبات التأديبية المقررة لرئيس المصلحة على موظفي المعهد والطلبة، وإحالة الموظفين للتأديب أمام مجلس التأديب العام بالجهة التي يتبعها المعهد.
  24. الإشراف على تطوير المكتبة والمختبرات والمعامل والقاعات.

ولمدير المعهد أن يفوض أيًا من اختصاصاته الإدارية أو المالية إلى مساعد المدير أو إلى رئيس قسم أو وحدة أو رئيس لجنة فنية بالمعهد.

يكون لمدير المعهد صلاحيات رئيس المصلحة في الشؤون الإدارية والمالية وفي حدود المخصصات المالية للمعهد والعاملين التابعين له.

مادة 7

ثانيًا: مساعد مدير المعهد

يختص مساعد مدير المعهد بمساعدة المدير في كافة اختصاصاته الواردة في التنظيم بالنسبة لشؤون التسجيل والامتحانات وشؤون التعليم والتدريب والشؤون الإدارية والمالية والخدمات بالمعهد، وعلى الأخص:

  1. الإشراف على تنفيذ التعليم والتدريب داخل المعهد ومتابعة المكلفين بالتدريب خارجه وتقديم تقارير دورية عن أعمالهم ومتابعتهم وتقييم أدائهم.
  2. مساعدة مدير المعهد في الأمور الإدارية والمالية التي يقتضيها حسن سير العمل بالمعهد ورئاسة اللجان التي تقتضيها طبيعة العمل بالمعهد ويكلف برئاستها.
  3. إعداد تقارير تقييم الأداء عن رؤساء الأقسام بالمعهد لاعتماد المدير.
  4. مساعدة المدير في الإشراف ومتابعة شؤون التدريب والتعليم بالمعهد.
  5. إعداد التقارير الإدارية المطلوبة للمدير وإعداد مشروع التقرير السنوي للمعهد.
  6. الإشراف على أعمال التسجيل والامتحانات بالمعهد.
  7. إعداد تقارير المتابعة التي تطلبها الجهات الرقابية عن أعمال المعهد.
  8. إعداد تقارير ربع سنوية عن التعليم والتدريب إلى مكتب التوجيه والتقييم المختص.
  9. الإشراف على تخطيط وتنفيذ مهرجانات ومناسبات المعهد وأعمال العلاقات العامة والإنسانية وفقًا لتوجيهات مدير المعهد.
  10. مساعدة مدير المعهد في شؤون التنسيق العسكري بالنسبة للعاملين بالمعهد وطلبته.
  11. متابعة إجراءات توثيق ممتلكات المعهد والمحافظة عليها وحسن استعمالها.
  12. ما يكلفه به مدير المعهد من واجبات أو اختصاصات أخرى ذات علاقة.
  13. الحلول محل المدير عند غيابه.

ولنائب المدير قبول تفويض المدير له ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى المستوى الأدنى مباشرة. ويُعتبر مساعد المدير الرئيس المباشر لجميع العاملين بالمعهد، ومدير المعهد الرئيس الأعلى.

مادة 8

يتم اختيار مدير المعهد ومساعده بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويشترط أن يكونا حاصلين على مؤهل عالٍ مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات، أو خبرة عشر سنوات مع دبلوم صحي متوسط. ويُراعى في جميع الأحوال أن يكون مدير المعهد أو مساعده عنصرًا نسائيًا إذا كان المعهد مشتركًا أو خاصًا، وأن تكون الخبرة ذات علاقة بالعمل التربوي أو الاجتماعي، وتُخفض إلى النصف إذا كانت متواصلة في التعليم الصحي.

