Skip to main content

قرار رقم 449 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 449 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت وتعديلاتها.
  • – وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم  702 بتاريخ 2021/11/11 م. 

قرر

مادة 1

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/24 م، لزيارة جناح دولة ليبيا في معرض إكسبو وعقد لقاءات مع المسئولين بدولة الإمارات. 

مادة 2 

يرافق السيد، رئيس مجلس الوزراء في هذا المهمة الوفد الآتي ذكره:۔ 

1.السيدة، نجلاء محمد المنقوشوزير الخارجية والتعاون الدولي 
2.السيد، خالد المبروك عبد اللهوزير المالية
3.السيد، عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزرا
4.السيد، وليد عمار اللافيوزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية 
5.السيد، علي محمود حسنرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار 
6.السيد، ونام فتحي العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
7.السيد، أحمد الصديق عليمستشار الرئيس 
8.السيد، أحمد عمر مصطفىمستشار الرئيس 
9.السيد، إبراهيم على إبراهيم مستشار الرئيس 
10.لسيد، صلاح محمد الهاديمدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
11.السيد، محمد محمود حمودةالناطق الرسمي
12.السيد، وسام علي دغيممراسم
13.السيد، محمد میلاد محمدمرافق شخصي
14.السيد، المهدي مصطفى المهديمكتب رئيس الجمهورية
15.السيد، عماد الدين عصام منكوسة مصور الرئيس
16.السيد، أبو القاسم محمد الصمديحراسات
17.السيد، يحي رمضان الأحرش حراسات
18.السيد، المعز الدين محمد میلاد حراسات

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء