قرار رقم 567 لسنة 2021 م باعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات
18 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 567
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 567 لسنة 2021 م باعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 516 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة استشارية لمراجعة وتنقيح المخططات الإقليمية الفرعية والحضرية.
- وعلى كتاب وزارة الإسكان والتعمير رقم 808 المؤرخ 2021/9/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13438 المؤرخ 2021/9/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 516 لسنة 2020م، المشار إليه، على النحو الآتي : –
- السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رئيسا.
- السيد، نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عضوا.
- السيد، عبدالرحمن محمد الفهد عضوا۔
- السيد، عبد الحفيظ ابو سيف المودي عضوا.
- السيد،عادل ابراهيم محمد عضوا.
- السيد اصلاح محمد شمبش عضوا.
- مندوب عن وزارة الاسكان والتعمير عضوا.
- مندوب عن وزارة الحكم المحلي عضوا.
- مندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا.
- مندوب عن وزارة المواصلات عضوا.
- مندوب عن وزارة الصحة عضوا
- مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط عضوا.
- مندوب عن وزارة البيئة عضوا.
- مندوب عن مصلحة الآثار عضوا.
- مندوب عن مصلحة المساحة عضوا.
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء عضوا۔
- السيد نصر حمد السنوسي الفسي مقررا.
مادة 2
تعمل اللجنة وفقا لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 516 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة استشارية لمراجعة وتنقيح المخططات الإقليمية الفرعية والحضرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء