قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الإشراف على التعويضات المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه على النحو التالى:
ويكون للجنة مقرر يسميه رئيسها.
مادة 2
يمارس رئيس وأعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ من جهات أعمالهم.
مادة 3
تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية قدرها 300 ثلاثمائة دينار شهريا، وتصرف لمقرر اللجنة مكافأة قدرها 200 مائتا دينار ليبي شهرية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.