Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات

21 يوليو 2020

قانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات

مجلس النواب

بعدالاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم..
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 94 لسنة 2011م بشأن لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للجامعات.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن الجامعات.
  • وعلى ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/10/07.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الإربعاء الموافق.2020/01/15.

صدر القانون الأتي: 

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 

يسري هذا القانون على الجامعات العامة والخاصة والمفتوحة وأكاديميات الدراسات العليا.

المادة 2 

الجامعة هيئة علمية مستقلة أكاديميا وإداريا وماليا، وتتبع وزارة التعليم إشرافيا، وتتولى تأهيل الكوادر والكفاءات الفنية التخصصية

في فروع العلم والمعرفة المختلفة، وتسهم في وضع الخطط والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وتنفيذها، وتشارك في خلق بيئة داعمة؛ لتحسين نوعية الحياة في المجتمع

المادة 3 

تستهدف الجامعة ما يأتي:

  1. توسيع المدار المعرفية، وتنمية المهارات البحثية، والارتقاء بالأداء الأكاديمي بما يسهم في إثراء الرصيد المعرفي الإنساني، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع ومؤسسات
  2. توطين العلم والتقنية 
  3. تعزيز القيم والأخلاقية الموضوعية والعلمية، والنزاهة والشفافية، والحياد الإيجابي، وحرية البحث العلمي، وتنمية القدرات التحليلية والنقدية
  4. تحفيز التنافس النزيه في الحقول المعرفية والتقنية المتنوعة
  5. الإسهام في تشكيل رؤية ثقافية تؤسس لمنظومة قيمة داعمة الثقافة العمل والإنتاج، وترسخ الإحساس بالمسؤولية، وتعمق الشعور بالهوية، وتكرس الالتزام بحقوق المواطنة، وتعين على خلق مواطن واع يقوم بدوره في المجتمع
  6. تشجيع عمليات المشاركة والمبادرة والإبداع والابتكار في البحث العلمي والعمل التطوعي المنظم لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفيها.

المادة 4 

تنشأ الجامعات العامة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الأعلى للجامعات، بعد التحقق من استيفاء معايير الجودة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في ضوء العناصر الآتية: 

  1. رؤية الجامعة، ورسالتها، وأهدافها، واستراتيجيات تحقيق هذه الأهداف.
  2. التخطيط والتنظيم الإداري والأكاديمي
  3. هيئة التدريس.
  4. المباني والمرافق الأكاديمية والعامة
  5. الأجهزة والمختبرات والوسائل التعليمية
  6. المكتبة
  7. آليات قبول الطلاب وتسجيلهم.
  8. البحث العلمي
  9. تلبية الجامعة لاحتياجات المجتمع 

ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للجامعة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التعليم، وتوصية مجلس الجامعة، مشفوعة برأي المجلس الأعلى للجامعات.وتنشأ المحلية بقرار من وزير التعليم، وتوصية مجلس الجامعة، مشفوعة برأي المجلس الأعلى للجامعات.وتمنح الجامعات الخاصة ترخيصا من المجلس الأعلى للجامعات.

المادة 5 

تمنح الجامعة الدرجات العلمية الآتية:

  1. البكالوريوس والليسانس
  2. الإجازة العلمية العالية ماجستير.
  3. الإجازة العلمية الدقيقة الدكتوراه.
  4. أية درجة علمية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الدرجة وضوابطها.

المادة 6 

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إجازة استخدام لغات أخرى.

المادة 7 

تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وللجامعة قبول التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو المنح أو غيرها، وتودع في حساب سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية يسمى حساب الوقف والوصايا والهبات والمنح، ويمنح مجلس الجامعة حق التصرف فيها وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة.

المادة 8 

للجامعة العامة ميزانية مستقلة يعدها مجلسها، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ويدخل في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها البنود الآتية:

  1. الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة.
  2. الرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات الجامعية.
  3. عوائد أموالها الثابتة والمنقولة.
  4. عوائد الاستثمارات والأنشطة التي تقوم بها الجامعة، مثل إجراء الأبحاث العلمية، والاختبارات المعملية وتقديم المشورات، والتدريب وغيرها من الانشطة الاستثمارية.
  5. ما تبقى من إيرادات الأعوام السابقة.

وخصص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي الميزانية للإنفاق على البحث العلمي.واستثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة تحتفظ الجامعة بأية مبالغ من الباب الثالث من ميزانيتها لم تتمكن من صرفها خلال السنة المالية، وتحتفظ بإيراداتها العائدة من استثماراتها وأنشطتها، ومن أية مصادر أخرى، على أن تخصص لتطوير البحث العلمي، وتنمية الموارد البشرية، ومكافأة الباحثين، وتطوير الورش والمعامل والمختبرات وصيانتها، ورفع مستوى العمليتين التعليمية والبحثية.

المادة 9 

ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للجامعات، يتكون من:

  1. وزير التعليم – رئیسا.
  2. وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي – عضوا.
  3. رؤساء الجامعات العامة والمفتوحة ورؤساء أكاديميات الدراسات العليا – أعضاء.
  4. مدير المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد – عضوا.

 ويكون للمجلس أمانة س تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها وآلية عملها.

المادة 10 

مع مراعاة استقلالية الجامعات، وتنوع توجيهاتها ومساراتها يختص المجلس الأعلى للجامعات بما يأتي:

  1. تنسيق خطط التعليم العالي والبحث العلمي وسياساته ومؤسساته المقترحة من الجامعات بما يحقق التكامل بينها.
  2. تنسيق مقترحات التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المقدمة من مجالس الجامعات.
  3. متابعة أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد التقارير السنوية عنها، ورصد تطورها على المستوى الداخلي والخارجي.
  4. التنسيق بين هيئات التعليم العالي ومؤسساته من جهة، وهيئات التعليم ومؤسساته التابعة لوزارة التعليم من جهة أخرى؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل معها.
  5. منح الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالى وفقا لضوابط التراخيص التى يضعها المجلس
  6. بحث قوانين التعليم العالي وأنظمته واقتراح تعديلها في ضوء تطور السياسات العامة فى الدولة
  7. إعداد الأطر العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس وخطط الايفاد وتأهيل الكوادر العلمي
  8. إبداء الرأي فيما يعرض عليه من رئيسه أو أحد أعضائه
  9. وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها.
  10. رسم السياسة الخاصة بالاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني إدارة الجامعة 

المادة 11

يتولى إدارة الجامعة

  1. مجلس الجامعة 
  2. رئيس الجامعة

المادة 12

يتألف مجلس الجامعة من:

  1. رئيس الجامعة.- رئيسا
  2. وكيل الجامعة للشؤون العلمية.-عضوا.
  3. وكلاء الجامعة.- وأعضاء.
  4. عمداء الكليات.- أعضاء.
  5. مسجل عام الجامعة.- عضوا.
  6. الكاتب العام للجامعة.- عضوا.

و للمجلس دعوة كل من 

  • أ.مدير إدارة ضمان الجودة بالجامعة فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه.
  • ب.رؤساء نقاب ات أعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالجامعة فيما يتعلق بشؤونهم.

ولا يكون لهم حق التصويت.ويكون للمجلس أمانة سر تحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية.

المادة 13 

مجلس الجامعة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الجامعة، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها، ويختص بكامل هيئته بما يأتي:

  1. إدارة أموال الجامعة واستثمارها.
  2. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي
  3. الإشراف على النظام العام في الجامعة.
  4. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للجامعة
  5. دعم البحث العلمي، واقتراح إنشاء المراكز البحثية على مستوى الجامعة
  6. وضع خطط وبرامج التشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف والترجمة ونشر أعمالهم.
  7. اقتراح إنشاء الكليات والأقسام العلمية وفروع المراكز البحثية بالكليات، ودمجها وإلغائها بناء على ما تقدمه مجالس الكليات والأقسام
  8. اعتماد مشاريع اللوائح الداخلية للكليات والمراكز البحثية على مستوى الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
  9. تحديد نظام الدراسة في الجامعة بناء على اقتراح الكليات، واعتماد البرامج والمقررات الدراسية المطلوبة على مستوى الكلية والجامعة
  10. تحديد شروط قبول الطلاب في الجامعة وسائر ما يتصل بشؤونها الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام تأديبهم
  11. دعم برامج ضمان الجودة في الجامعة 
  12. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعة في مهام علمية ودورات تدريبية، وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة
  13. اعتماد الاتفاقيات العلمية والثقافية مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية المناظرة في الداخل والخارج.
  14. رعاية البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بالجامعة
  15. تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة؛ للقيام بمهام محددة.
  16. وضع خطة إنشاء المباني واستكمالها، ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات التابعة للجامعة
  17. إنشاء المرافق الصحية الجامعية والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخدمي والاستثماري، ووضع القواعد المنظمة لها.
  18. إبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات من المجلس الأعلى للجامعات.

