Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها

16 يناير 2014

قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير العدل

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م بإعادة الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 550 لسنة 2012 م بشأن تشكيل فريق العمل الأول من ناشطي المجتمع المدني.
  • وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة واعتبارا للدور الأساسي الذي لعبته اللجنة من خلال المجتمع المدني والدور التي تطلع به.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة ناشطي المجتمع المدني المشكلة بموجب القرار رقم 550 لسنة 2012 على النحو التالي

  1. السيد/ البشتي إبراهيم الزحوف رئيسا.
  2. السيد/ عبد السلام محمد الذيب نائب للرئيس.
  3. السيد/ فوزي أبو القاسم البلعزي عضوا.
  4. السيد/ اسماعيل عبد الله البوعيشي عضوا.
  5. السيد/ عبد الباسط مصطفى بشنه عضوا.
  6. السيد/ الكامل حسن أو قنديل عضوا.
  7. السيد/ محمد الفيتوري الحنيش عضوا.
  8. السيد/ حسن الهادي هويسة عضوا.
  9. السيد/ رمضان محمد حفيظة.
  10. السيد/ عبد الحكيم عمر الأحرش.
  11. السيد/ محمود الشاوش عضوا.
  12. السيد/ عبد الباسط عاشور القاضي عضوا.
  13. السيد/ عبد الرحمن حسين دربوك عضوا.
  14. السيد/ عبد السلام على الفردغ عضوا.
  15. السيد/ نجم الدين السيد قزيمة عضوا.
  16. السيد/ خالد مصطفى الشك عضوا.
  17. السيد/ عثمان البشير شنبي عضوا.
  18. السيد/ عبد الفتاح أبو القاسم دبوب عضوا.
  19. السيد/ عصام مولود الشاوش عضوا.
  20. السيد/ أيمن إبراهيم الصغير عضوا.
  21. السيد/ أبو عجيلة الكوني الخذراوي عضوا.
  22. السيد/ رمضان ميلود اللهب عضوا.
  23. السيد/ خالد يوسف القزيطي عضوا.
  24. السيد/ اسامة عمر اللب عضوا.
  25. السيد/ عبد الباسط أبو عجيلة شيوة عضوا.
  26. السيد/ رئيس المجلس المحلي “بصفته” عضوا.
  27. السيد/ رئيس مجلس الشورى “بصفته” عضوا.

مادة 2

تنظيم عمل اللجنة 

تعمل اللجنة تحت أسم ” اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ومتابعة السجون” بمنطقة الزاوية.

مادة 3

تتولى اللجنة المهام التالي

  1. فتح حوار والقيام بمختلف النشاطات لتفعيل دولة الحق والقانون والعدالة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان.
  2. العمل على تسوية أوضاع السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة وذلك بالتنسيق مع المجني عليهم وفقا للشرع والقانون و العرف وبالتراضي.
  3. العمل على تحريك قضايا بعض السجناء الذين لم يتم التحقيق معهم.
  4. العمل قدر الإمكان على تطبيق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
  5. مساعدة الوزارء في تقديم المقترحات بشأن تطوير وصيانة المؤسسات في المنطقة ومساعدة الجهات المنفذة أثناء مباشرتها بأعمال التحوير و الصيانة.
  6. منح النزلاء الإفادات الخاصة بمدة التوقيف قبل إحالتهم على النيابة وذلك لتقديمها لجهات عملهم وفقا للقوانين و اللوائح.
  7. مساعدة جهاز الشرطة القضائية وكذلك إدارات المؤسسات في القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه.
  8. العمل على مساعدة الوزراء في إنشاء سجم حديث داخل منطقة الزاوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالمدينة.
  9. مساعدة النيابة العامة والمحكمة في حل المشاكل والعراقيل التي تواجهها سواء في جلب النزلاء أو حل المشاكل داخل مجمع المحاكم.
  10. التواصل مع المطلوبين للقضاء خارج البلاد وداخلها ومساعدتهم في تسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات الخاصة.

مادة 4

التزام على رئيس اللجنة

على رئيس اللجنة تقديم تقارير شهرية عن سير عمل اللجنة للوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان.

مادة 5

مدة عمل  اللجنة 

تكون مدة عمل اللجنة سنتين اعتبارا من تاريخ 1/1/2014م حتى 31/12/2015م.

مادة 6

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صلاح بشير المرغني
  • وزير العدل
  • 16/1/2014ميلادي