قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة إلى شركة كونكو فيلبس، وشركة توتال انرجيز، وفق ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع عشر لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.