ويقتصر حضور المناقشات المذكورة في البنود 12.13.18 والبت فيها على رئيس الجامعة ووكيلها وعمداء الكليات.

و للمجلس أن يفوض بشكل مؤقت رئيس الجامعة في ممارسة بعض هذه الاختصاصات

المادة 14 

يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل خلال العام الجامعي، وللرئيس أو أغلبية الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارې، وفي جميع الأحوال لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه، فإذا لم يتحقق ذلك في التاريخ المقرر دعي المجلس ثانية للاجتماع خلال أسبوع من التاريخ المقرر، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وفيما عدا الحالات التي

تتطلب أغلبية موصوفة تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 15 

يشترط فيمن يشغل وظيفة رئيس الجامعة ما يأتي:

  1. أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين.
  2. أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وألا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك.

ويكون اختياره من بين من يرشحهم وزير التعليم، ويعين بقرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوز إعفاؤه قبل انتهاء مدته إلا بقرار مسبب من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير

المادة 16 

يتولى رئيس الجامعة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام الآخرين وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويقوم على الأخص بما يأتي:

  1.  رئاسة مجلس الجامعة، ودعوته إلى الاجتماع، وتنفيذ قراراته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة
  3. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي، وعرضهما على مجلس الجامعة للاعتماد.
  4. إعداد تقرير سنوي مفصل عن شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وإحالته إلى المجلس الأعلى للجامعات بعد اعتماده من مجلس الجامع
  5. إصدار قرارات التعيين لأعضاء هيئة التدريس، ونقلهم إلى خانة التعيين، وترقيتهم علميا أو وظيفيا، ونقلهم، واعارتهم، وندبهم وقبول استقالاتهم، وتطبيق قواعد التأديب على المخالفين منهم وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من التشريعات النافذة.
  6. منح إجازات التفرغ العلمي والإجازات الخاصة بدون مرتب لأعضاء هيئة التدريس وايفادهم الحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية والرئيس الجامعة أن يفوض بشكل مؤقت بعض هذه الاختصاصات للوكيل أو وكلاء أو عمداء الكليات.

المادة 17 

يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر، يعين من بين أعضاء هيئة التدريس، بقرار من وزير التعليم، بناء على اقتراح رئيس الجامعة، ويشترط فيه الآتي:

  1. أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين.
  2. أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه وألا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك.

ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ولا يجوز إعفاؤه قبل انتهاء مدته إلا بقرار من وزير التعليم، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة

المادة 18 

يتولى وكيل الجامعة أو وكلاؤها معاونة رئيسها في شؤونها، ويقوم الوكيل أو أقدم الوكلاء مقام الرئيس عن غيابه، أو ځلؤ منصبه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجالات العمل والاختصاصات لكل منهم في حال تعددهم.

المادة 19 

يكون للجامعة كاتب عام من غير أعضاء هيئة التدريس، يعين بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح رئيسه، ويشترط فيه الآتي:

  1. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية معتمدة.
  2. ألا تقل خبرته الإدارية عن عشر سنوات في الجامعة ذاتها كلما أمكن ذلك.
  3. ألا تقل درجته الوظيفية عن العاشرة.

ويتولى الكاتب العام القيام بالأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيسها، ويكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصاته

المادة 20 

يكون للجامعة مسجل عام يعين بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح رئيسه، ويشترط فيه الآتي:

  1. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية معتمدة.
  2. ألا تقل خبرته الإدارية عن عشر سنوات في الجامعة ذاتها كلما أمكن ذلك
  3. ألا تقل درجته الوظيفية عن العاشرة.

ويتولى المسجل العام الإشراف على الأمور المتعلقة بالتسجيل والقبول والدراسة والامتحانات والشؤون الطلابية والوسائل التعليمية والخدمة الاجتماعية وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية

الفصل الثالث إدارة الكليات والأقسام العلمية

المادة 21 

يتولى إدارة الكلية

  1. مجلس الكلية
  2. عميد الكلية

المادة 22

يتألف مجلس الكلية من:

  1. عميد الكلية 
  2. وكيل الكلية
  3. رؤساء الأقسام العلمية
  4. مسجل الكلية

وبحضور مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالكلية،ورؤساء نقابات أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب بالكلية فيما يتعلق بشؤونهم، ولا يكون لهم حق التصويت.ويكون للمجلس أمانة سر تُحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية.

المادة 23

يدير مجلس الكلية شئون الدراسة والامتحانات والنظام في الكلية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويقوم على الأخص بما يأتي:

  1. رسم السياسة الخاصة بالتدريس والبحث العلمي بالكلية، ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للجامعة
  2. الإشراف على النظام العام في الكلية
  3. اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية
  4. اقتراح نظام الدراسة بالكلية
  5. إحالة المقترحات المقدمة من الأقسام إلى رئيس الجامعة بشأن إنشاء الأقسام العلمية والمراكز البحثية بالكلية ودمجها وإلغائها.
  6. اقتراح شروط قبول الطلاب في الكلية
  7. اعتماد الخطط الدراسية ونتائج الامتحانات.
  8. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية والإشراف عليها، والمصادقة على نتائجه 
  9. اقتراح إيقاف الدراسة بالكلية
  10. دعم برامج ضمان الجودة في الكلية والإشراف عليها.
  11. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، واقتراح ترقيتهم، ونقلهم، واعارتهم، وقبول استقالتهم، واقتراح إجازات التفرغ العلمي، والإجازات الخاصة بدون مرتب، بناء على توصيات الأقسام العلمية 
  12. اقتراح تشكيل لجان الترقيات العلمية، بناء على توصيات الأقسام العلمية
  13. تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، واقتراح لجان مناقشتها،بناء على اقتراحات الأقسام العلمية ذات العلاقة
  14. متابعة أعمال أعضاء هيئة التدريس، وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية، وتقديم توصيات مناسبة بشأنها إلى مجلس الجامعة
  15. اقتراح إيفاني أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالكلية في مهمات ودورات تدريبية، وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
  16. إبداء الرأي حول التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية، مع الأخذ بتوصيات الأقسام العلمية، ورفعه إلى مجلس الجامعة 
  17. اقتراح عقد اتفاقيات علمية وثقافية مع الكليات المناظرة والمراكز البحثية ذات الاهتمام المشترك في الداخل والخارج.
  18. رعاية البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بالكلية
  19. تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة؛ للقيام بمهام محددة.
  20. التقويم المستمر لطلبة الكلية، ووضع برامج للرفع من مستواهم.
  21. مناقشة التقارير السنوية عن سير العملية التعليمية التي يعدها عميد الكلية ورؤساء الأقسام العلمية
  22. اقتراح وضع قواعد لتنظيم المرافق الصحية الجامعية، والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخدمي والاستثماري الخاصة بالكلية
  23. وضع خطط إنشاء المباني، واستكمال المعامل والتجهيزات والمكتبة التابعة للكلية ودعمها.
  24. مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو عميد الكلية
  25. أية مسائل أخرى يختص بها المجلس، وفقا لإحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه 

و للمجلس أن يفوض بشكل مؤقت عميد الكلية فى ممارسة هذه الاختصاصات، وتقتصر مناقشة المسائل المشار إليها في البنود 10.18.17.16.19 والبت فيها على عميد الكلية ووكيلها ورؤساء الأقسام العلمية.

وللكلية بوصفها بيتا من بيوت الخبرة إبداء الرأي في نطاق تخصها العلني فيما يعرض عليها من مجلس الجامعة أو رئيسه أو الكليات والأقسام والإدارات والمكاتب التابعة للجامعة، ولها إبداء الرأي كهيئة استشارية لأي جهة أخرى نظير مقابل أو بدونه.

المادة 24 

يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر خلال العام الجامعي، بناء على دعوة عميد الكلية، وللعميد أو أغلبية الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ، وفي جميع الأحوال لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه، فإذا لم يتحقق ذلك في التاريخ المقرر على المجلس ثانية للاجتماع خلال أسبوع من التاريخ المقرر سابقا، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة بحضور أغلبية أعضائه، وفيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية موصوفة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 25 

يكون لكل محلية عميد يعني من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من وزير التعليم، بناء على ما يعرضه رئيس الجامعة، ويشترط فيه ما يأتي:

  1. أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين.
  2. أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه.
  3. ألا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.بما يأتي:

المادة 26 

يتولى عميد الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية، وفقا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وقرارات مجلس الكلية، ويقوم على الأخص بما يأتى:

  1. الدعوة إلى اجتماعات مجلس الكلية، و ترؤسه، وتنفيذ قراراته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالكلية.
  3. إعداد تقرير سنوي مفصل عن شؤون الكلية العلمية والإدارية، وإحالته إلى رئيس الجامعة بعد عرضه على مجلس الكلية.

