Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

30 مارس 2022

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة  1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 2022.02.07 م.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:

  1. حسين عطية حسين عمران / محكمة استئناف طرابلس. 
  2. حسن نوري عبدالله المكشالي / محكمة استئناف طرابلس.
  3. ناجي بلعيد خلف الله ابوالعيد / محكمة استئناف طرابلس. 
  4. عبد الهادي رمضان امحمد ابوشهيوة / محكمة استئناف طرابلس.
  5. عبد المولى منصور عبد المولى الجازوي / محكمة استئناف بنغازي.
  6. عبد النبي التهامي عبد النبي بوحجر / محكمة استئناف بنغازي.
  7. المعتصم بالله سليمان محمد الصغير / محكمة استئناف الخمس.
  8. فرج احمد حسین زبلح / محكمة استئناف مصراته.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة، وهم:

محكمة الاستئنافاسم المكتبالاسم
استئناف بنغازيخالد فرج عبد الرحيم محمد زینب خالد عبد العالي المنصوري
استئناف بنغازيحسين أحمد ابراهيم الترهونيسارة العجيلي إبراهيم الشريف

مادة 3

ينقل السيد / العربي محمد العربي الدردير محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. محمد صالح محمد الواعر / محكمة استئناف طرابلس.
  2. توفيق الزروق اعطية أرحومة / محكمة استئناف طرابلس. 
  3. عبد المنعم احمد محمد حمودة / محكمة استئناف طرابلس.
  4. يونس رجب سليمان قجم / محكمة استئناف طرابلس.
  5. شعبان آدم جمعة احزاز / محكمة استئناف بنغازي.
  6. وسام عبد الرسول عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.
  7. ايمان صالح ادريس / محمود محكمة استئناف بنغازي.
  8. هاجر امحمد سعيد الورفلي / محكمة استئناف بنغازي.
  9. عبد الرحمن الصيد مفتاح الازرق / محكمة استئناف الخمس.
  10. فرج المبروك محمد المزوغي / محكمة استئناف الخمس.

مادة 5 

يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:

  1. محمد عبد الوهاب عبد السلام الصغير / محكمة استئناف الخمس.
  2. احمد بلعيد فرج الشمندي / محكمة استئناف الخمس.
  3. علي منصور عمر غويلـة / محكمة استئناف الخمس.
  4. ابوبكر ابراهيم محمود ميلاد / محكمة استئناف الخمس.
  5. عبد السلام ابراهيم عمر الاسود / محكمة استئناف الخمس.
  6. مصطفي مفتاح الضاوي عقيل / محكمة استئناف الخمس.
  7. محمد حسين محمد أبو ظهير / محكمة استئناف الخمس.
  8. منصور محمد علي ابو بريق / محكمة استئناف الخمس.
  9. سالم ميلاد عمران قنونو / محكمة استئناف الخمس.
  10. عاشور عبد السلام محمد القيش / محكمة استئناف الخمس.
  11. فرج علي محمد الكادوشي / محكمة استئناف الخمس.
  12. إدريس عاشور ميلاد الجدي / محكمة استئناف الخمس.
  13. عادل مصباح سالم شماطة / محكمة استئناف الخمس.
  14. محمد فرج الأحمر الفرجاني / محكمة استئناف الخمس.
  15. محمد مفتاح مصباح بن عائشة / محكمة استئناف الخمس.
  16. ابو عجيلة المبروك الجزيري / محكمة استئناف الزاوية.
  17. -فرحات عمران الفرجاني / محكمة استئناف الزاوية.
  18. خليفة محمد الحاج علي رحومة / محكمة استئناف الزاوية.
  19.  ابو عجيلة الواعر علي الشائبي / محكمة استئناف الزاوية.
  20. عبد الله بشير محمود / محكمة استئناف غريان.
  21. محمود الصادق محمود / محكمة استئناف البيضاء.

مادة 6 

يلغى قيد السيد / محمد بدر احمد بالخير، مساعد محرر عقود بمكتب الاستادة / حنان محمد عمورة الهوني بمحكمة طرابلس بناء على طلبه.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
  • وزير العدل.
  • الموافق 2022.03.20 م.