قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 2019
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
مجلس النواب
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- .وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- .وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بموجب مذكرته رقم 002- hnec-000le المؤرخة في 2019/01/09 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 2019/1/08 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 2019/1/22 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يعدل نص المادة رقم 2 من قانون الاستفتاء على الدستور بحيث يكون نصها كالاتي:
يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه ب نعم او ب- لا تسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء.
المادة 2
يعدل نص المادة الخامسة من القانون المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:
يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثاء لليبيا طرابلس تشمل سرت، مصراته، طرابلس، الزاوية.برقه تشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى، اجدابيا.فزان تشمل سبها، أوباري، الجفرة.وذلك وفقا للتقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتعرض نتيجة الاستفتاء على الدستور بكل دائرة على حدى حسب ما ورد بها من نتائج.
المادة 3
يعدل نص المادة 6 من القانون المذكور بحيث يكون نصها كالاتي:
ينال مشروع الدستور ثقة الشعب اذا صوت ب- نعم أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن خمسين في المائة زائد واحد 50% +1 من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة الى مجلس النواب للاعتماد وتصادق عليها الهيئة التأسيسية.
المادة 4
يعدل نص المادة 11 من القانون المذكور بحيث يكون نصها كالاتي:
إذا تعذر في ذلك اليوم اجراء عملية الاستفتاء في أحد المراكز بسبب أعمال شغب أو عنف تعيق الاستفتاء تعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول، وفي حالة عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
- مجلس النواب