وله أن يفوض بشكل مؤقت بعض اختصاصاته إلى وكيل الكلية أو رؤساء الأقسام.

المادة 27 

يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في عمله،ويقوم مقامه عند غيابه أو خلو منصبه، ويكلف من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من رئيس الجامعة، بناء على عرض عميد الكلية ويشترط في الوكيل ما يأتي: 

  1. أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين.
  2. أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه وألا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد

ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 28 

يتولى إدارة القسم العلمي كل من

  1. مجلس القسم
  2. رئيس القسم

المادة 29 

يتكون مجلس القسم العلمي من جميع أعضاء هيئة التدريس فيها، وتكون له أمانة سر تحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية

و لمجلس القسم أن يدعو لاجتماعه المعيدين ومن يقومون بتدريس مقررات القسم من غير أعضائه، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 30 

يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر خلال العام الجامعي، بناء على دعوة من رئيسه، وللرئيس أو أغلبية الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ، وفي جميع الأحوال لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه، فإذا لم يتحقق ذلك في التاريخ المقرر دعي المجلس ثانية للاجتماع خلال أسبوع من التاريخ المقرر سابقا، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة بحضور أغلبية أعضائه، وفيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية موصوفة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 31 

يختص مجلس القسم بما يأتي:

  1. رسم السياسة الخاصة بالتدريس والبحث العلمي بالكلية، ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للجامعة.
  2. وضع نظام العمل الإداري للقسم، والتنسيق بين تخصصاته المختلفة.
  3. إبداء الرأي في الأمور التي تخص القسم في مشروع اللائحة الداخلية للكلية.
  4. اقتراح إنشاء الشعب العلمية بالقسم، ودمجها، وإلغائها.
  5. اقتراح الخطط الدراسية.
  6. اقتراح المقررات الدراسية وتوصيفها.
  7. إقرار مفردات المقررات الدراسية.
  8. تنظيم إجراءات الامتحانات في القسم، والإشراف عليها.
  9. اقتراح شروط قبول الطلاب في القسم
  10. تطبيق برامج ضمان الجودة في القسم
  11. التوصية بترشيح أعضاء هيئة لتدريس للتعيين، واقتراح ترقيتهم، وندبهم، ونقلهم، واعارتهم، وقبول استقالتهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات الخاصة بدون مرتب.
  12. متابعة أعمال أعضاء هيئة التدريس وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية، وخدمة الجامعة والمجتمع، بناء على تقرير رئيس القسم، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الكلية
  13. اقتراح المشرفين على الرسائل العلمية ولجان مناقشتها.
  14. تكليف المعيدين ومتابعتهم فيما يكلفون به من أعمال.
  15. اقتراح إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالقسم في مهمات ودورات تدريبية، وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة
  16. اقتراح اتفاقيات علمية وثقافية مع الأقسام المناظرة والمراكز البحثية ذات الاهتمام المشتري في الداخل والخارج
  17. إبداء الرأي حول التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية، ورفعه إلى مجلس الكلية
  18. رعاية البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بالقسم.
  19. مناقشة التقرير السنوي عن سير العملية التعليمية الذي يعده رئيس القسم.
  20. اقتراح تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة.
  21. التقويم المستمر لطلبة القسم، ووضع برامج للرفع من مستواهم.
  22. مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الكلية أو عميدها.
  23. انه مسائل أخرى يختص بها مجلس القسم، وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه

و للمجلس أن يفوض بشكل مؤقت رئيس القسم في ممارسة بعض اختصاصاته.

المادة 32 

يكون لكل قسم رئيس يعين من رئيس الجامعة، وبناء على اقتراح عميد الكلية ويشترط فيه ما يأتي:

  1. أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس الليبيين بالقسم.
  2. ألا تقل درجته عن درجة محاضر.ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 33 

يتولى رئيس القسم إدارة شؤونه العلمية والإدارية، وفقا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وقرارات مجلس القسم، ويقوم على الأخص بما يأتي: 

  1. الدعوة إلى اجتماعات مجلس القسم، و ترؤسه، وتنفي قراراته، وعرض توصياتها في مجلس الكلية
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقسم.
  3. إعداد تقرير سنوي مفصل عن شؤون القسم العلمية والإدارية، وإحالته إلى عميد المحلية بعد عرضه على مجلس القسم.
  4. التصديق على نتائج الامتحانات الخاصة بالقسم.

المادة 34 

يكون لك محلية لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية، وتنظم بصفة خاصة الأمور الآتية:

  1. الأقسام العلمية بالكلية
  2. الشعب التخصصية
  3. نظام الدراسة بالكلية
  4. بيان المقررات الدراسية وتوزيعها، وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في الكلية، وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
  5. القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية 
  6. الشروط الإضافية لقبول الطلاب في الكلية

الفصل الرابع أعضاء هيئة التدريس الليبيون

المادة 35 

يقصد بعضو هيئة التدريس في هذا القانون كل من يشغل إحدى الدرجات العلمية الآتية: 

  1. أستاذ.
  2. أستاذ مشارك
  3. أستاذ مساعد.
  4. محاضر.
  5. محاضر مساعد.

المادة 36 

يقين أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وتوصية القسم المختص.

المادة 37 

فضلا عن الشروط المبينة في المواد الآتية يشترط فيمن يشغل وظيفة عضو هيئة التدريس ما يأتي:

  1. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير عام جيد بنسبة %65 على الأقل من إحدى الجامعات الليبية، أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية المعترف بها بالنسبة إلى المتقدمين من حملة الماجستير أو ما يعادلها.
  3. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد فصل بقرار تأديبي.
  4. أن يكون لائقا صحيا.
  5. أن يجتاز امتحان المفاضلة المعد بالخصوص بالنسبة إلى غير المعيدين.

المادة 38 

للجامعة تعيين محاضرا مساعدا من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك ويشترط فيمن يقين محاضرا مساعدا علاوة على الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 4 من المادة 37.ما يأتي:

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان فأكثر.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الليبية العامة، أو من أي جامعة أخرى معترف بها 
  3. أن تكون درجة الماجستير في تخصص درجة البكالوريوس أو الليسانس ذاتها.
  4. ألا يزيد عمره عن خمس وثلاثين سنة.وإذا زاد عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلابد يفاضل بينهم وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 39 

للجامعة تعيين محاضرين من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه والماجستير في تخصص دراسته الجامعية والعليا ذاته، من إحدى الجامعات الليبية العامة، أو الجامعات الأخرى المعترف بها.- علاوة على الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 4 من المادة 37.ويشترط في ترقية الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة محاضر ما يأتي:

  1. أن يكون قد شغل وظيفة محاضر مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. أن يكون قد نشر بحثين محكمين على الأقل في مجال تخصصه خلال شغله الدرجة محاضر مساعد.
  3. أن يثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي.
  4. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

ويشترط فيمن يغيث محاضرا في مجال الطب السريري فضلا عن المؤهل العلمي الماجستير أو الدكتوراه- أن يكون حاصلا على درجة المالية الليبية أو ما يعادلها وفي التخصص ذاته.وإذا زاد عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلابد يفاضل بينهم وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 40 

يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مساعد ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه من احدى الجامعات الليبية أو أي جامعة اخرى معترف بها
  2. أن يكون قد شغل وظيفة محاضر ثلاث سنوات على الأقل.
  3. أن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث علمية محكمة في مجال التخصص خلال شغله لدرجة محاضر.
  4. أن يثبت كفاءة في مجال التدريس الجامعي.
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

يجوز ترقية أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير من درجة محاضر الى درجة أستاذ مساعد وفقا للشروط الاتية:

  1. عدم توفر برنامج الدراسات العليا في مجال تخصصه للحصول على مؤهل الدكتوراه بالداخل 
  2. عدم إمكانية تنفيذ قرار الايفاد بالخارج لأسباب خارجة عن إرادته 
  3. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من احدى الجامعات الليبية أو أي جامعة أخرى معترف بها
  4. أن يكون قد شغل وظيفة محاضر أربع سنوات على الأقل.
  5. أن يكون قد نشر اربعة أبحاث علمية محكمة في مجال التخصص خلال شغله لدرجة محاضر
  6. أن يثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي.
  7. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه
  8. أن يكون حاصلا على تقرير إيجابي من مجلس القسم، بناء على عرضه الأحد أعماله العلمية في حلقة نقاش تعقد لهذا الغرض.