مادة 9

ثالثًا: قسم التعليم والتدريب

يهدف قسم شؤون التعليم والتدريب إلى تعليم العلوم الأساسية والمواد التخصصية والتدريب عليها، وفقًا للخطة المقررة والمناهج والمقررات المعتمدة، بما يؤدي إلى التنفيذ الكامل للسياسة المقررة في شأن التعليم والتدريب، وله على وجه الخصوص:

  1. القيام بأعمال تسجيل الطلبة والمتدربين وتنفيذ ما يتعلق باختصاص تعليم وتدريب الطلبة وفقًا لمتطلبات واحتياجات الخطط والبرامج المسندة لاختصاصه.
  2. القيام بأعمال التقييم والقياس لنتائج التعليم والتدريب، منفردًا أو بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، وكل ذلك وفقًا للتشريعات والتعليمات النافذة.
  3. الإشراف على مكتبة المعهد وإدارتها.
  4. الإشراف على اختبارات القبول واختبارات الصلاحية للتدريب.
  5. تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون التدريب والتعليم في اللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

ويباشر القسم اختصاصاته عن طريق وحداته الآتية:

ثالثًا: أ – وحدة المواد الأساسية

وتتولى ما يلي:

  1. تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية المقررة في مجال العلوم الأساسية.
  2. إجراء التقييم والقياس للطلبة والمتدربين في المواد الأساسية.
  3. الإشراف على شؤون المدرسين والمدربين على العلوم الأساسية وفتح ملفات فرعية لهم لمتابعة الأداء الفني.
  4. اقتراح الجداول ونوبات العمل لمدرسي العلوم الأساسية وتنفيذها بعد اعتمادها.
  5. اقتراح معدلات الأداء الخاصة بمدرسي ومدربي العلوم الأساسية والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  6. الاتصال بالجهات المختصة لتوفير المقررات الدراسية ومتطلبات التعليم والتدريب في الأوقات وبالكميات المناسبة.
  7. متابعة تنفيذ المناهج والمخطط الدراسي وتقديم الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطويرها.
  8. المشاركة في اللجان الداخلية والخارجية المتعلقة بعمل الوحدة.
  9. المشاركة في اقتراح وتنفيذ خطط تطوير نظم الدراسة والتدريب والامتحانات.
  10. اقتراح تزويد مكتبة المعهد بالمراجع والكتب والنشرات والمطبوعات العلمية والدورية، وأهم البحوث والدراسات المتعلقة باختصاص الوحدة، وكذلك الأشرطة ووسائل الإيضاح السمعية والبصرية.
  11. التنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص رفع الكفاية العلمية والفنية للمدرسين والمدربين في مجال اختصاص الوحدة.
  12. التقييم العلمي لمؤهلات وخبرات المدربين والمدرسين المرشحين للتعيين أو العمل كمتعاونين بالوحدة بالتنسيق مع مكتب التوجيه والتقويم المختص.
  13. المشاركة في خطة الطوارئ للمعهد وفي الرد على ملاحظات الجهات المختصة.
  14. ما يُسند إلى الوحدة من أعمال أخرى ذات علاقة باختصاصها.

ثالثًا: ب – وحدة المواد التخصصية

ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية المقررة في مجال المواد التخصصية.
  2. إجراء التقييم والقياس للطلبة والمتدربين في مجال المواد التخصصية.
  3. الإشراف على شؤون مدرسي ومدربي المواد التخصصية وفتح ملفات متابعة فرعية لهم.
  4. اقتراح الجداول ونوبات العمل لمدرسي ومدربي المواد التخصصية والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  5. اقتراح معدلات الأداء الخاصة بمدرسي ومدربي المواد التخصصية والعمل على تنفيذها بعد إقرارها.
  6. الإشراف على المعامل والمختبرات ومرافق التدريب العملي.
  7. الاتصال بالجهات المختصة من أجل توفير الكتب ومتطلبات مواد التعليم والتدريب الأخرى في الأوقات وبالكميات المناسبة، والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الوفاء بمتطلبات التدريب العلمي والمواد التخصصية وفقًا لمتطلبات الوحدة.
  8. تقديم الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطوير المناهج المقررة للمعهد في مجالات المواد التخصصية وإحالتها إلى مدير المعهد.
  9. الاتصال بالمستشفيات والمرافق العلاجية الأخرى والتنسيق معها من أجل تنفيذ التدريب العملي الداخل ضمن اختصاص الوحدة.
  10. المشاركة في اقتراح وتنفيذ خطط تطوير نظم التعليم والتدريب والامتحانات.
  11. اقتراح تزويد مكتبة المعهد بالمراجع والكتب والنشرات والمطبوعات العلمية والدورية وأهم البحوث والدراسات المتعلقة باختصاص الوحدة، وكذلك الأشرطة ووسائل الإيضاح السمعية والبصرية.
  12. التنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص رفع الكفاية العلمية والفنية للمدرسين والمدربين في مجال اختصاص الوحدة.
  13. التقييم العلمي لمؤهلات وخبرات المدربين والمدرسين المرشحين للتعيين أو للعمل كمتعاونين بالوحدة بالتنسيق مع مكتب التوجيه والتقويم المختص.
  14. المشاركة في خطة الطوارئ للمعهد وفي الرد على ملاحظات الجهات المختصة.
  15. ما يُسند إلى الوحدة من أعمال أخرى ذات علاقة باختصاصها.

