قرار رقم 80 لسنة 1985 م بإستبدال جداول مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية المرفق بالقرار رقم 349 لسنة 1982 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 فبراير 1985
- رقم التشريع: 80
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار رقم 80 لسنة 1985 م بإستبدال جداول مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية المرفق بالقرار رقم 349 لسنة 1982 م
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 349 لسنة 1982 م بلائحة مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية.
- وبناء على عرض اللجنة الإدارية للإعلام الثوری.
قررت
مادة 1
تستبدل بالجداول المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 349 لسنة 1982 م بلائحة مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي باذاعة الجماهيرية، الجداول المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 5 فبراير 1985 م.
المحتويات
جدول مكافآت الإنتاج المسموع و المرئي بإذاعة الجماهيرية
أولا القرآن الكريم
الدرجة | من 5 إلى 15 دقيقة | من 5 الى 30 دقيقة |
قارئ أول | 30 د.ل | 45 د.ل |
قارئ ثان | 20 د.ل | 30 د.ل |
قاری ثالث | 140 د.ل | 21 د.ل |
ملاحظة:
في حالة ترتيل أو تجويد المصحف الكريم كاملا تحدد المكافأة عن طريق لجنة مختصة يشكلها أمين الإذاعة.
تدفع نسبة اضافية قدرها 50% خمسون بالمائة من قيمة المكافأة المقررة في حالة التسجيل للإذاعة المرئية.
ثانيا التمثيل بالإذاعة
مكافأة العمل في الحلقة المفردة / مكافأة العمل في كل حلقة من مسلسل | ||||
الدور | مدة لا تقل عن 30 دقيقة | أكثر من 10 دقائق إلى أقل من 20 دقيقة | من 5 إلى 10 دقائق | 15 دقيقة |
دور أول رئيسي | 35 د.ل | 25 د.ل | 20 د.ل | 20 د.ل |
دور ثاني غير رئيسي | 25 د.ل | 15 د.ل | 15 د.ل | 10 د.ل |
دور ثالث غير رئيسي | 5 د.ل | 5 د.ل | 10 د.ل | 5 د.ل |
ثالثا إخراج المسامع التمثيلية المنفردة داخل البرامج التي مدتها من 5 إلى 15 دقيقة
مخرج أول | 20 د.ل |
مخرج ثان | 10 د.ل |
ملاحظة:
تدفع نسبة 50% من قيمة المكافأة التي تعطى للمتعاونين من مخرجين وممثلين فنيين بالاذاعة في هذه الوظائف وكذلك لمن يعمل في الإذاعة من الممثلين بنظام المكافأة المقطوعة.
رابعا تأليف النص الغنائي
نوع النص الغنائي | الفئة الأولى د.ل | الفئة الثانية د.ل | الفئة الثالثة د.ل | ملاحظات |
أ. الأوبريت الغنائي والملحمي والمغناة باللغة العربية الفصحى | 750 | 500 | 300 | لا يقل عن 30 دقيقة |
ب. الأوبريت باللهجة العامية | 600 | 400 | 250 | |
ج. القصيدة باللغة العربيةالفصحى | 250 | 300 | 150 | |
د. الأغنية باللهجة العامية | 200 | 150 | 100 | |
هـ. الابتهال الديني | 100 | 80 | 70 |
خامسا التلحين
اللحن | الفئة الأولى د.ل | الفئة الثانية د.ل | الفئة الثالثة د.ل |
أ. أوبريت باللغة العربية الفصحى | 1000 | 750 | 500 |
ب. أوبريت باللهجة العامية | 800 | 600 | 400 |
ج. قصيدة باللغة العربية الفصحى | 400 | 250 | 200 |
د. الأغنية باللهجة العامية | 250 | 200 | 150 |
هـ. الابتهال الديني | 160 | 130 | 80 |
سادسا تأليف كلمات مقدمة تمثيلية أو برنامج ثابت
الفئة الأولى د.ل | الفئة الثانية د.ل | الفئة الثالثة د.ل |
150 | 100 | 70 |
سابعا التأليف الموسيقي
نوع المصنف | الفئة الأولى د.ل | الفئة الثانية د.ل | الفئة الثالثة د.ل |
أ. أوبريت باللغة العربية الفصحى | 1000 | 750 | 500 |
ب. أوبريت باللهجة العامية | 800 | 600 | 400 |
ج. قصيدة باللغة العربية الفصحى | 400 | 250 | 200 |
د. الأغنية باللهجة العامية | 250 | 200 | 150 |
هـ. الابتهال الديني | 160 | 130 | 80 |
ثامنا التوزيع التوافقي الهارمونی
نوع العمل | قيمة المكافأة |
أ. الأوبريت الغنائي و الملحمة و المغناة | 800 |
ب. الأوبريت باللهجة العامية | 600 |
ج. القصيدة باللغة العربية الفصحى | 250 |
د. الأغنية باللهجة العامية | 200 |
هـ. مقدمة تمثيلية أو برنامج أو لحن مميز | 100 |
و. القطعة الموسيقية | 80 |
ز. الموسيقى التصويرية | 500 للمادة التي تقدم خلال ساعة واحدة |
تاسعا أداء الأغنية المسموعة بالنسبة للفرد الواحد
نوع المصنف | دور رئيسي د.ل | دور ثان د.ل | دور ثالث د.ل |
أ. أوبريت بالفصحى واللهجة العامية | 500 | 350 | 300 |
ب. القصيدة باللغة العربية الفصحى | 350 | 300 | 150 |
ج. الأغنية باللهجة العامية | 300 | 200 | 150 |
د. الأداء الجماعي يشمل المجموعات الغنائية التي تؤدي عملا واحدة | 100 | 80 | 60 وذلك لكل فرد واحد من المجموعة |
ملاحظة: تدفع للمؤدين في حالة الاستفادة من هذه الأعمال في الإذاعة المرئية نسبة 50% خمسين في المائة من قيمة المكافأة الأساسية المدفوعة.
عاشرا تأليف النص التمثيلي المسموع
نوع العمل | المدة المذاعة للمادة الكلامية فقط / دقيقة | قيمة المكافأة | |
درجة أولى | درجة ثانية | ||
تمثيلية متكاملة | 45 فما فوق | 300 | 210 |
تأليف تمثيلية متكاملة | من 15 إلى أقل من 30 | 210 | 150 |
تأليف تمثيلية متكاملة | من 30 إلى أقل من 45 | 240 | 180 |
مسلسل ما فوق 5 حلقات | من 15 إلى أقل من 30 | 120 | 90 |
مسلسل ما فوق 5 حلقات | من 30 إلى ما فوق | 135 | 105 |
إعداد تمثيلية من فكرة وقصة | من 15 إلى أقل من 30 | 105 | 75 |
إعداد تمثيلية من فكرة وقصة | من 30 فما فوق | 120 | 90 |
تمثيلية قصيرة أو مسمع | ما دون 15 دقيقة | 75 | 45 |
قصة لفكرة تمثيلية أو مسلسل | من 15 إلى أقل من 20 | 75 | 45 |
قصة لفكرة تمثيلية أو مسلسل | من 30 فما فوق | 105 | 75 |
الحادي عشر المخرجون
درجة المخرج | مكافأة المدة من 15 إلى أقل من 30 دقيقة | مكافأة المدة من 30 دقيقة فما فوق | مكافأة المدة من 5 إلى أقل من 30 دقيقة | المكافأة عن كل حلقة من حلقات المسلسل من 30 فما فوق |
اول | 60 دينارا | 80 دينارا | 40 دينارا | 60 دينارا |
ثان | 40دينارا | 60 دينارا | 30 دينارا | 40 دينارا |
ثالث | 20دينارا | 40 دينارا | 20 دينارا | 30 دينارا |
الثاني عشر النص التمثيلي المرئي
نوع التأليف | المدة | درجة أولى دينارا | درجة ثانية دينارا | درجة ثالثة دينارا |
تمثيلية متكاملة قصة وسيناريو وحوار | ربع ساعة | 180 | 150 | 120 |
تمثيلية متكاملة قصة وسيناريو وحوار | نصف ساعة | 360 | 300 | 240 |
تمثيلية متكاملة قصة وسيناريو وحوار | ساعة | 720 | 600 | 480 |
تأليف مسلسل متكامل قصة وسيناريو وحوار ما فوق 5 حلقات | من 20 إلى أقل من 30 دقيقة | 200 | 160 | 120 |
من 30 إلى أقل من 45 دقيقة | 300 | 240 | 180 | |
من 45 فما فوق | 250 | 360 | 270 |
ملاحظة:
- بالنسبة لصاحب الفكرة أو مؤلف القصة التي أعدت عنها التمثيلية أو المسلسل تدفع له نفس القيمة التي تعطي للمسموعة وإذا استغلت القصة أو الفكرة للإذاعتين فلا تدفع عنها إلا مرة واحدة.