المادة 41 

للجامعة تعيين أساتذة مساعدين من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح – علاوة على الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 4 من المادة 37 مايأتي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه والماجستير والليسانس أو البكالوريوس في مجال التخصص العام المراد التعيين فيه من الجامعات الليبية العامة أو ما يعادلها.وبالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس في مجال الطب السريري من غير حملة الدكتوراه۔ يجب أن يكون حاصلا على الزمالة الليبية أو ما يعادلها، فضلا عن حصوله على الماجستير
  2. أن يكون قد شغل وظيفة محاضر في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. أن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث محكمة في مجال تخصصه أثناء شغله لدرجة محاضر.
  4. أن يثبت كفاءته التدريسية في مجال التدريس الجامعي.
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.
  6. ألا يزيد عمره عن 45 خمسة وأربعين عاماً.
  7. أن يكون حاصلا على تقرير إيجابي من مجمل أعماله العلمية في حلقة نقاش تعقد لهذا الغرض 

وإذا زاد عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلابد يفاضل بينهم وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

المادة 42

يخضع من يعين وفقا للمادة السابقة لاختبار مدته سنة، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل وتثبيت كفاءتُه بناء على تقرير تقويمي يعده القسم ويعتمده مجلس الكلية، وتُحسب مدة الاختبار من مدة الأقدمية، فإذا ثبت عدم كفاءته، أنتهيت خدماته دون إنذار، مع عدم الإخلال بحقه فى المستحقّات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار ويجوز لمن أنهيت خدماته وفقا لحكم هذه المادة أن يتظلم من قرار الانتهاء أمام مجلس الجامعة، ويكون قرار المجلس نهائيا في هذا الشأن وإذا انتهت مدة الاختبار دون إصدار قرار بإنهاء خدمته يعدّ مثبتا فى وظيفته من تاريخ تعيينه.

المادة 43

يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلا على شهادة دكتوراه من إحدى الجامعات الليبية العامة أو أي جامعة أخرى معترف بها ويستثنى من هذا الشرط أعضاء هيئة التدريس من في مجال الطب السريري.
  2. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  3. أن يكون قد نشر أربعة أبحاث علمية محكمة في مجال تخصصه أثناء شغله لدرجة أستاذ مساعد.
  4. أن يثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي.
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

المادة 44

للجامعة تعيين أساتذة مشاركين من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح علاوة على الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 4 من المادة 37 ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس أو الليسانس في مجال التخصص العام المراد التعيين فيه من إحدى الجامعات العامة أو ما يعادلها، ويشترط الحصول على الزمالة الليبية أو ما يعادلها بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس السريرين من غير حملة الدكتوراه.
  2. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد في إحدى الجامع ات المعترف بها لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
  3. أن يكون قد نشر أربعة بحوث علمية محكمة في مجال تخصصه.
  4. أن يثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي.
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.
  6. أن يكون حاصلا على تقرير إيجابي من مجلس القسم، بناء على عرضه لأحد أعماله العلمية في حلقة نقاش تعقد لهذا الغرض.
  7. ألا يزيد عمره عن 50 خمسين سنة 

وإذا زاد عدد المرشحين عن العدد المطلوب فإنه يفاضل بينهم، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 45 

يشترط فيمن يترقى إلى درجة أستاذ ما يأتي:

  1. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. أن يكون متحصلا على الدكتوراه من إحدى الجامعات الليبية العامة أو أي جامعة أخرى معترف بها.
  3. أن يكون قد نشر خمسة أبحاث علمية منشورة محكمة في مجال تخصصه.
  4. أن يثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

المادة 46 

للجامعة تعيين أساتذة من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح۔ علاوة على الشرط المذكور في البنود.1 إلى 4 من المادة 39 ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه والماجستير والليسانس أو البكالوريوس في مجال التخصص العام المراد التعيين فيه، ويشترط الحصول على الزمالة الليبية أو ما يعادلها بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس السريرين.
  2. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
  3. أن يكون قد نشر خمسة أبحاث علمية محكمة في مجال تخصصه.
  4. أن يثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي.
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.
  6. أن يكون حاصلا على تقرير إيجابي من مجلس القسم، بناء على عرضه لأحد أعماله العلمية في حلقة نقاش تفقد لهذا الغرض.
  7. ألا يزيد عمره عن 55 خمسة وخمسين عامة.

وإذا زاد عدد المرشحين عن المطلوب فإنه يفاضل بينهم، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 47 

في شأن تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة أبحاث علمية منشورة، فردية كانت أم مشتركة ما يأتي: 

  1. الكتب العلمية المحكمة، سواء كانت مؤلفة، أم محققة، أم مترجمة.
  2. الأوراق العلمية المنشورة في دوريات علمية محكمة
  3. الأوراق العلمية المحكمة المنشورة في أعمال المؤتمرات أو الندوات الأكاديمية.
  4. الاختراعات والابتكارات العلمية التي صدرت بشأنها براءات اختراع من الجهات ذات الاختصاص.
  5. الأعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة، كالمنحوتات واللوحات والملاحم الفنية والأدبية، وغير ذلك من الأشكال الإبداعية التي تقبلها لجان التقويم.

وترصد للبحوث العلمية المنشورة نسبة يحددها مجلس الجامعة، تتراوح ما بين 45%، و70% من مجمل نقاط التقييم، وبين اللائحة التنفيذية ضوابط تقييم البحوث العلمية المشار إليها.

المادة 48 

في شأن تطبيق أحكام هذا الفصل تقاس الكفاءة التدريسية بالآتي:

  1. تنوع المقررات.
  2. حداثة المادة العلمية، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض المواد العلمية.
  3. أساليب التدريس والتقويم.
  4. تقويم القسم للأداء التدريسي.

وترصد للكفاءة التدريسية نسبة يحددها مجلس الجامعة، تتراوح ما بين 10% و 15% من مجمل نقاط التقويم.

المادة 49 

في شأن تطبيق أحكام هذا القانون تقاس خدمة الجامعة والمجتمع بإحدى الأمور الآتية:

  1. رئاسة لجان أو مجالس، أو عضويتها على مستوى المحلية أو الجامعة.
  2. تنظيم أنشطة لاكتشاف قدرات المنتسبين إلى الجامعة وتنميتها.
  3. رئاسة مجلات علمية أو ثقافية أو عضويتها.
  4. المشاركة في مؤتمرات وندوات.
  5. إلقاء محاضرات عامة.
  6. المشاركة في أنشطة جمعيات مهنية و ثقافية أو اجتماعية
  7. عضوية لجان فنية أو شخصية على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع.
  8. تقديم مشورات علمية أو فنية ذات طابع خدمي اجتماعي.
  9. أي نشاطات إعلامية تتصل بالتخصص العلمي.
  10. تمثيل الجامعة أو الدولة في محافل عالمية.

وترصد لخدمة الجامعة والمجتمع نسبة يحددها مجلس الجامعة، تتراوح ما بين 10% و 15% من مجمل نقاط التقويم

المادة 50 

يتعين على المتقدم للترقية أن يحصل على نسبة قدرها 65% من إجمالي محاور البحث العلمي، والكفاءة التدريسية، وخدمة الجامعة والمجتمع، وعلى ألا تقل النسبة عن 50% في كل محور من المحاور السابقة.

المادة 51 

بين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على الترقية.

المادة 52 

تشكل بقرار من رئيس الجامعة أو من يفوضه بذلك لجنة من ثلاثة أعضاء؛ لتقويم الأبحاث العلمية المقدمة للترقية، بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتوصية القسم المختص، ويشترط في أعضاء لجنة التقويم ما يأتي:

  1. أن يكونوا من ذات التخصص الدقيق المتقدم للترقية.
  2. أن تكون درجاتهم العلمية أعلى من الدرجة العلمية للمتقدم للترقية.
  3. أن يكون أحدهما من خارج الجامعة على الأقل.

ويراعى في تشكيل اللجنة وفي أداء أعمالها السرية الثانية، وتكون العبرة في هذا الخصوص برأي أغلبية الأعضاء.

المادة 53 

تشكل بقرار من عميد الكلية لجنة لفحص تقارير الكفاءة التدريسية، وخدمة الجامعة والمجتمع المعدة بشأن طالب الترقية وإحالتها إلى لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجنة، و أدائها لعملها.

المادة 54 

يصدر قرار الترقية من رئيس الجامعة، بناء على توصية اللجنة المعنية بشؤون أعضاء هيئة التدريس، وتحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها، أو تاريخ تقديم طلب الترقية إذا قدم بعد تاريخ الاستحقاق.