ثالثًا: ج – وحدة التسجيل والامتحانات

وتختص بالآتي:

  1. تقديم معلومات وافية للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمعهد على أسس مدروسة وواقعية، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب بالالتحاق من عدمه.
  2. إجراء الاختبارات النفسية واختبارات الصلاحية للتعليم والتدريب للمتقدمين للالتحاق بالمعهد لتقرير مدى رغبتهم وصلاحيتهم للتعليم والتدريب والعمل بعد تخرجهم في الخدمات الصحية.
  3. تسجيل الطلبة المقبولين في السجلات المعتمدة وتنسيبهم إلى الفصول بالتنسيق مع الوحدات المختصة.
  4. فتح ومسك ملفات فرعية للطلبة المقبولين واستيفاء محتوياتها.
  5. إيواء الطلبة في القسم الداخلي بناءً على موافقة الجهات المختصة بالمعهد.
  6. الإشراف على إجراء امتحانات النقل والاختبارات النظرية والعملية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقًا لما يُقرر بالخصوص.
  7. التنسيق مع الجهات المختصة داخل المعهد لتوفير متطلبات الامتحانات والاختبارات من المواد والأوراق وغيرها.
  8. مسك السجلات الخاصة بنتائج الامتحانات وإحالتها للاعتماد بعد كل امتحان وإعداد الجداول والكشوف والإحصائيات.
  9. الإشراف على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي، والعمل على توفير متطلبات القيام به وانتظامه.
  10. اقتراح الجوائز التشجيعية والمسابقات لحفز الطلبة على التفوق في العلوم الأساسية والتخصصية المقررة.
  11. العمل على تحقيق المفهوم الاجتماعي في محيط أسرة المعهد ورفع التوصيات إلى رئيس القسم لاتخاذ ما يراه بشأنها.
  12. إعلان النتائج بعد اعتمادها.
  13. تنفيذ القرارات التأديبية الخاصة بالطلبة.
  14. طبع كشوفات بأسماء جميع طلاب المعهد بعد ثلاثين يومًا من تاريخ مباشرة الدراسة في بداية كل عام دراسي، وكشوفات بأسماء الخريجين والمعيدين والذين أنهوا فرص الإعادة بعد إعلان نتائج امتحانات الدبلوم والنقل للدورين الأول والثاني، وإخطار الجهات المختصة بنسخ منها في حينه.
  15. المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ للمعهد والمشاركة في الرد على ملاحظات أجهزة المتابعة الشعبية.
  16. إعداد التقارير التي تطلبها الجهات المختصة حول نشاط الوحدة والقيام بالأعمال الأخرى التي تُكلف بها في مجال اختصاصها.

مادة 10

رابعًا: قسم الشؤون الإدارية والمالية

يختص قسم الشؤون الإدارية والمالية والخدمات بالمعهد بأعمال التنظيم والإدارة وشؤون العاملين، والخدمات الإدارية المساندة للنشاط التعليمي والتدريبي الذي يقدمه المعهد، وتنفيذ المخصصات المالية المعتمدة للمعهد، والإشراف على قسم إيواء الطلبة وصيانة ونظافة وحراسة مرافق المعهد المختلفة، وفقًا للقوانين واللوائح والنظم السارية والقواعد الفنية المعتمدة في مجالات تنظيم وإدارة المعاهد المتوسطة.

