Skip to main content

قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات

9 مايو 2006

قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات 

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • و على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع عشر لعام 1374 و.ر.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الإشراف على التعويضات المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه على النحو التالى:

  • أ- الاسم.يوسف مولود حنيش – رئيسا
  • ب- الاستاذ.مصطفى محمد عبد الجليل – نائبا للرئيس
  • ج- الأخ الطاهر مفتاح سویسی عن اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوا
  • د- الأخ صالح أبو الأجراس عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية – عضوا
  • ه- الأخ عبد الباسط محمد الزوبيك بالخير عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع – عضوا
  • و- الأخ محمد صالح ابوالنيران عن مصلحة الأملاك العامة – عضوا
  • ز- الأخ على محمد يوسف عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق – عضوا
  • ح- الأخ فرج عبد النبي اللافي عن مصلحة التخطيط العمراني – عضوا

ويكون للجنة مقرر يسميه رئيسها.

مادة 2 

يمارس رئيس وأعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ من جهات أعمالهم.

مادة 3 

تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية قدرها 300 ثلاثمائة دينار شهريا، وتصرف لمقرر اللجنة مكافأة قدرها 200 مائتا دينار ليبي شهرية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة