العدد 3 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أبريل 1972
- النسة القضائية: 1972
- العدد: 3
العدد 3 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء إدارة الأحوال الشخصية
- إجراء بالإثبات – تعديله وإلغاؤها – سلطة المحكمة – مداه.
- إجراء بالإثبات – سلطة المحكمة في اتخاذه ـ إجراء لاحق – أثره على الإجراء السابق.
- إجراء ـ الأصل في بطلانه ـ حكم المحكمة – شرطه.
- اختلاس – العبرة فى الحيازة – حقيقة الواقع.
- اعتراف بعد تفتيش باطل – تقدير قيمته ـ سلطة محكمة الموضوع – مداها.
- اعتراف بالإكراه – الدفع به ـ التفات المحكمة عن معالجته – قصور.
- اعلان – إغفاله بیانات لمصلحة المعلن اليه لا بطلان.
- استئناف – أثره – سلطة محكمة الاستئناف.
- استئناف – رفعه بعد الميعاد – نظر المحكمة فيه – مخالفة للقانون.
- استشكال – طلب رافعه إلى قاضي الامور الوقتية – الاستمرار في التنفيذ مداه.
- اشكال في التنفيذ – المحكمة المختصة – م 63 مرافعات.
- الحوز في الوقت.
- المقصود في التسبيب في الأحكام الشرعية.
- الإيداع المنصوص عليه في المادة 345 مرافعات – ماهيته.
قضاء النقض المدني
- البطلان النسبي يزول بتقديم المذكرة الرادة والحضور في الجلسات.
- الاستئناف – أثره على الدعوى.
- الأموال العامة في القانون المدني ماهيتها.
- التخصيص بالفعل للمنفعة العامة – حالته.
- الأملاك الخاصة تخصيصها للمنفعة العامة – شرطه.
- الوزير- سلطته في إخضاع طوائف جديدة أو استثنائها – حدودها.
- الخطأ في القانون – صوره – الطعن به ـ شرطه.
- المادة 410 ع ـ نطاقها.
- المواقعة – هتك العرض – التلبس بهما في مكان عام ـ تجريمه – سببه – أثر ذلك على ماهية الافتضاح.
- المواقعة – هتك العرض – افتضاحهما تحققه – تلبس فى مكان خاص معرض لاطلاع الجمهور.
- أدلة ـ قطع كل دليل على حدوث الواقعة بشكل معين ـ غير لازم.
- أدلة – مواد جنائية – متساندة استبعاد – إحداها ـ أثره.
- أدلة – مواد جنائية – بطلان إحداها عدم بطلان الباقي ـ شرطه.
- أرض – مرور العامة فيها – اعتبارها من الأموال العامة – غیر جائز.
- أمر – صدوره من الرئيس المختص ـ عدم تنفيذه إخلال بواجبات الوظيفة.
- بطلان الحكم – بطلان الاجراء ـ ماهيته.
- تجزئة المطالبة – جوازها.
- تعجيل نظر الاستئناف بعد حكم النقض – وقبل انقضاء سنه يمنع سقوط الخصومة ويضاف على هذه المدة ميعاد المسافة.
- تعويض – حرية القاضي في تقدیره م 173 مدني.
- تعويض – حكم جنائى بالتعويض المؤقت – لا يمنع من تكملته أمام القضاء المدنى – شرطه.
- تعويض – طلب الحكم به مؤقتا – المطالبة بتكملته أمام القضاء المدني – صدور حکم بذلك لا تناقض.
- توكيل من سيدة ايطالية ذكر فيه اللقب مقدما على الاسم – لا يشكك في شخصيتها.
- حكم – تسبيبه – غرضه – قصور في التسبيب – حالته.
- حكم فرعي – عدم توقيعه أحد المستشارين – لا بطلان إذ فصل الحكم القطعي في هذه الدفوع مرة أخرى برفضها.
- حكم – نقضه – إعلان الخصوم يجعل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم م 357 مرافعات ليس له صورة محددة في القانون – حضور المستأنف عليه يزيل بطلان الإعلان.
- حكم – تسبيبه – اشتماله على عبارة زائدة – لا أثر لها في صحته.
- حكم – استنادا للمادة 18 من قانون العمل – عدم ذكر فقرات المادة – لا بطلان.
