قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 163
- الجهة المُصدِرة: ديوان المحاسبة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة.
- وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
- وعلى قرارنا رقم 61 لسنة 2018 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي للديوان.
- وعلى قرارنا رقم 17 لسنة 2019 م بإنشاء مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات.
- وعلى قرارنا رقم 143 لسنة 2020 م بتكليف مدير عام للمركز.
- وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
- وعلى قرارنا رقم 157 لسنة 2021 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم 17 لسنة 2019 م.
- وعلى قرارنا رقم 161 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة الدراسة والامتحانات بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات رقم م.ع.م.29.2 المؤرخ في 2021.11.22 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مقترح الخطة الدراسية بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات وكذلك الجدول الزمني للعام 2021 م – 2022 م المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المعنية بهذا القرار تنفيذه والعمل بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدوره.
- الدكتور/ عمر عبد ربه صالح
- رئيس ديوان المحاسبة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.