كما يختص هذا القسم بتنفيذ سياسات المعهد ولوائحه ونظمه وإجراءاته في مجال شؤون الأفراد ومعدلات الأداء وتخطيط القوى العاملة، وكذلك إعداد التقديرات المبدئية للمصروفات التسييرية والتنموية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمعهد ومتابعة تنفيذها وترشيد الإنفاق. كما يختص القسم بأعمال العلاقات العامة، والأمن والسلامة، والخدمة الوطنية، والخدمات العامة الأخرى، بما في ذلك الإشراف على المخزن والمطبخ، وحفظ وتصنيف المراسلات والوثائق والسجلات والملفات الإدارية ومتابعتها، كما يشارك في تنفيذ خطة الطوارئ للمعهد والمساعدة في حالات الكوارث والأزمات. ويمارس القسم اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:

رابعًا: أ – وحدة الشؤون الإدارية والمالية

تختص وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالآتي:

  1. تولي أعمال التنظيم والإدارة في المعهد.
  2. إعداد مشروع الملاك الوظيفي بشقيه العام والفني الذي يلبي احتياجات المعهد من القوى العاملة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة، والعمل على تنفيذه بعد اعتماده وتنفيذ تنسيب العاملين على الوظائف المعتمدة.
  3. تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في مجال التعيين، الترقية، الندب، الإعارة، الخدمة الوطنية، الإنتاجية، الإحالة على الضمان، الإحالة على مجلس التأديب، وإنهاء الخدمة.
  4. مسك ملفات شخصية للعاملين واستكمال الوثائق والمستندات المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.
  5. إعداد البرنامج الزمني لتمتع العاملين بإجازاتهم السنوية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة، ومتابعة تنفيذه واتخاذ إجراءات الإجازات التي يتعذر القيام بها أو قطعها لدواعي العمل.
  6. إشعار العاملين بالمعهد والقسم المختص بالتغيرات ذات الأثر المالي مثل: العلاوات السنوية، الزواج، الطلاق، المواليد، الوفيات، الخصومات….
  7. الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين للعمل.
  8. تنفيذ قرارات اللجان المختصة وإبلاغ العاملين بها.
  9. تنفيذ قرارات مجلس التأديب الخاصة بالعاملين.
  10. حفظ وتحديث سجل أقدمية العاملين.
  11. متابعة شؤون العاملين الوطنيين وغير الوطنيين، بما في ذلك تقارير الكفاءة، العقود، إجراءات الالتحاق والخروج من العمل.
  12. إعداد الإحصائيات الخاصة بالعاملين وتحديثها.
  13. إعداد تقديرات المخصصات المالية المقترحة بالتنسيق مع المختصين، وإحالتها للاعتماد وتنفيذها بعد اعتمادها.
  14. مسك السجلات والدفاتر المالية وإجراء القيودات اللازمة وضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية.
  15. ضبط الإيرادات والمصروفات، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمستندات.
  16. متابعة صرف المرتبات شهريًا وفقًا للنظم المعتمدة وتنفيذ الزيادات والعلاوات.
  17. تغيير حسابات العاملين المصرفية عند الحاجة، بعد التأكد من عدم وجود موانع.
  18. إعداد التقارير المالية والإحصائية الدورية عن المرتبات وملحقاتها.
  19. القيام بأعمال المشتريات وفقًا للنظم السارية.
  20. المشاركة في الجرد السنوي والفجائي لأصول المعهد.
  21. المشاركة في لجان تحديد الأصول المستهلكة أو بيعها.
  22. صرف العهد المالية المؤقتة، ومتابعتها، وجردها، وتسويتها.
  23. إعداد التقارير المالية.
  24. الإشراف على استلام المواد الموردة بعد التأكد من سلامتها وكمياتها.
  25. قيد كميات المواد في دفاتر المخازن وتثبيت النواقص.
  26. تخزين المواد وفق طبيعة استخدامها مع مراعاة قواعد التخزين.
  27. صرف المواد وفق النماذج المعتمدة، مع إثباتها بالدفاتر.
  28. اتخاذ ترتيبات لضمان سلامة المخزون، والتأكد من جاهزية أجهزة الإطفاء.
  29. مسك بطاقة مخزنية لكل صنف تبين الكمية وحد إعادة الطلب.
  30. تعويض المواد التي تصل إلى حد إعادة الطلب في الوقت المناسب.
  31. إشعار القسم المختص بالمواد الراكدة لاتخاذ الإجراءات.
  32. إجراء الجرد الدوري والسنوي للمخزون وتقديم تقاريره.
  33. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية، ومعالجة المشكلات والرد على ملاحظات الجهات المختصة.
  34. أداء المهام الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الإدارية والمالية.