- يتقاضى مؤلف التمثيلية أو المسلسل نسبة 40% أربعين بالمائة من الجدول السابق في حالة عدم إعداد السيناريو والحوار.
الثالث عشر المخرجون
درجة المخرج | التمثليات | المسلسلات | ||
المدة من 15 إلى أقل من 30 د | المدة من 30 إلى أقل من 45 د | المدة من 15 إلى أقل من 30 د | المدة من 20 إلى أقل من 40 | |
أولى | 100 دينارا | 160 دينارا | 80 دينارا | 20 دينارا |
ثانية | 80 دينارا | 120 دينارا | 60 دينارا | 90 دينارا |
ثالثة | 50 دينارا | 80 دينارا | 40 دينارا | 60 دينارا |
ملاحظة:
تدفع للمخرج الإذاعي التابع للإذاعة نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة المكافأة التي تعطى للمخرج المتعاون من خارج الاذاعة وذلك بالنسبة للأعمال والتمثيليات والمسلسلات.
الرابع عشر الممثلون
المكافأة عن العمل في تمثيلية متكاملة | ||||
درجة المخرج | أقل من 15 د | المدة من 15 إلى أقل من 30 د | المدة من 30 إلى أقل من 60 د | من 60 فما فوق |
دور أول رئيس | 50 دينارا | 140 دينارا | 180دينارا | 240 دينارا |
دور ثان غير رئيس | 40 دينارا | 120 دينارا | 160دينارا | 200 دينارا |
كومبارس | 30 دينارا | 180 دينارا | 140 دينارا | 160 دينارا |
ملاحظة:
تدفع للممثل العامل بالاذاعة نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة المكافأة التي تعطى للممثل المتعاون مع الإذاعة.
الخامس عشر المسرحيات
يتم شراء المسرحيات التي تصور في عرض خاص أو أثناء العرض المسرحي على الجمهور وتدفع مكافأة مقطوعة لمدير الفرقة أو رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الجدول التالي:
السادس عشر الإذاعة المرئية
الندوات مدير الندوة: | |||
المدة دقيقة | الندوة الفكرية والعالمية دینار | الندوة السياسية دینار | الندوة الإجتماعية دینار |
15 | 25 دينارا | 20 دينارا | 15 دينارا |
30 | 40 دينارا | 30 دينارا | 25 دينارا |
60 | 50 دينارا | 40 دينارا | 30 دينارا |
السابع عشر الاذاعة المسموعة
الندوات مدير الندوة: | |||
المدة دقيقة | الندوة الفكرية والعالمية دینار | الندوة السياسية دینار | الندوة الإجتماعية دینار |
15 | 15 دينارا | 12 دينارا | 10 دينارا |
30 | 30 دينارا | 25 دينارا | 20 دينارا |
60 | 40 دينارا | 30 دينارا | 25 دينارا |
ملاحظة:
- عند تسجيل أي ندوة الإذاعة المرئية يراعى ضرورة تسجيلها للاذاعة المسموعة في نفس الوقت الذي تسجل فيه الندوة المرثية ولا يدفع عنها مكافأة بالنسبة للمسموعة.
