Skip to main content

قرار وزير المالية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الملاهي رقم 39 لسنة 1968م 

26 ديسمبر 1968

قرار وزير المالية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الملاهي رقم 39 لسنة 1968م 

وزير المالية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الملاهي المرافقة ويلغى كل نص مخالفاً لأحكامها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 7 / شوال / 1388 ه 
  • الموافق: 26 / ديسمبر / 1968 م.

الباب الأول في الأخطار عن الحفلات

مادة 1 

  1. على كل شخص يفتح محلا عامة أو خاصة لإقامة حفلات من المنصوص عليها في المادة 1 من القانون، وكل من يقيم هذه الحفلات في محل مملوك له أو يقوم باستغلاله، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا يتضمن البيانات التالية:۔ 
  • أ- عدد مقاعد المحل، وعدد الحفلات اليومية التي تقام فيه وفئات التذاكر بالنسبة لكل حفلة، وأسماء حاملي بطاقات الدخول المجاني أو المنخفض السعر، وعدد المقاعد المخصصة لهم.
  • ب – مقدار المبالغ التي تحصل علاوة على أجرة الدخول، مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن لحفظ الملابس أو غيرها من الخدمات التي تؤدي في المحل.
  • ج – مقدار أية زيادة في أسعار المواد التي تقدم للجمهور علاوة على أسعارها العادية وأنواع هذه المواد ومتوسط ما يباع منها في اليوم، وذلك سواء دفعت الزيادة بالإضافة الى أجرة الدخول، أو كانت هذه الاجرة قد أدمجت كلها أو بعضها في ثمن المواد أو الخدمات التي تؤدي في المحل.
  • د – أية مبالغ أخرى تؤدى لمناسبة الدخول الى المحال أو الحفلات المشار إليها أيا كانت وسيلة الحصول عليها.
  1. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأندية العامة أو الخاصة إذا أقيمت فيها الحفلات المشار إليها، ويقع واجب الإخطار في هذه الحالة على رئيس النادي أو مديره.
  2. ويجب الإخطار عن كل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى..

مادة 2

يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة قبل بدء إقامة الحفلات بأسبوع على الأقل ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة إلى المحال الموجودة في هذا التاريخ.

ويكون ميعاد الإخطار عن التعديل الذي يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ثلاثة أيام من تاريخ حصول التعديل.

مادة 3 

على كل صاحب محل أو مستغل له يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على تنظيم أو إقامة حفلة أو سلسلة حفلات في المحل الذي يملكه أو يستغله أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاره قبل موعد إقامة الحفلة أو الحفلات باسبوع على الاقل يتضمن، فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 1، إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم معه الاتفاق، ونوع الحفلة أو الحفلات، وميعاد إقامتها، ومدتها.

مادة 4 

على المنظم – سواء كان صاحب محل أو مستغلا أو مستأجرة له – إذا أراد الإنتفاع بحكم المادة 10 من القانون أن يقدم طلبه إلى مدير عام مصلحة الضرائب، قبل موعد إقامة الحفلة أو الحفلات بإسبوعين على الأقل، يبين فيه الأسباب والصعوبات التي يتعذر معها تطبيق أحكام المواد 3، 8، 9 من القانون.

ويبت المدير العام في الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه إليه، ويخطر الطالب بقرار المدير العام بكتاب مسجل بعلم الوصول، سواء كان القرار بالقبول أو بالرفض.

فإذا كان القرار بالقبول وجب أن يتضمن تقرير الضريبة المستحقة عن كل يوم أو عن كل أسبوع بحسب الأحوال ويكون لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، ولا يخل تقديم التظلم بوجوب أداء الضريبة في المواعيد المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.أما إذا كان القرار بالرفض فيجب على المنظم أن يقوم بتنفيذ أحكام المواد 3، 8، 9 من القانون.

الباب الثاني في تنظيم الدخول إلى الحفلات

مادة 5

لا يجوز للمنظم أن يسمح لأحد بالدخول إلى أية حفلة أو محل أو مكان يخضع للضريبة إلا بتذكرة تصرف طبقا لأحكام المادة 8 من القانون، وذلك ما لم يكن من أصحاب بطاقات الدخول المجاني أو المخفض السعر المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون.

مادة 6

يشترط في صندوق التذاكر المنصوص عليه في المادة 8 من القانون أن تكون بأعلاه فتحة معدة بحيث لا تسمح إلا بمرور قيمة التذكرة فقط دون إمكان إخراجه منها بعد ذلك، وأن تكون به فتحة أخرى بأحد جوانبه باب ذي مفتاح يحفظ لدى الملزم بأداء الضريبة إلي مصلحة الضرائب 

مادة 7 

يستمر استعمال التذاكر المختومة من مصلحة الضرائب طبقا لحكم المادة 8 من القانون لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم أو لمدة إقامة الحفلات بحسب الأحوال، ويلغي مايبقى دون إستعمال من التذاكر بعد انقضاء تلك المدة وذلك ما لم تقدم إلى المصلحة قبل انقضائها لإجازة استعمالها لمدة أخرى.

مادة 8 

على من يريد إستعمال آلات ميكانيكية لتوزيع التذاكر، أو وضع عدادات آلية على أبواب الدخول، أن يقدم طلبا بذلك إلى مدير عام مصلحة الضرائب أو من يفوضه في ذلك، ولا يجوز استعمال هذه الآلات أو العدادات إلا بعد موافقة المدير العام أو من يفوضه.