رابعاً : ب – وحدة الخدمات

تختص وحدة الخدمات بالآتي:

  1. تنظيم شؤون الدخول والخروج والتواجد بالمعهد، والاهتمام بتنظيم الزيارة له، وإعداد البطاقات والسجلات اللازمة لذلك.
  2. تقديم خدمات الطباعة وتسجيل وختم وتصدير المراسلات والشهادات والوثائق الأخرى، واستلام البريد الوارد للمعهد.
  3. حفظ السجلات والوثائق والملفات الشخصية والموضوعية، وتنظيم تداولها بين المعنيين داخل المعهد.
  4. الإشراف على مقسمات الهاتف، وأجهزة الإبراق، والبريد المصور، وأجهزة الاتصال الأخرى وتشغيلها.
  5. الإشراف على صالات الاستقبال، وقاعات الاجتماعات، وقاعات الدراسة، والملاعب، وغيرها من مرافق المعهد، وتقديم خدمات الأمن والسلامة فيها.
  6. القيام بأعمال النظافة العامة لكافة مرافق المعهد.
  7. تنسيق وتوزيع الأثاث داخل المكاتب والمرافق الأخرى.
  8. توفير خدمات الترجمة، والطبع، والسحب، والتصوير، والنسخ، والتجليد، والتغليف للمعهد.
  9. صيانة حدائق، ومباني، ومرافق، وأثاث المعهد، وتجهيزاته، وتركيباته، وآلاته، ومعداته إما مباشرة أو عن طريق التعاقد.
  10. الإشراف على صيانة الآلات الكاتبة، والحاسبة، والأجهزة الأخرى، وإعداد تقارير وطلبات إجراء الصيانة عند الحاجة.
  11. تقديم خدمات المواصلات الضرورية للمعهد، وتشغيل وصيانة السيارات والمركبات والآليات الأخرى، بما يقتضيه ذلك من توزيع نوبات العمل للسائقين والعاملين الآخرين، وطلب واستخدام الزيوت، والشحوم، والوقود، وقطع الغيار.
  12. القيام بأعمال الفحص الفني الدوري للمركبات الآلية، واستخراج كتيبات التجول، وإجراء الكشف الفني عليها، والتأمين عليها بواسطة قسم العلاقات العامة والخدمات.
  13. القيام بأعمال العلاقات العامة للمعهد، والتعريف بنشاطه لدى الجمهور والصحافة، ومتابعة ما قد ينشر حوله، والاشتراك في المناسبات المختلفة التي يراها المعهد، واستقبال وتوديع ضيوفه، وتقديم خدمات شراء التذاكر، وتجديد البطاقات، والرخص، والجوازات وغيرها مما تقتضيه طبيعة العمل لموظفي المعهد، لكي يتفرغوا لأعمالهم.
  14. المساهمة في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية والقومية، وإبراز نشاطات المعهد من خلالها، وتنمية روح التعاون والتآخي بين الطلبة وبين العاملين.
  15. الإشراف على قسم إيواء الطلبة وتوفير الأمن والسلامة فيه.
  16. الإشراف على المطبخ والمطعم، وعلى أعمال الطباخين ومساعديهم، والتأكد من إعداد قوائم الطعام بصورة سليمة مطابقة لما هو مقرر.
  17. التأكد من استيفاء الشروط الصحية والقانونية للمطبخ والعاملين فيه في جميع الأوقات والأحوال، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  18. التأكد من مراعاة الشروط الواجب توافرها في أنواع المواد الغذائية والبنود الأخرى الموردة لاستعمالها في المطبخ، ومراقبة مدى انطباق الشروط المقررة.
  19. التأكد من صيانة ونظافة تجهيزات وأدوات المطبخ في كل الأوقات.
  20. تسجيل توريدات وصرف المواد للمطبخ في السجلات المعدة لذلك.
  21. إعداد أوامر الشراء للأغذية، ومعدات وأدوات الطهو، ومتابعتها مع الجهة المختصة.
  22. توفير معدات الإطفاء، واتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد المناسب لأي طارئ قد يلحق ضرراً بالمعهد ومحتوياته، والتعبئة لذلك.
  23. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية والخاصة عن نشاط الوحدة، والاشتراك في الردود على ملاحظات الأجهزة المختصة.

