العدد 1 السنة العاشرة 1973 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1973
- النسة القضائية: 1973
- العدد: 1
العدد 1 السنة العاشرة 1973 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- حكم – اعلانه باطل – طلب المساعدة القضائية لا يصحح الإعلان – سببه.
- محكمة – عدم ردها على دفاع جوهري – قصور.
- حكم – ابتناؤه على وقائع لم يقم دليل على تبونها – قصور.
- شهادة – تقديرها من اطلاقات محكمة الموضوع.
- ورقة – إهدار قيمتها استنادا إلى ما ورد فيها من كشط ومحو وتحشير – المجادلة في تقدير قيمتها في الإثبات أمام محكمة النقض – غير جائز سببه.
- الطعن بالنقض – اسبابه يجب أن تقتصر على الحكم الاستئنافي – امتدادها إلى امتدادها إلى الحكم الابتدائى – حالته.
- القضاء بسبق الفصل في الدعوى – لا يمنع من نظر استئناف الحكم الصادر في الدعوى التي كانت أساسا للحكم بسبق الفصل – شرطه.
- خصم – وجوب توفر الصفة فيه ماهية الصفة في الدعوى – وضع اليد على أعيان تشملها وثيقة الوقف – تتوفر به الصفة في دعوى الوقف ـ سببه.
- قاضي – امتناعه عن نظر الدعوى – تحققه قيامه بعمل يجعل له رأينا فيها.
- خصوم – دافعهما حجة وثيقة الوقف من أنه لا شأن لهما به – لا يزيل عنهما صفتهما كخصوم في دعوى صحة الوقف ـ سببه.
- اعلان – تسليمه لغير المطلوب اعلانه – شرطه.
- حكم – استناده الى شهادة الشهود تحمل ما رتب عليها ـ لا قصور – الشهادة.
- محضر – ابلاغه ترك المطلوب إعلانها لمحل إقامتها تسليمه الاعلان لمختار المحلة غير جائز سببه.
- طعن بالنقض – متى يجب إيداع صورة الحكم – الابتدائي.
- الطعن بالنقض – التقرير به من محامى كان وكيلا عن المطعون ضده بطلان – سببه.
- محامون – وظيفتهم – أعوان القضاة – واجباتهم نحو خصومهم.
- نص تشریعی وروده في صيغة أمر أو نهى التقيد به واجب مخالفته – بطلان.
- استئناف – أثره على الدعوى – طلبات جديدة – غير مقبول.
- حضانة – سقوطها – انتقالها لمن له الحق فيها – صدور حكم بها ـ غير لازم – اثر ذلك.
قضاء النقض المدني
- حكم – اعتباره عقد النقل لحساب الشركة – استناده إلى وقائع تؤدى إليه ـ لا قصور.
- شركة – اسناد الادارة التنفيذية الى اثنين من الشركاء – دون اشتراط وجوب اتفاق الاثنين معا على تنفيذ الاعمال الخ.
- اعلان – جميع خطواته – وجوب بيانها – إغفالها – بطلان.
- اعلان – عدم وجود المراد اعلانه ـ ذكر ذلك في ورقة الإعلان – واجب – تخلفه – بطلان.
- اعلان – امتناع المطلوب اعلانه عن تسلمه اعتباره معلنا – سببه.
- الصفة – العبرة في توفرها وقت إقامة الدعوى.
- دعوى باثبات ملكية عقار المدعى عليه فيها – الحائز وكل من ينازع في الملكية.
- دعوى فسخ عقد بيع – توجيه اليمين الحاسمة للبائع وحده غير جائز – سببه.
- عقد بيع – تسجيله – طلب نسخة للصورية غير جائز – سببه.
- دليل – تقديره – من سلطة محكمة الموضوع – مداها.
- محكمة – تتبعها لكل ما يثيره الدفاع – غير لازم اخذها بشهادة شاهد رفض لما وجه إليها من مطاعن.
- دفاع شرعى – رفضه استنادا على وقائع لا منفى قيامه – قصور.
- دفاع شرعی – تقدیر قیامه من سلطة محكمة الموضوع – مداها.
- حكم – تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة ـ عدم تبريره ذلك ـ قصور.
- عقوبة – تبريرها – ضوابط ذلك المادتان 27 و 28 عقوبات.
- معارضة – الحكم باعتبارها كأن لم تكن – صيرورة الحكم الغيابي الاستئنافي نهائيا – أثره على الطعن عليه بالنقض.
- جريمة الرشوة – حالاتها – المادة 226 عقوبات.
- محكمة – تعرضها الأركان الجريمة – غير لازم – شرطه.
- محكمة – استنادها لما هو ثابت بالأوراق – لا قصور.