المادة 55 

توقف العلاوة السنوية لعضو هيئة التدريس إذا لم يرق إلى الدرجة التالية بعد مضي ست سنوات من تاريخ حصوله على الدرجة السابقة لحين ترقية.

المادة 56 

استثناء من شرط الفئة المنصوص عليها في المواد 41.42.45.47 يجوز ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعه لمرة واحدة على الأكثر إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  1. قضاء نصف المدة اللازمة للترقية
  2. إنجاز أبحاث علمية تخصصية مميزة محكمة ومنشورة بمعدل ضعف عدد الأبحاث العلمية المطلوبة للترقية
  3. تقديم ما يثبت كفاءته بما نسبته 75% في كل محور من المحاور المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.

المادة 57 

مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض المحلات يتم عضو هيئة التدريس بالإجازات المنة على النحو الآتي:

  1. الإجازة السنوية.
  2. الإجازة المرضية.
  3. الإجازة الخاصة بدون مرتب.
  4. الإجازة الخاصة بمرتب كامل.
  5. إجازة التفرغ العلمي.

المادة 58

يتمتع عضو هيئة التدريس بإجازة سنوية تبدأ في الخامس عشر من شهر يوليو، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس،وبإجمالي المرتب، ويراعى في منح الإجازة خصوصية أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم الطبي السريري.ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من رئيس الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء الإجازة السنوية لمدة لا تزيد على شهر واحد، ويمن مكافأة تعادل إجمالي مرتبه عن تلك المدة، ويسقط حقه في الإجازة عنها.

المادة 59

لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة مرضية بإجمالي مرتبه طيلة مدة علاجه، و تعد في حكم الإجازة المرضية وإجازة الوضع التي تمنح وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازات المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج، فإذا جاوزت المدة شهرا واحدا يجب عرض المريض على لجنة طبية وفقا للتشريعات الضمانية.وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعتمد لدى السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها.

المادة 60

إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضائها تعد إجازة مرضية،بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من إحدى المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم أيضا في حالة مرضه بالخارج.

المادة 61

يتمتع أعضاء هيئة التدريس وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى بحق الرعاية الصحية، ويكون العلاج الطبي لأي منهم في المؤسسات الصحية داخل ليبيا التي يعتمدها مجلس الجامعة، وتحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لائحة الرعاية الصحية التي توضح لخدمات المقررة، وضوابط الحصول عليها، كما يعوضون عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات لا تعود إلى خطأهم الشخصي، وبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لذلك.

المادة 62

إذا مرض أو أصيب أحد الموظفين و أعضاء هيئة التدريس وتعذر علاجه بالداخل بناء على تقرير طبي من جهة مختصة يكون علاجه بالخارج، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ويجوز في حالات الضرورة والاستعجال أن يصدر قرار الإيفاد للعلاج من رئيس الجامعة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط المنظمة لذلك.

المادة 63 

يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، بقرار من رئيس الجامعة، بناء على توصية مجلسي القسم والمحلية

مادة 64 

يكون لعضو هيئة التدريس إجازة خاصة بإجمالي مرثيه في الحالات الآتية:

  1. عند أداء فريضة الحج، وتكون لمدة 35 يوما.
  2. عند الزواج، وتكون لمدة أسبوعين.
  3. في الظروف الطارئة لمدة لا تزيد على 12 يوما بالسنة.
  4. للمرأة عند وفاة زوجها، وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

ولا تمنح الإجازة في الحالة الأولى إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة

المادة 65 

لعضو هيئة التدريس الحق في الحصول على إجازة التفرغ العلمي في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث المعتمدة بالخارج؛ وذلك للقيام بدراسة علمية، أو إجراء بحوث أو تجارب، أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق مخطوطات، وتحدد اللائحة التنفيذية المعاملة المالية للمجاز.ويجوز لعضو هيئة التدريس لظروفي يقدرها رئيس الجامعة قضاء إجازة التفرغ العلمي في الداخل، ويتم في هذه الحالة بإجمالي مرتبة وأي مزايا أخرى تلحق به.

المادة 66 

يشترط فيمن يمنح إجازة التفرغ العلمي ما يأتي:

  1. ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى، وعن درجة أستاذ مشارك في المرة الثانية، وعن درجة أستاذ في المرات التالية
  2. أن يكون قد تحصل على موافقة الجهة التي يرغب في قضاء الإجازة بها.
  3. أن يكون قد مضى على نهاية الإجازة السابقة مدة لا تقل عن أربع سنوات.

وعليه أن يتفرغ فعليا لإجازته، وألا يجمع معها أي منصب إداري أو قيادي داخل الجامعة أو خارجها، وأن يجري خلالها بحثا علميا قابلا للنشر.

المادة 67 

تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من رئيس الجامعة، وموافقة المحلية، بناء على توصية القسم لغرض من لجنة تعن بشؤون أعضاء هيئة التدريس، وتكون مدتها عاما جامعيا كاملا، على أن يصدر القرار قبل أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها.

المادة 68 

يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم، في مدة لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ استحقاقها، على أن يرفق بالطلب الأتي:

  1. قائمة البحوث العلمية التي أجراها.
  2. بيان بموضوع البحث وخطه، أو الترجمة أو التأليف المراد إنجازه ومدى أهميته.

وإذا تعددت طلبات الحصول على الإجازة، وكانت كلها مستوفية الشروط، ثمن الأولوية للطلب المقدم من طالب الإجازة لأول مرة، فالأكثر أبحاثا منشورة، فالأقدم في الخدمة، فالأكبر سنا، ويجب ألا تزيد نسبة من يمنحون إجازة التفرغ العلمي في كل سنة جامعية على 15% من مجموع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وبما لا يتعارض مع العملية التعليمية.

المادة 69

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حالة الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح الكلية، وتوصية القسم، ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من رئيس الجامعة.

المادة 70

على عضو هيئة التدريس خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم عن البحث أو المؤلف أو التجارب التي أجراها مرفق نسخ منها، وعلى الكلية إحالة التقرير إلى رئيس الجامعة.

المادة 71

يجوز بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية الكلية و القسم إيفاد عضو هيئة التدريس لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وورش العمل وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون له بحث مقبول للمشاركة، ويغفى من هذا الشرط من سبق له خلال العام السابق تقديم بحث للمؤتمر المراد المشاركة فيه،يكون قد نشر في إحدى الدوريات المعتمدة من الجامعة.
  2. أن تكون المشاركة باسم الجامعة.

كما يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الكلية و القسم إيفاد عضو هيئة التدريس؛ لحضور الدورات التدريبية،وإجراء التجارب والتحاليل العلمية التي يتعذر إجراؤها بالداخل.

المادة 72

تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وعلاواتهم وفقا للجدول الآتي :

الدرجةالمرتب الشهري الزيادة السنويةعدد الزيادات
التاسعة2036606
العاشرة3665706
الحادية عشرة4886906
الثانية عشرة59101006
الثالثة عشرة69561206
الرابعة عشرة81441256
الخامسة عشرة1306
السادسة عشرة135حتى بلوغ سن التقاعد
رئيس الجامعةمرتب ومخصصات وكيل وزارةمرتب ومخصصات وكيل وزارةمرتب ومخصصات وكيل وزارة
وكيل الجامعةمرتب ومخصصات مساعد وكيل وزارةمرتب ومخصصات مساعد وكيل وزارةمرتب ومخصصات مساعد وكيل وزارة

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مرتبات رئيس الجامعة ووكلائها عن مرتبات ومخصصات درجتهما الوظيفية المستحقة.يقوم مجلس الوزراء بمراجعة جدول المرتبات كل خمس سنوات وتعديلها متى تطلب ذلك بناء على عرض وزير التعليم وفق الضوابط الآتية:

  1. ضمان الدخل المناسب لتحفيز عضو هيئة التدريس على القيام بواجبات وظيفته وتحمل الأعباء المكلف بها في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
  2. المساهمة في تحويل الجامعة إلى بيئة جاذبة لأصحاب الكفاءات والمهارات.
  3. مراعاة تكاليف المعيشة.

المادة 73 

يلتزم أعضاء هيئة التدريس بأداء ساعات تدريسية أسبوعية على النحو الآتي:

  1. الأستاذ: 6 ساعات.
  2. استاد مشارك: 8 ساعات.
  3. الأستاذ المساعد: 10 ساعة.
  4. المحاضر: 12 ساعة.
  5. المحاضر المساعد: 14 ساعة

وحسب ساعات التدريس في الدراسات العليا لمن يكلف بها ضمن هذا العبء.ويجوز للقسم في حالة الضرورة تكليف عضو هيئة التدريس بأكثر من الحد المقرر، وبما لا يجاوژثلاث ساعات أسبوعيا، على أن تستقطع من النصاب المحدد في المادة الآتية.

