قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2006
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
- وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 77 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشباب والرياضة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السادس المنعقد بمدينة بنغازي بتاريخ 7/ 6 / 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ – وفقا لأحكام هذا القرار – شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام التشريعات النافذة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 3
تتولى الشركة إدارة واستثمار كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي ستؤول إليها طبقا للمادة 13 من هذا القرار، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
- أ- إدارة وتشغيل واستثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية المملوكة لها طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
- ب- إدارة وتشغيل واستثمار المنشآت المملوكة للجهات الأخرى عامة أو أهلية، طبقة لعقود انتفاع تبرم مع تلك الجهات بمقابل
- ج- ممارسة أعمال الصيانة وتجهيز المنشآت و المرافق الشبابية والرياضية والمحافظة عليها والعمل على تطويرها بما يخدم أغراضها تحقيقا لمبدأ الرياضة للجميع.
- د- استثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وتوظيف برامجها الرياضية والثقافية والترفيهية المختلفة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وبما يحقق العائد منها.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها بما يعاونها على تحقيق أغراضها.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بما يؤول إليها من نتائج الحصر للأصول الثابتة و المنقولة المشار إليها في المادة 13 والحسابات المالية بالمصارف، على أن تعرض للاكتتاب بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 6
تتكون الجمعية العمومية للشركة من المساهمين في رأسمالها وتختص بما يلي:
- رسم السياسة العامة للشركة.
- إقرار الميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.
- توزيع الأرباح.
- اعتماد الأنظمة الإدارية والمالية والفنية والتقرير السنوي عن نشاط الشركة
- إختيار مجلس إدارة الشركة.
- عقد القروض.
- زيادة رأس مال الشركة وتعديل نظامها الأساسي.
- المسائل الأخرى التي تختص بها الجمعية العمومية للشركة المساهمة
مادة 7
تدار الشركة باللجنة الشعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقا للقانون وإلى حين تشكيل هذه اللجنة تدار بلجنة إدارة يصدر بتكليفها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 8
تختص اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة.
- اقتراح السياسة العامة للشركة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح الإدارية، والمالية، والفنية.
- إعداد مشروعات الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الشركة وعرضها على الجمعية العمومية.
- المسائل الأخرى التي تختص بها مجالس إدارة الشركات المساهمة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 9
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للمساهمين فيها.
مادة 10
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للشركة من:۔
- حصيلة نشاط الشركة واستثماراتها.
- ما تعقده الشركة من قروض وما تحصل عليه من تسهيلات وفقا للقانون.
مادة 12
يفتح للشركة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه
مادة 13
تؤول للشركة الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للجنة الأولمبية الليبية والاتحادات الرياضية والهيئات والمؤسسات الشبابية من منشآت ومرافق شبابية ورياضية ومباني استثمارية، وتشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لجان للتقييم والأيلولة تضم في عضويتها عضوا ماليا وآخر قانونيا، وعليها تقديم تقارير بنتائج أعمالها للأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لإحالتها للاعتماد من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 14
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الشركة، طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.