قرار رقم 7 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية
3 نوفمبر 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 نوفمبر 1986
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 7 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م.
- وعلى القرار الجمر کی رقم 29 لسنة 1981 م بالتعريفة الجمركية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الجمارك.
قررت
مادة 1
تعدل بعض البنود الفرعية للبندين 1/87،2/87 من الجدول الأول من التعريفة الجمركية الخاص بالواردات على النحو التالي:
رقم البند | بيان الأصناف | فئة التعريفة |
1/87 | جرارات – غير الداخلة في البند 7/87 – وإن كانت مجهزة ببكرات أو آلات رافعة. | |
أ جرارات للزراعة.مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل الشركة الليبية للجرارات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها | %20 | |
غيرها | %50 | |
سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص، البضائع أو المواد – بما فيها سيارات السباق غير الداخلة في البند 9/87. | ||
3. حافلات تحتوي على 15 مقعد على الأقل.أ. تسير بالبترین: | ||
مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها. | %40 | |
غيرها. | %100 | |
ب. تسير بالنفط: | ||
مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها. | %60 | |
غيرها. | %150 | |
ب. سيارات لنقل البضائع والمواد: 1. تسير بالبنزين: | ||
أ. مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل نشان داد شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها. | %30 | |
ب. غيرها. | %70 | |
2. تسير بالنفط: | ||
أ مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها. | %35 | |
غيرها. | %80 |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 4 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
- صدر في 1986.11.03 م.