المادة 74 

مع مراعاة المادة السابقة يلتزم أعضاء هيئة التدريس بأداء أعمال أسبوعية تشمل البحث، والإرشاد الأكاديمي، والساعات المكتبية، واللجان العلمية، والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة، مثل الإشراف على الامتحانات، والمراقبة على النحو الآتي:

  1. الأستاذ: 6 ساعات.
  2. استاد مشارك: 8 ساعات.
  3. الأستاذ المساعد: 10 ساعة.
  4. المحاضر: 12 ساعة.
  5. المحاضر المساعد: 14 ساعة

المادة 75 

يقابل الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين الدرجات الوظيفية الآتية: 

  1. أستاذ: الرابعة عشرة.
  2. أستاذ مشارك: الثالثة عشرة.
  3. أستاذ مساعد: الثانية عشرة.
  4. محاضر: الحادية عشرة 
  5. محاضر مساعد: العاش ة.
  6. المعيد: التاسعة

ويرقي عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك طبقا للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

مادة 76 

في كل من رئيس الجامعة ووكيلها، وعميد الكلية ووكيلها من الساعات المحددة في المادتين 74/73 كما يعفى رئيس القسم بما يعادل 50% من الساعات التدريسية، وإذا قضت الضرورة تكليف عضو هيئة تدريس بمهام إدارية فإنه يفي بما يعادل 50% من الساعات التدريسية.ويمنحون علاوة على مرتباتهم علاوة شهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل قيامهم بالمهام المكلفين بها.

المادة 77

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهمة التدريس والبحث العلمي، وخدمة الجامعة والمجتمع، وآية مهام أخرى يكلف بها، ملتزما بأداء رسالته بأمانة وموضوعية، ومحافظ ا على كرامة وظيفته بما يتفق مع أخلاق المهنة والأعراف والتقاليد الجامعية.

المادة 78

يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعة المحاضرات والمعامل وقاعات الامتحانات، ويقدم تقريرا لرئيس القسم أو من يقوم مقامه عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام، وما اتّخذ حياله من إجراءات وفق اللوائح النافذة.

المادة 79

يلتزم عضو هيئة التدريس بالعمل وفق منظور يحقق التكامل العلمي للبرنامج الدراسي، ويسهم في توفير بيئة تستهل العملية التعليمية وتعززها، ويشارك في عمليات تطوير البحث العلمي،ووضع المناهج الدراسية،وتطوير أساليب التدريس والتقويم، واستخدام التقنيات الملائمة لتعزيز عملية التعليم والتعلم.

المادة 80

يتولى عضو هيئة التدريس تقويم الأداء العلمي لكل طالب، وفقا للمعايير التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 81 

يسهم عضو هيئة التدريس في تكريس قيم الشراكة والأمانة العلمية والعمل وخدم والمجتمع.

المادة 82 

يتوخى عضو هيئة التدريس الموضوعية والحياد في التعامل مع الطلاب، وعدم استغلالهم أو التمييز بينهم، كما لا يجوز له إلقاء محاضرات أو دروس خصوصية.

المادة 83

يلتزم عضو هيئة التدريس بالالتحاق ببرامج التدريب وإعادة التأهيل التي توفرها الجامعة بما يجعله أكثر قدرة على الانضباط ومواكبة الجديد في عالم المعرفة.

المادة 84

يجوز لرئيس الجامعة الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس بناء على طلبه؛ للقيام بأعمال وظيفة عامة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية، وموافقة الجهة المراد الانتقال إليها.

المادة 85

يجوز بقرار من رئيس الجامعة ندب عضو هيئة التدريس؛ للقيام بأعمال وظيفة عامة،بناء على موافقته، و طلب الجهة المراد النّذب إليها، وتوصية مجلسي القسم والكلية،لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يجوز تجاوزها إلا بقرار من وزير التعليم.

المادة 86

يجوز بقرار من رئيس الجامعة وفقا للسياق المحدد في المادة السابقة ندب عضو هيئة التدريس؛

للقيام بمهام التدريس في جامعة أخرى بالشروط الآتية:

  1. أن يكون قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين.
  2. أن يكون ذلك بناء على طلب الجامعة المراد التذب إليها.
  3. أن تسمح ظروف العمل بالجامعة التي يتبعها عضو هيئة التدريس بهذا الندب.
  4. ألا يكون التذب لأكثر من جامعة.
  5. ألا تزيد مدة الندب عن سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 87

يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة تساوي الفرق بين مرتبه وأول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها،أو 25% من إجمالي مرتبه، أيهما أكبر، كما تمنح المزايا الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها، وتتحمل الجهة المنتدب إليها على سبيل التفرغ مرتبة وسائر العلاوات والمزايا، أما إذا كان التّذب مضافا إلى العمل الأصلي فلا تتحمل تلك الجهة سوى علاوة النّذب والعلاوات المقررة للوظيفة المنتدب إليها.

المادة 88

يجوز بقرار من رئيس الجامعة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الجامعات والوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، بناء على موافقة عضو هيئة التدريس المغني، وتوصية مجلسي القسم والكلية لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من وزير التعليم.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم، وموافقة مجلس الجامعة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الجامعات أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، وفق الإجراءات والقوانين النافذة،وتتحمل الجهة المغار إليها مرتبه كاملا وما يطرأ عليه من زيادات بالجهة المعار منها، وكذلك إجازته المستحقة له خلال مدة الإعارة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 92.

المادة 89

تدخل مدة الندب والإعارة والإيفاد للدراسة بشرط عدم الإخفاق- في الأقدمية، واستحقاق العلاوات السنوية، والترقية،إذا توافرت في المنتدب أو المعار أو الموفد للدراسة شروط شغل الدرجة التالية لدرجته، ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق بها عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي.

المادة 90

يحتفظ عضو هيئة التدريس المعار بدرجته العلمية في الجامعة التي أعير منها.

المادة 91

على الجهة المعار إليها استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبة، على أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور استقطاعها.

المادة 92 

يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة إلى استحقاق إجازاته خلال مدة الإعارة، وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها.

المادة 93

استثناء من أحكام قانون الضمان الاجتماعي تكون سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس ثمانية وستين عاما،ولمن أمضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويحتسب المعاش الضماني على أساس إجمالي الدخل في السنة الأخيرة من الخدمة.وإذا زيدت مرتبات أعضاء هيئة التدريس زيد معاش المتقاعدين منهم بالزيادة ذاتها التي يزداد بها المرتّب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد.

المادة 94

يكون عضو هيئة التدريس المتقاعد أستاذ شرف بالجامعة فور تقاعده وفق الشروط الآتية:

  1. ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ.
  2. أن يكون لائقا صحيا وقادرا على القيام بالمهام التي توكل إليه.
  3. ألا تسند إليه أية وظائف إدارية.

ولاستاذ الشرف استخدام إمكانيات الجامعة وتسهيلاتها، وتحدد اللائحة التنفيذية معاملته المالية.

المادة 95 

يتولى رئيس الجامعة إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق، في حال ارتكاب إحدى المخالفات الإدارية الأتية:

  1. التقصير والإهمال في تأدية واجباته.
  2. الإخلال بواجب الأمانة العلمية.
  3. كلما من شأنه المساس بمكان عضو هيئة التدريس.
  4. الظهور بمظهر لا يتفق مع الأعراف والتقاليد الجامعية.
  5. استغلال الوظيفة لتحقيق مآرب شخصية.
  6. ارتكاب أي عمل من أعمال التخريب لمنشأت الجامعة، أو معاملها، أو مرئياتها، وغير ذلك من مرافقها 
  7. تزوير نتائج الطلاب، أو مساعدتهم على الغش، والتلاعب بنتائج الامتحانات، أو تسريب الأسئلة.
  8. ارتکاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  9. ارتكاب أي مخالفات أخرى تشكل إخلالا بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة في الدولة.

المادة 96 

يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس لجنة يشعلها رئيس الجامعة، برئاسة أحد عمداء الكليات وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا تقل درجة كل منهم عن درجة المالي للتحقيق، على أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة ليحيله إلى مجلس التأديب إذا وافق مجلس الجامعة على ذلك.

المادة 97 

لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو هيئة تدريس من العمل احترازية بناء على تونسية لجنة التحقيق إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يجوز وقف صرف مرتب المعنى كله أو بعضه عن مدة الإيقاف إلا بقرار من المجلس المذكور وإذا أسفرت الإجراءات عن براءته أو عدم إقامة الدعوى ضده أو توقيع عضوبة الإنذار عليه يدفع له مرتبه إذا كان قد تقرر وقف صرفه.

