Skip to main content

قانون ضريبة الملاهي رقم 39 لسنة 1968 م

31 يوليو 1968

قانون ضريبة الملاهي رقم 39 لسنة 1968 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1960 م بشأن ضريبة الملاهي 
  • وعلى قانون ضريبة الملاهي الصادر في 18 أغسطس سنة 1959 م 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تفرض ضريبة مقدارها 10% من أجرة دخول الحفلات الاتية:

  1. التمثيل المسرحي، الحفلات الموسيقية أو الغنائية أو الاستعراضية، السيرك، والألعاب البهلوانية أو الهزلية أو السحرية أو التنويم، حفلات الرقص سباق الخيل أو السيارات، المباريات والألعاب الرياضية، وألعاب التسلية أيا كان نوعها، وذلك سواء أقيمت الحفلات في المحال العامة أو الخاصة أو الاندية، كما تفرض الضريبة المذكورة على دخول جميع حفلات الملاهي المشابهة لما تقدم والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
  2. وتفرض ضريبة مقدارها 15% من أجرة دخول الحفلات السينمائية والحفلات الأخرى المقترنة بعرض شريط سينمائي.

مادة 2 

يخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة.علاوة على أجرة الدخول – كل مبلغ يحصل مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن أو حفظ الملابس أو غيرها من الخدمات، وكذلك كل زيادة في أسعار المواد المقدمة للجمهور علاوة على اسعارها العادية، وكل مبلغ أخر يؤدي المناسبة الدخول إلى الأماكن أو الحفلات المذكورة في المادة السابقة أيا كانت وسيلة الحصول عليه.

  1. نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 38 الصادر في 8 جمادى الأول 1388 هـ الموافق 12 أغسطس 1968 م.
  2. حددت المادة 1 من اللائحة التنفيذية أحكام الأخطار عن المحلات و الحفلات وحددت المادة 2 ميعاد الإخطار.

وإذا كان الدخول إلى تلك الحفلات أو الأماكن بدون أجرة أو بأجرة منخفضة وأدمجت أجرة الدخول كلها أو بعضها في ثمن المأكولات أو المشروبات أو الخدمات التي تقدم للجمهور فيخضع للضريبة المبلغ الزائد في قيمة تلك المأكولات أو المشروبات أو الخدمات

مادة 3

تعفى من الضريبة بطاقات الدخول المجاني أو المخفض السعر بشرط أن تتضمن إسم حاملها وأن تكون مختومة من مصلحة الضرائب، وألا تجيز الدخول لعدد من الأشخاص يجاوز 5% من مجموع ألاماكن بالنسبة لكل حفلة من الحفلات السينمائية أو المقترنة بعرض سينمائي، أو 10% من مجموع الأماكن بالنسبة لغيرها من الحفلات ويخضع للضريبة كل دخول مجاني أو مخفض يجاوز النسب المذكورة بما في ذلك تذاكر الدعوة و تذاكر الاشتراك، وتؤدى الضريبة في هذه الأحوال على أساس أجرة الدخول الكاملة.

مادة 4

تعفى كليا أو جزئيا من الضريبة الحفلات التي يخصص ريعها للاغراض الخيرية أو الثقافية أو الاجتماعية وذلك بالشروط وفي الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية ويصدر بالإعفاء قرار من وزير المالية، وعلى المنتفع من هذا الإعفاء أن يقدم الى مصلحة الضرائب خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ إقامة الحفلة ما يثبت أن مجموع إيرادها – بعد إستنزال المصروفات – قد خصص فعلا للغرض الذي أقيمت من أجله، وإلا خضع مجموع الإيراد للضريبة.

مادة 5

  1. تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة منظمي الحفلات ومستغلى الاماكن والمحلات التي تخضع أجرة الدخول إليها للضريبة، وعليهم أن يؤدوها إلى خزانة مصلحة الضرائب أو الجهة التي يعينها لهم مدير عام هذه المصلحة، وذلك في اليوم التالي مباشرة لاقامة كل حفلة، وعلى إنه بالنسبة للحفلات التي تستمر لاسبوع أو اكثر فإن الضريبة تؤدى عن حفلات كل أسبوع في اليوم التالي لانتهائه.ويكون أداء الضريبة في جميع الأحوال مقروناً بكشف مفصل بحسابها بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
  2. وإذا اتضح وجود فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين ما ورد منها وجب أداء هذا الفرق خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وصول إخطار بذلك إلى الملزم أو الملزمين بأداء الضريبة 

مادة 6 

على منظمي ومقيمي الحفلات الوقتية في محال غير مملوكة لهم أن يودعوا مقدما تأمينا نقدية يساوي قيمة الضريبة المستحقة على جميع التذاكر التي تقدم لختمها من مصلحة الضرائب أو أن يقدموا كتاب ضمان من احد المصارف المعتمدة أو أي ضمان آخر تقبله مصلحة الضرائب.

مادة 7 

على كل صاحب محل أو مستغل له يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على تنظيم أو إقامة حفلة أو سلسلة حفلات في مكان يملكه أو يديره أن يخطر مصلحة الضرائب بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم الإخطار تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى الفئات.

ويكون أصحاب المحال أو مستغلوها مسؤولين بالتضامن مع منظمي الحفلات أو مقيميها عن أداء الضريبة المستحقة بمقتضى هذا القانون سواء كانت هذه الحفلات مستمرة أو وقتية.

مادة 8 

يكون الدخول إلى الحفلات والمحلات والأماكن الخاضعة للضريبة بتذاكر ذات ألوان مختلفة بحسب فئاتها، ويكون كل لون منها مرقما بأرقام مسلسلة، وتتكون كل تذكرة من ثلاث قسائم تحمل كل قسيمة منها الرقم وفئة التذكرة واسم المحل أو المكان، وتعطى المشتري التذكرة قسيمتان منها، وتبقى القسيمة الثالثة في دفتر التذاكر، وعند الدخول تؤخذ منه احدى القسيمتين وتحفظ في صندوق خاص يعد بالشكل والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى حامل التذكرة الاحتفاظ بالقسيمة الثالثة طول مدة وجوده بالمحل أو المكان وفي حالة وجوده بدون تلك القسيمة يلزم بشراء تذكرة أخرى، وعلى منظم الحفلة أو مستغل المحل أو المكان أن يعلن عن ذلك بشكل بارز في مدخله.

ويجب تقديم التذاكر مرفقا بها بيانات بأسعار الدخول إلى مصلحة الضرائب لختمها قبل استعمالها كما يجب إخطار المصلحة بكل تعديل يطرأ على هذه الأسعار والاعلان عنه بشكل بارز في مدخل المحل أو المكان.

 ويجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أو من يفوضه أن يسمح باستعمال آلات ميكانيكية التوزيع التذاكر أو وضع عدادات على أبواب الدخول وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 9 

على منظم الحفلة أو مستغل المكان أو المحل الخاضع للضريبة أن يمسك دفتر ذا صفحات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة قبل إستعمالها من مصلحة الضرائب، ومؤلفة كل منها من قسيمتين، وعليه أن يدون في كل قسيمة في نهاية كل يوم البيانات الآتية:

  • أ- الرقم المسلسل للتذكرة الاولى والأخيرة التي وزعت من كل فئة من فئات التذاكر.
  • ب – مجموع التذاكر التي وزعت من كل فئة.
  • ج – مجموع إيراد كل فئة من فئات التذاكر الموزعة.
  • د- بيان المقاعد التي شغلت بأصحاب بطاقات الدخول المجاني أو المنخفض السعر.
  • هـ – المجموع الإجمالي للايراد الخاضع للضريبة.و به مقدار الضريبة المستحقة.

ولمدير عام مصلحة الضرائب أو من يفوضه أن يتخذ كافة ما يراه من إجراءات للتحقق من صحة البيانات المدونة في الدفتر المذكور، وأن يقارن تلك البيانات بالتذاكر التي تم توزيعها وبقسائم التذاكر المودعة في الصندوق وفقا للمادة 8.

وعلى موظف مصلحة الضرائب عند جباية الضريبة أن ينزع احدى القسيمتين من كل صفحة من صفحات الدفتر المتعلقة بالضريبة المحصلة بعد توقيعها من كل من الموظف والمنظم أو المستغل وعلى هؤلاء حفظ القسائم الاخرى من الدفتر لمدة سنة على الأقل من تاريخ تدوین آخر بيان فيها.

مادة 10 

في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق أحكام المواد 3، 8، 9 من هذا القانون أو تقوم صعوبات عملية تحول دون هذا التطبيق، أو يكون المنظم نادية أو محلا يقدم الحفلات أو الخدمات مقابل رسوم العضوية أو الزيادة في أسعار المواد أو الخدمات التي تقدم أو تستهلك في المحل يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أن يعفي المنظم بناء على طلبه من الأحكام المذكورة وأن يحدد بطريق التقدير الضريبة المستحقة عن كل يوم أو عن كل أسبوع بحسب الأحوال، وتؤدي الضريبة في هذه الحالة في المواعيد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.