مادة 9 

يجب أن تقدم التذاكر التي تستعمل في الآلات إلى مصلحة الضرائب مرفقا بها بيان بأسعار الدخول حسب فئاتها، وذلك لختمها قبل تركيبها في الآلات، كما يجب إخطار المصلحة بكل تعديل يطرأ على هذه الأسعار والاعلان عنه بشكل بارز في مدخل المحل أو المكان.

مادة 10

 يلتزم من صرح له باستعمال الآلات بأن يمسك دفتر ذا صفحات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة قبل إستعمالها من مصلحة الضرائب تتكون كل منها من قسيمتين، وعليه أن يدون في كل قسيمة في نهاية كل يوم البيانات الاتية:

  1. الرقم المسلسل للتذكرة الأولى والأخيرة التي وزعت من كل فئة من فئات التذاكر.
  2. مجموع التذاكر التي صرفت من كل فئة.
  3. مجموع إيراد كل فئة من فئات التذاكر المصروفة.
  4. بيان المقاعد التي شغلت بأصحاب بطاقات الدخول المجاني أو المخفض السعر.
  5. المجموع الاجمالي للإيراد الخاضع للضريبة.
  6. مقدار الضريبة المستحقة.

مادة 11

يلتزم من صرح له بوضع عدادات على أبواب الدخول، بأن يخصص لكل باب عدادة، وأن يعلن بشكل بارز فوق الباب عن أجرة الدخول الخاصة به، وذلك ما لم تكن أجرة الدخول موحدة، فيكتفي في هذه الحالة بالإعلان عنها بشكل بارز في مدخل المحل أو المكان.

مادة 12 

يجب قبل البدء في إستعمال العدادات تحرير محضر بواسطة أحد موظفي مصلحة الضرائب يندبه المدير العام، وذلك لإثبات حالة العدادات، ومدى صلاحيتها لضبط عملية الدخول، وإثبات الرقم الذي يبدأ به استعمال كل منها.

ويحرر المحضر من نسختين يوقع عليهما المنظم أو المستغل وموظف المصلحة وتحفظ إحداهما بالمحل أو المكان والأخرى لدى المصلحة.

الباب الثالث في أداء الضريبة

مادة 13 

على منظمي الحفلات ومستغلي الأماكن والمحلات التي تخضع أجرة الدخول إليها للضريبة، أن يؤدوها إلى خزينة مصلحة الضرائب في اليوم التالي مباشرة لإقامة كل حفلة، ما لم تكن الحفلات مستمرة لاسبوع أو أكثر فيكون أداء الضريبة في هذه الحالة عن حفلات كل أسبوع في اليوم التالى لإنتهائه.

مادة 14 

يكون أداء الضريبة بموجب النموذج رقم 1 ضريبة الملاهي المرافق أو أية ورقة أخرى متضمنة جميع البيانات الواردة فيه، على إنه في الحالات التي تؤدي فيها الضريبة إسبوعيا فيتم ذلك بموجب النموذج رقم 2 ضريبة ملاهى المرافق أو أية ورقة أخرى متضمنة جميع البيانات الواردة فيه، وذلك بالإضافة إلى النموذج رقم 1 المشار إليه المتضمن حساب الضريبة عن كل يوم من أيام الأسبوع.وتقدم النماذج المشار إليها من نسختين في كل مرة تؤدي فيها الضريبة.

مادة 15 

تسدد الضريبة، إما نقدة مقابل إيصال أو بشيك معتمد من البنك المسحوب عليه أو بحوالة بريد.

الباب الرابع في الإعفاء من الضريبة

مادة 16 

على من يرغب في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 4 من القانون أن يقدم قبل موعد إقامة الحفلة أو الحفلات التي سيعفى إيرادها من الضريبة باسبوع على الاقل، إلى وزير المالية طلبأ من نسختين يتضمن بيان نوع الحفلة أو الحفلات ومكانها وموعدها، و الغرض من إقامتها وفئات وأسعار تذاكر الدخول إليها وعدد تذاكر كل فئة وأسعار المواد والخدمات التي ستقدم في الحفلة إذا كان الدخول إليها بدون أجرة أو بأجرة مخفضة، واسم الجهة المراد تخصيص الايراد لها، ويجب أن ترفق بالطلب نسخة من النظام الأساسي لهذه الجهة.

مادة 17

يصدر بالإعفاء قرار من وزير المالية، ويشترط للتمتع به أن يثبت أن إيراد الحفلات بعد إستنزال المصروفات قد خصص فعلا لاحدى الجهات التي تقوم على الأغراض الخيرية أو الثقافية أو الإجتماعية وأن تكون هذه الجهة معترف بها من الدولة.

وعلى المنتفع من الإعفاء أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال أسبوع على الأكثر من إنتهاء الحفلة أو الحفلات کشفا عن إيرادها يتضمن بيان عدد ما بيع من التذاكر وفئات التذاكر المبيعة وثمن ما قدم من المواد والخدمات وإجمالي الايراد والمصروفات التي أنفقت فعلا لاقامة الحفلة أو الحفلات وعلى المنتفع أن يرفق بذلك الكشف إيصالا من الجهة المشار إليها بإستلام صافي الايراد.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 18 

تقدم الإخطارات والطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة إما بإرسالها بطريق البريد المسجل بعلم الوصول على أن تصل إلى المصلحة في الميعاد المحدد لكل منها أو بتقديمها إليها خلال ذلك الميعاد مقابل إيصال يذكر فيه نوع الأخطار أو الطلب وتاريخ تقديمه.