المادة 98 

لأعضاء هيئة التدريس مجلس تأديب خاص يشكل بقرار من رئيس الجامعة في بداية كل عام جامعي، ويكون برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار، ينبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية وكيل الجامعة أو أقدم الوكلاء درجة في حال تعديهم، وأستاذ بالجامعة يختاره مجلسها، ومندوب قانوني من الجامعة لا يكون له حق التصويت.

المادة 99 

يتولى رئيس مجلس التأديب إخطار العضو المحال إليه قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل ببيان واف لجميع التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك بتسليمها إليه بشكل شخصي، أو بخطاب مسجل، مصحوبا بعلم الوصول.

المادة 100 

لعضو هيئة التدريس المال للتأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به و بالتهم الموجهة إليه في الأيام المحددة في ورقة التبليغ.

المادة 101 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر قرارا بغالبية أعضائه.

المادة 102 

يمثل عضو هيئة التدريس أمام مجلس التأديب شخصيا، وله أن يفوض محاميا بذلك، وله أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه أو تقديم دفاعه كتابة، وفي جميع الأحوال للمجلس طلب حضور العضو بشخصه، فإذا امتنع جاز الانعقاد في غيابه بعد التحقق من إعلامه.

المادة 103 

توقع على عضو هيئة التدريس العقوبات التأديبية الآتية:

  1. الإنذار
  2. اللؤم.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
  4. الحرمان من تولي الوظائف القيادية بالجامعة 
  5. الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
  6. تخفيض الدرجة العلمية
  7. العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، أو العز مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو جزء منها، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتقاعد.

ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسنينة، وأن ودع الأسباب قبل النطق بالقرار التأديبي ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة

المادة 104

لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تكليف ممثل عنها لحضور جلسات التحقيق والتأديب، ويتولى رئيس لجنة التحقيق أو مجلس التأديب إخطارها بمواعيد انعقاد الجلسات.

المادة 105 

يتولى أمانة سر لجنة التحقيق في مجلس التأديب عضو قانوني بالجامعة

المادة 106

 تحدد مكافآت أعضاء لجنة التحقيق ومجلس التأديب، وأميني السر بقرار يصدر عن مجلس الجامعة.

المادة 107 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول رئيس الجامعة لها، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعويين الجنائية والمدنية الناشئين عن الواقعة نفسها.

المادة 108 

العميد الكلية وبناء على كتاب من رئيس القسم المختصان يوجه تنبيها إلى عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته، ويكون التنبية شفهيا أو كتابيا بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس، وبحضور رئيس القسم، ويجوز لعضو هيئة التدريس في حالة التنبيه الكتابي أن بتظلم إلى رئيس الجامعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه.

الفصل الخامس الأساتذة الزائرون والمتعاونون والمغتربون

المادة 109 

مع مراعاة اتفاقيات التعاون العلمي التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأخرى يجوز للجامعة بناء على اقتراح القسم المختص، وموافقة مجلس الكلية دعوة أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية؛ للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات، أو إجراء الامتحانات للدراسات الجامعة الدنيا أو العليا، وتكون معاملتهم ماليا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويشترط في الأستاذ الزائر من داخل ليبيا وخارجها أن يكون من حملة الدكتوراه، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ مساعد

المادة 110

لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على طلب القسم، يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة الاستعانة بمتعاونين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة، تتوافر فيهم الشروط العلمية اللازمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من مجلس الجامعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمتعاونين تولي أي مسؤوليات أو مهام إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية التعاون وشروطه.

المادة 111 

يجوز لرئيس الجامعة عند الحاجة، وبناء على موافقة مجلس الجامعة، وتوصية مجلس المحلية والقسم إبرام عقود عمل خاصة مع عناصر ليبية مميزة في البحث أو الخبرة العلمية والعملية من الحاصلين على شهادة جامعية للاستفادة منهم في المعامل والمختبرات في الجانب العملي والتدريبي والميداني تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

المادة 112 

يجوز لرئيس الجامعة عند الحاجة، وبناء على توصية المحلية والقسم استجلاب أعضاء هيئة تدريس ممن تتوافر فيهم الكفاءة والشروط المطلوبة للتعيين في وظيفة عضو هيئة تدريس، والتعاقد معهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامهم، وأحكام معاملتهم المالية، وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية.

المادة 113 

مع مراعاة الأحكام الخانة التي تنص عليها عقود العمل يخضع المتعاونون وأعضاء هيئة التدريس المغتربون لنظام التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس الليبيين.

الفصل السادس المعيدون

المادة 114 

يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي:

  1. أن يكون ليبيا.
  2. ألا تتجاوز سنة عند تقديمه للطلب أربعة وعشرين سنة بالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات، ويراد هذا الحد بمعدل سنة لكل سنة إضافية.
  3. ألا يقل متوسط تقديره العام عن جيد جدا أو 3 نقاط من 4 فإذا تساوت تقديرات المرشحين يفضل حدیثو التخرج، مع مراعاة المتحصلين على الدرجات الأعلى في مقررات التخصص وما قاموا به من نشاط ثقافي واجتماعي، وفقا لشروط المفاضلة التي تقررها اللوائح الجامعية
  4. أن يكون لائقا صحيا وقادرا على مواصلة الدراسة.
  5. أن يقدم شهادة بحسن السيرة والسلوك من الكلية، وما يفيد بعدم صدور عقوبة تأديبية في حقه.
  6. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  7. أن يجتاز امتحان المفاضلة.
  8. أن يتعهد بأن يجتاز دورة تدريبية لمدة سنة تخصص للمهارات الفنية واللغوية والمعرفية والتربوية.
  9. أن يتعهد كتابة بالتقيد بالتخصص الذي قبل فيه، و ببلد الدراسة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وضوابط الامتحان المشار إليه في هذه المادة.

المادة 115 

يكون إيفاد المعيد للدراسة بالخارج وفقا لسياسة القسم ومصلحة الجامعة، ويجوز استثناء إيفاده في الداخل في غير الجامعة التي تخرج فيها كلما أمكن ذلك؛ مراعاة لظروفه.

المادة 116 

يعني المعيد الذي أنهى دراسته الموفد من أجلها على وظيفة عضو هيئة تدريس بالقسم التابع له، شريطة تحقق باقي متطلبات التعيين المذكورة في هذا القانون.

المادة 117 

إذا لم يتحصل المعيد على درجة الماجستير خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيفاده أو على الدكتوراه خلال ست سنوات من تاريخ إيفاده متى كان إيفاده للتقدم للدكتوراه مباشرة أنهي عقده ويجوز قبل انقضاء المدة المشار إليها إنهاء خدمة المعيد الذي لم ينجح في الدورة التدريبية أو لم يوفق في دراسته أو أخل بأي من شروط الوظيفة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية كما يجوز عند الضرورة منح المعید سنة استثنائية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.ولا تحسب ضمن المدة المشار إليها في الفقرة السابقة المدة اللازمة لدراسة اللغة وفقا للضوابط التي تحددها هذه اللائحة كما تحدد اللائحة التنفيذية المدة القانونية اللازمة للموفدين في مجال الطب السريري.

المادة 118 

يخضع المعيد لنظم التأديب الخاصة بطلاب الدراسات العليا وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه القواعد الخاصة بالعاملين بالجامعة.

الفصل السابع الإداريون والماليون والمهنيون والفنيون

المادة 119 

يكون للجامعة عدد من القانونيين والإداريين والماليين والمهنيين والفنيين ومن في مهم، ويصدر بتنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية ومكافآت الشاغلين منهم لوظائف قيادية لائحة يقترحها المجلس الأعلى للجامعات، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التعليم.

المادة 120 

يحدد التوصيف الوظيفي للمشمولين بالمادة السابقة بقرار من وزير التعليم، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الآتي:

الدرجة الوظيفيةبداية المربوطنهاية المربوطالعلاوة السنوية
السادسة عشرة3375377540
الخامسة عشرة3175357540
الرابعة عشرة2975337540
الثالثة عشرة2775317540
الثانية عشرة2600295035
الحادية عشرة2425272535
العاشرة2250260035
التاسعة2075242535
الثامنة1925222530
السابعة1800210030
السادسة1675192525
الخامسة1550180025
الرابعة1450165020
الثالثة1350155020
الثانية1275142515
الاولى1200135015

ويقوم مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم، بمراجعة هذا الجدول كل خمس سنوات، وفقا للضوابط الآتية:

  1. ضمان الدخل المناسب لتحفيزهم للقيام بواجباتهم الوظيفية، وتحمل جميع الأعباء المكلفين بها.
  2. مراعاة تكاليف المعيشة.