ويجوز لاصحاب الشأن التظلم من قرار مدير عام المصلحة بالتقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم به وتتبع في شأن الفصل في التظلم والطعن في القرار الصادر فيه، الأحكام المقررة بشأن التظلم من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادر فيها 

مادة 11

يحصل مبلغ الضريبة وكافة المبالغ المستحقة للخزانة العامة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذا المبالغ إمتياز على ايراد الحفلات أو الأماكن المستحقة عليها الضريبة وعلى ثمن المنقولات المستعملة في الحفلة أو الموجودة بالمكان،، وكذلك على جميع أموال الملزمين بأداء تلك المبالغ، ويأتي هذا الامتياز في المرتبة بعد المصروفات القضائية.

مادة 12

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة تفرض في حالة التأخر عن أداء الضريبة كلها أو بعضها في المواعيد المحددة بهذا القانون، ضريبة إضافية قدرها 3% من قيمة الضريبة المستحقة عن العشرة الأيام الأولى من تاريخ الاستحقاق و 5% من هذه القيمة بالنسبة لكل شهر أو جزء من الشهر التالي لهذا المدة حتى تاريخ الدفع وتحصل هذه الضريبة الإضافية في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة الاصلية.

مادة 13

  1. كل شخص يكون مسؤولا عن تحصيل الضريبة، ويتخلف عن أدائها كلها أو بعضها في المواعيد المحددة بهذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة.
  2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك الدفاتر أو السجلات التي يلتزم بمسكها بمقتضى هذا القانون، أو تعمد إتلافها، أو إستعمل طرقاً أو وسائل يقصد بها أو ينتج عنها التخلص من توريد الضريبة أو الإنقاص منها.
  3. كما يجوز الحكم – بناء على طلب مدير عام مصلحة الضرائب – بغلق المكان أو المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، ويجوز في حالة العود الحكم بإلغاء الرخصة وغلق المكان أو المحل نهائيا

مادة 14 

يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 15 

يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول إلى حفلة أو مكان أو محل من الحفلات أو الأماكن أو المحلات الخاضعة للضريبة، وأن يطلعوا على الدفاتر والسجلات ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد و الصناديق التي توضع فيها قسائم التذاكر، وعلى قسائم التذاكر وبطاقات الدخول المجاني، وتذاكر الاشتراك والدعوة، وتذاكر الدخول ذات الأجرة المخفضة التي تكون بيد المتفرجين، وغير ذلك من المستندات التي يطلبون الإطلاع عليها، ولهم الحق في فحص الآلات الميكانيكية المعدة لصرف التذاكر والعدادات الالية التي توضع على الابواب وان يطلبو أية بيانات المراقبة صحة الايراد حسب فئات التذاكر.

ويجب أن يخصص لهم مقعدان في الحفلات والأماكن والمحلات ذات المقاعد المرقمة.

مادة 16 

كل من يمتنع عن إطلاع موظفي مصلحة الضرائب على الدفاتر والسجلات والمستندات والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة أو تقديم البيانات التي يطلبونها أو يمنعهم من إجراء الفحص المشار إليه في تلك المادة، يلتزم بأداء الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل في الدرجة أو الدرجات التي حصل الامتناع بشأنها.

مادة 17 

الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفى من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد إستحقاقها.

مادة 18 

لا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب کتابی من مدير عام مصلحة الضرائب وله – إذا رأى محلا لذلك.التنازل عن الدعوى الجنائية في أي وقت قبل صدور حکم نهائی.

فإذا رأى عدم رفع الدعوى أو التنازل عنها فله أن يتصالح مع ذي الشأن على أساس أداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل مبلغها فضلا عن الضريبة الاضافية التي تكون مستحقة بمقتضى المادة 12.وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل عنها.

مادة 19 

لمدير عام مصلحة الضرائب أن يفوض غيره من موظفي المصلحة في ممارسة بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 20 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت نفاذ هذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 21 

يلغى قانون ضريبة الملاهي الصادر في 18 أغسطس 1959 م، والقانون رقم 7 لسنة 1960 م المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة بفرض ضريبة الملاهي في المحافظات الشرقية كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 22 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: البيضاء بتاريخ: 26/ جمادى الأول/ 1388 ه.
  • الموافق: 31/ يوليو/ 1968 م.