- مصرف – استيلاء أحد المستخدمين به على مبالغ باستعمال صكوك مزورة – يكون جريمة النصب المادة 461 عقوبات.
- محكمة الجنايات – حانتها الدعوى إلى محكمة الجنح – شرطة.
- مصرف الجمهورية اعتباره منشأة تجارية – أثر ذلك.
- جريمة استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة المادة 233 عقوبات.
- حكم ـ خطأه في وصف الواقعة – العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق الوصف الصحيح – تصحيح الخطأ ـ واجب محكمة النقض.
- طعن بالنقض – النعي على الدليل – مجادلة موضوعية – اثارته امام محكمة النقض – غير مقبول.
- عطية مقابل قيام الموظف بعمله الوظيفي – تحقق جريمة الرشوة – لا فرق بين الوظائف والموظفين.
- جريمة الرشوة – 226 ع – ماهية كل منهما.
- عطية – بعد القيام بالعمل – أثر ذلك على العقوبة.
- الاستئناف – طبيعته.
- جريمة مقاومة موظف عمومي – ماهيتها.
- محكمة استئنافية – اعطاؤها الوصف القانوني الصحيح للفعل – ليس فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي – سببه.
- حكم – النعي عليه بما لا يندرج تحت نص المادة 381 إجراءات جنائية – غير جائز
قضاء النقض الجنائي
- دليل – تقديره من سلطة محكمة الموضوع.
- بطلان الحكم – لعدم بيان التهمة – بطلان مطلق – أثر ذلك.
- حكم – اشتماله على بيان التهمة – أمر جوهري.
- محكمة – حقها في تغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم أو تعديل التهمة – أثر ذلك.
- طعن بالنقض – النعى على الدليل – اثارته امام محكمة النقض – غير مقبول.
- جريمة مواقعة بالاكراه – وقوع الإكراه من غير الفاعل ـ اثره.
- دليل – تقديره من سلطة محكمة الموضوع.
- متهم – إدانته على اكثر من تهمة عدم قيام إحداها لا تأثير على العقوبة – لا مصلحة للطاعن.
- أدلة – تقديرها – من شأن قاضي الموضوع.
- جريمة هتك العرض – الركن المادى – ماهيته.
- شهادة – تضاربها – لا يعيب الحكم – شرطه.
- استئناف – قصره على العقوبة – تعرض المحكمة للشق المدني – لا يبيح الطعن بالنقض في الشق المدني – سببه.
- جريمة شراء أشياء مشبوهة المصدر.
- جريمة شراء أشياء مشبوهة المصدر – حالات تحقق الاشتباه.
- الجرائم المرتبطة – مسلك المشرع الليبي – توقيع العقوبة الأشد مع زياداتها إلى حد الثلث – المادة 76 ع.
- تعويض – مادی و ادبی – تقدیره قاضي الموضوع اساسه فداحة الضرر – لا ما فات المتضرر من كسب او ما لحقه من خسارة.
- جريمة هتك عرض – ترك أثر – غير لازم.
- عقوبة – عدم تبريرها – قصور.
- مشاجرة – معرفة محدث الإصابة – مسئوليته عن الإصابة والمشاجرة.
- جريمة المشاجرة – أساس المسئولية الاشتراك – حدوث وفاة أو أذى – معرفة المتسبب – نطاق مسئوليته.
- مشاجرة – ماهيتها – اشتراك عدة أشخاص – تبادل الاعتداء.
- مشاجرة – حدوث قتل او الحاق اذى – تغليظ المسئولية – سببه.
- جرائم مرتبطة – المادة 76-2 عقوبات – توقيع عقوبة الجريمة الأشد مع زيادتها إلى ما لا يجاور الثلث – الزيادة من نفس عقوبة الجريمة . الخ
- شهادة ميلاد – ورقة رسمية – حجيتها في إثبات السن بواسطة الطبيب الشرعي – حالته.
- الجرائم المرتبطة المادة 76-2 عقوبات ماهيته وحدة الغرض وماهية الارتباط.
- عقوبة تبريرها واجب – استعراض جميع العناصر التي أوردها القانون – غير لازم – سببه.
- الجرائم المرتبطة – تقديرها من المسائل الموضوعية – نطاقه.
- محكمة – أخذها بدليل – طرحها آخر – سلطتها التقديرية.
- جريمة هتك العرض – ماهيتها.
- جريمة هتك عرض وقوعها بالإكراه – سن المجني عليه لا عبرة به.
- حكم – تدليله استقلالا على توفر ركن القوة في جريمة هتك العرض – غیر لازم – شرطه.
- هتك العرض – ركن القوة – ماهيته.
- محكمة – طرحها لدفاع الطاعن – أخذها بأدلة قائمة في الدعوى – لا قصور.