المادة 121

تعمل الجامعة على رفع مستوى المخاطبين بأحكام هذا الفصل،وذلك من خلال برامج ودورات تدريبية تنظم لهذا الغرض في الداخل والخارج.

المادة 122

يخضع المشمولين بالمادة 119 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل لأحكام قانون علاقات العمل ويتمتعون بما يتمتع به عضو هيئة التدريس من الرعاية الصحية المنصوص عليها بالمادة 61 من هذا القانون.

الفصل الثامن الطلاب 

المادة 123

يعد الطلبة من مكونات الجامعة، ومن ركائز العملية التعليمية، و يلتحقون بالجامعة للحصول على إحدى الدرجات العلمية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 124

علاوة على الشروط التي يضعها مجلس الجامعة يشترط فيمن تقدم للالتحاق بالجامعة للمرحلة الجامعية الأولى للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
  2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  3. أن يكون غير مفصول من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
  4. أن يجتاز امتحان المفاضلة أو القدرات بنجاح.

وإذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين فيجب مع الشروط السابقة استيفائه لشروط الإقامة في ليبيا، وأن يؤذي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات، وذلك دون الإخلال بقواعد الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، وفي كل الأحوال لا يتم قبول المتقدم إلا بناء على القدرة الاستيعابية للكليات والأقسام العلمية.

المادة 125

يتم قبول طلاب المرحلة الجامعية وتقييدهم وفق الفئات الآتية:

  1. طلاب منتظمون.
  2. طلاب غير منتظمين.

وتحدد اللائحة الداخلية للكلية شروط القبول الخاصة بهم.

المادة 126

يجوز للطالب الانتقال بين الجامعات الليبية أو الجامعات المعترف بها من خارجها بشرط أن يجتاز بنجاح ما لا يقل عن 50% من الساعات المعتمدة في الجامعة المنتقل إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى للانتقال وآلياته وضوابطه.

المادة 127

يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس بعد نجاحه في الحد الأدنى من المقررات الدراسية المبينة في اللائحة الداخلية للكلية، وتصدر شهادة التخرج باسم الجامعة.

المادة 128

توفر الجامعة بيئة مناسبة؛ لتمكين الطلاب من ممارسة أنشطتهم الثقافية والفنية والرياضية، وتسهيل انخراطهم في الحياة الجامعية، ورعاية الموهوبين منهم، وتنمية مهاراتهم القيادية.

المادة 129

يلتزم الطالب بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه، وذلك بأن يحافظ على كرامة الجامعة والكلية.ويسلك في تصرفاته مسلكا يتّفق مع وضعه؛ بوصفه طالبا جامعيا وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجامعات والأعراف والتقاليد الجامعية المستقرة.

المادة 130

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في الجامعة.وتقع المخالفة سواء كان الفعل داخل الجامعة، أو في ملحقاتها، أو خارجها إذا وقع الفعل بمناسبة نشاط تنظمه الجامعة، أو كان للفعل صلة بها.يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ التحاقه بالجامعة حتى تخرجه، أو إلغاء تسجيله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات التأديبية وإجراءاتها.

المادة 131 

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 124 يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالدراسات العليا ما يأتي:

  1. أن يكون متحصلا على شهادة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعتمدة بتقدير جيد أو نقطتين ونصف من أربع نقاط على الأقل، وفقا لنظام التقويم المعتمد.
  2. أن يكون متحملا على شهادة الماجستير من إحدى الجامعات المعتمدة بالنسبة إلى المتقدمين للحصول على درجة الدكتوراه.
  3. أن يكون متفرغا أثناء دراسة المقررات.

ويجوز إجراء امتحان مفاضلة إذا كان عدد المتقدمين يتجاوز القدرة الاستيعابية للتخصص المتقدم فيه وإذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين يجب عليه استيفاء شروط الإقامة في ليبيا، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها، وذلك دون الإخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

المادة 132 

مع مراعاة ما ورد في المادة 5 من هذا القانون تبين لائحته التنفيذية نظام الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

المادة 133 

يجوز للطالب الانتقال في مرحلة الدراسات العليا من جامعة إلى أخرى داخل ليبيا، أو من جامعات معترف بها من خارجها، بشرط أن يجتاز بنجاح ما لا يقل عن 50% من الساعات المعتمدة في الجامعة المنتقل إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى للانتقال، وآلياته وضوابطه.

المادة 134 

يمنح الطالب درجة الماجستير أو الدكتوراه أو أية درجة أخرى بعد استكماله للمتطلبات المبينة في اللائحة الداخلية للكلية، وتصدر شهادة التخرج باسم الجامعة.

المادة 135 

يخضع طالب الدراسات العليا لنظام التأديب الخاص بطلاب المرحلة الجامعية الأولى.

المادة 136

لا يجوز لأي قسم استحداث برنامج دراسات عليا إلا بإذن مكتوب من إدارة الدراسات العليا بعد التحقق من استيفاء برنامجه لمعايير الجودة المعمول بها في هذا الشأن.ويتوقف استمرار برنامج الدراسات العليا القائمة التي لا ينطبق عليها معايير الجودة خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية

الفصل التاسع أحكام ختامية وانتقالية

المادة 137 

في المسائل التي لا ينظمها هذا القانون، يسري على العاملين بالجامعة التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والضمان الاجتماعي.

المادة 138 

مع مراعاة أحكام هذا القانون يقام رئيس الجامعة معاملة وكيل وزارة ويعامل الوكلاء معاملة مساعد وكيل الوزارة.على أن يتولى وزير التعليم إحالة رئيس الجامعة ووكلائه إلى التحقيق والتأديب في حالة ارتكابهم أي مخالفة تأديبية وتشكل لجنة التحقيق ومجلس التأديب على نحو ما ورد في المادتين 96-98 على أن يكون أعضاء اللجان ومجالس التأديب من خارج الجامعة التي يتبعها المحال للتحقيق.

المادة 139 

في الجامعات من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقرة على المستلزمات التعليمية والبحثية، مثل المعامل والمختبرات والورش والأجهزة والمعدات والكيماويات والدوريات العلمية.

المادة 140 

يعفى أعضاء هيئة التدريس والباحثون من أية ضرائب قد تترتب على عوائد إنتاجهم العلمي كأعمال التأليف، والترجمة، وبراءات الاختراع، والاستشارات، وما في حكمها من أعمال تنجز من خلال الجامعة.

المادة 141 

في غير أحوال التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو هيئة التدريس الجامعي بالجامعات العامة، أو التحقيق معه، أو تفتيشه، أو إجراء أي من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجنائية عليه، لأمر يتعلق بوظيفته، إلا بعد الحصول على إذن خطي من وزير التعليم أو من يقوم مقامه

المادة 142 

باستثناء الكليات ذات الطبيعة الخاصة يبدأ العام الجامعي في أول يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في منتصف شهر يوليو.

المادة 143 

توفر الجامعة بيئة مناسبة، وبينة أكاديمية جاذبة تمكن الموظفين كافة من أداء واجباتهم بشكل مميز

المادة 144 

تلتزم الدولة للجامعات العامة بتوفير بنية تحتية، وبيئة تعليمية تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين.

المادة 145 

تلتزم الدولة للعاملين بالجامعات العامة بتوفير تأمين صحي بجودة عالية وفق معايير وضوابط، كما توفير رعاية صحية جيدة لطلابها.

المادة 146 

يتمتع العاملون في الجامعة بتلاوة خطر تتناسب مع طبيعة وظائفهم، وفقا للشروط والضوابط التي تتخذها اللائحة التنفيذية.

المادة 147 

تسوي كل جامعة أوضاعها، وفقا لمعايير الجودة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم تقيدها بهذا الحكم يجب حلها أو إلغاء الكلية أو القسم المخالف، وفقا للضوابط التي تبثها اللائحة المذكورة.

المادة 148 

ينشأ بموجب هذا القانون مستشفى جامعي يلحق بكل جامعة بها كلية طب، ويحدد مجلس الوزراء طبيعة هذا المستشفى، وهيكلته، ومقره، وآليات تحقيق أهدافه، على أن تصدر لائحة داخلية بشأنه في كل جامعة.

المادة 149 

تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة للجامعات العامة تجعلها قادرة على الوفاء بمتطلبات هذا القانون، بما لا يتعارض والمادة 147 من هذا القانون.

المادة 150 

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم، واقتراح المجلس الأعلى للجامعات، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 151 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس النواب