مادة 11

يُعمل بالخريطة التنظيمية للوظائف الرئيسية بالمعاهد الصحية المتوسطة المرفقة برقم 1 بدليل وظائف ملاك المعاهد الصحية المتوسطة المرفق برقم 2، وذلك بما لا يخل بأحكام هذا القرار.
ويجوز عند الضرورة تعديلها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 12

يُعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المرفق رقم (1) الخريطة التنظيمية للوظائف الرئيسية بالمعاهد الصحية المتوسطة

  • المعهد الصحي المتوسط:
    • مدير المعهد.
    • مساعد المدير.
  1. قسم التعليم والتدريب:
    • وحدة العلوم الأساسية.
    • وحدة العلوم التخصصية.
    • وحدة التسجيل والامتحانات.
  2. قسم الشؤون الإدارية والمالية:
    • وحدة الشؤون الإدارية والمالية.
    • وحدة الخدمات.

المرفق رقم (2) دليل وظائف ملاك المعاهد الصحية المتوسطة

1. مدير المعهد.

2. مساعد المدير.

3. قسم التعليم والتدريب = رئيس قسم + أمين مكتبة + منسق مكتبة + كاتب إحصاء.

4. وحدة العلوم الأساسية = مدرس لغة إنجليزية + مدرس لغة عربية + مدرس العلوم (كيمياء/ فيزياء/ أحياء) + مدرس رياضيات وإحصاء + مدرس علم نفس واجتماع + مدرس تربية إسلامية.

5. وحدة التسجيل والامتحانات = رئيس الوحدة + كاتب شؤون طلبة + حافظ ملفات + طبّاع.

6. وحدة العلوم التخصصية = رئيس الوحدة:

  • شعبة التمريض العام = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة صحة المجتمع = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة الصيدلة = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة المعامل الطبية = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة التفتيش الصحي = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة فني الأشعة = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة صحة الفم والأسنان = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة فني العلاج الطبيعي = مدرسو ومدربو الشعبة.
  • شعبة التمريض النفسي = مدرسو ومدربو الشعبة.

7. قسم الشؤون الإدارية والخدمات = رئيس القسم

8. وحدة الشؤون الإدارية والمالية = رئيس الوحدة + كاتب حسابات + كاتب شؤون إدارية + مدخل بيانات.

9. وحدة الخدمات = رئيس الوحدة + باحث اجتماعي + ملاحظ قسم + ممرض إسعافات أولية + كاتب داخلي + منشط رياضي + مخزن + طباخ + مناول وجبات + فني كهرباء + فني نجارة + فني سمكرة صحية + سائق + حنّائي + خياط + مكوّجي + عامل مغسلة + عامل نظافة.

10. الوظائف المذكورة أعلاه هي مسميات وظيفية عامة لجميع المعاهد على أن يتم تحديد الأعداد في كل وظيفة يخضع لعدد الفصول الدراسية والمواد التي تحتاج إلى مدربين وبمراعاة القوة الفعلية بكل معهد وبما يتمشى ومعدلات الأداء المعتمدة للمدرسين والمدربين.

التوقيع

  • الاسم: د. البغدادي على المحمودي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 29 شوال 1405 و.ر
  • الموافق: 9 مارس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.