- تراعى أحكام المادة 7 من اللائحة.
الثامن عشر المقابلات
الإذاعة المرئية لمن يجري المقابلات | ||
5 دقائق | 10 دقائق | 15 دقائق |
10 دينارا | 20 دينارا | 30 دينارا |
الإذاعة المسموعة لمن يجري المقابلات | ||
5 دقائق | 10 دقائق | 15 دقائق |
5 دينارا | 10 دينارا | 15 دينارا |
التاسع عشر التعليق و التحليل السياسي
التعليق الذي لا تزيد مدته عن 15 دقيقة 30 دينارا من 20 دقيقة فما فوق 45 دينارا.
الأحاديث: من 10 الى 30 دينارا عن الحديث الواحد الذي تكون مدة إذاعته من 5 دقائق الى 15 دقيقة.
عندما يسجل التعليق أو التحليل أو الحديث للاذاعة المسموعة تدفع عنه نصف القيمة فقط، واذا سجل للإذاعتين تدفع المكافأة المقررة للمرئية فقط.
العشرون تأليف والقاء القطعة الزجلية أو القصيدة أو القصة القصيرة
الأولى | الثانية | الثالثة |
40 دينارا | 30 دينارا | 20 دينارا |
ملاحظة:
- عندما يتم الإلقاء من غير الكاتب تدفع نسبة 75% للكاتب والباقي لمن يلقى المادة.
- عند التسجيل تراعي ضرورة التسجيل للإذاعتين وتدفع عنه مكافأة واحدة فقط.
الحادى والعشرون الابتهالات المفردة المسموعة
أولى | 5 دقائق | 15 دينارا |
ثانيا | 5 دقائق | 10 دينارات |
يحاسب أعضاء الفرقة الجماعية المجاميع على أساس 50% خمسين بالمائة من مكافأة الفرد المؤدي للابتهال بالنسبة لكل منهم.
الثاني والعشرون فرقة القصائد والمدائح النبوية و السلاميات و المألوف
يعامل رئيس الفرقة معاملة مؤدي الابتهال ويعامل بقية أعضاء الفرقة من عازفين ومنشدين وأعضاء المجموعة الصوتية معاملة أعضاء الفرقة الجماعية المجاميع.
ملاحظة:
في حالة التسجيل للإذاعة المرئية تدفع نسبة اضافية قدرها 50% خمسون بالمائة من المكافأة المقررة للإذاعة المسموعة.
الثالث والعشرون التعليق الرياضي للإذاعة ين المرئية والمسموعة
معلق أول | 30 دينارا |
معلق ثاني | 30 دينارا |
الرابع والعشرون برامج المنوعات
المدة بالدقيقة | الإعداد | التقديم | الإشتراك |
---|---|---|---|
60 | 120 | 60 | 40 |
30 | 70 | 40 | 25 |
15 | 40 | 25 | 20 |
ملاحظة:
بالنسبة لبرامج المنوعات بالاذاعة المسموعة تدفع نسبة 50% من المكافأة المذكورة بالنسبة للمقدمين والمشاركين أما الأعداد فتدفع له 75%.
الخامس والعشرون أركان ثقافية
من 10 دينارات الى 15 دينارا عن كل حلقة لا تقل مدتها عن ربع ساعة.
ومن 18 إلى 30 دينارا عن كل حلقة لا تقل مدتها عن نصف ساعة.
ملاحظة:
في حالة التسجيل للإذاعة المسموعة تدفع نصف قيمة المكافأة واذا سجل للإذاعتين تدفع المكافأة المقررة للمرئية فقط.