- حكم – استناده على وقائع لها أصل في الأوراق – لا قصور.
- حكم ـ تغليبه الصفة الزراعية – لا يتأسس على معيار واضح للشركة – قصوره.
- حکم صدوره باسم الشعب – خلو هذا البيان من محضر الجلسة او مسودته لا بطلان.
- حكم – مدلوله في الإعلان الدستوري وقانون نظام القضاء وغيره من القوانين – ماهيته.
- حكم – استناده على عناصر حكم ابتدائي – أثر ذلك مدني.
- حكم – النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله – أثر ذلك.
- حكم – نقضه لبطلانه أو لبطلان الإجراءات – وجوب إعادة القضية علة ذلك.
- حكم ـ قيامه على عدة دعامات – عدم بيان أثر كل منها في عقيدة المحكمة بطلان إحداها يبطل الحكم.
- حكم ابتدائى – المطالبة بتأييده – أثر ذلك.
- حق – ارتفاق – تغییر موضعه – شرطه.
- شاهد – تحليفه اليمين قبل أداء الشهادة – تخلفه أثر ذلك.
- شخص المحضر الذى يقوم بالإعلان م 315 مرافعات.
- شركة – عدم ذكر اسم مديرها في الحكم – لا بطلان.
- شركة – التشكيك في وجودها – إقامة الدليل.
- شرطه – كتبة الاحوال – تعليمات بوجوب تفتيش المتهم – مدها.
- مدى رقابة المحكمة العليا على الوجود المادي للوقائع.
- محكمة ـ عدم استيثاقها من حصول الإعلان – أثره.
- محضر صفته – تغييره لصيغة الإعلان – أثره.
- محكمة ـ رفضها طلب الاحالة على التحقيق – مداه.
- محكمة ـ رفضها لطلب قد يغير مجرى القضية – إهدار حق الدفاع.
- ملكية الارض – مداها.
- مبدأ الكسب والخسارة في تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة – الدفع به – التفات المحكمة عنه – لا تثريب – شرطه.
- م 339 مرافعات – شرط تطبيقها.
- محكمة يكون حكمها فاصلا في حق الخصوم – الاستشكال فيه – طريقه.
- محكمة – الغاؤها الحكم الابتدائى – تناولها جميع الدلته ـ غير لازم – شرطه.
قضاء النقض الجنائي
- محكمة ـ إدانتها للطاعن بناء على شهادة المجني عليها وجاراتيها – تجريح الطاعن لها رد المحكمة على ذلك ـ لا قصور.
- محكمة ـ عدم اخدها بما قدم لها من أدلة – مداه.
- موظف شرطة – صدور أمر إليه من رئيسه وجوب تنفيذه مداه.
- مواقعة هتك عرض – المادة 410 عقوبات الأصل لا عقاب عليها – سببه.
- محكمة – أخذها بما ينقله شخص عن آخر من اقوال ـ جائز.
- جريمة – تعددها المادة 76 عقوبات ـ شرطه.
- جريمة الرشوة – ماهيتها المادة 226 ع.
- جريمة مواقعة – ركنها المادي.
- جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد – مراعاة سن المجني عليه في العقاب – غير لازم.
- جريمة هتك العرض – طبيعتها – إثباتها.
- خبرة – إرجاع سبب الوفاة – إلى نزيف داخلي – انفصال الشوكة العنقية – عدم بيان سبب ذلك قصور في بيان سبب الوفاة.
- طعن – اعلانه إيداع أصله – غرضه.
- طعن – اعلانه عدم إيداع أصله – أثره.
- طعن بالنقض – امتداده إلى ما بعد الثلاثين يوما – شرطه.
- طعن بالنقض قول سببه – أثره على غير الطاعنين.
- قاضی الموضوع – سلطته – مداها.
- قانون التأمين الاجتماعي – شرطه تطبيقه.
- قانون جنائي – تفسيره ـ مدى حرية القاضي في التفسير.
- قاضي – متى يمتنع عليه نظر الدعوى التي أجرى فيها تحقيقا – علته المادة 220 إجراءات جنائية.
- قرار بندب طبيب شرعي – طبيعته – لا يمنع القاضي الذي أصدره من نظر الدعوى
- بداءة أو استئنافا.
- صورة شمسية – لا يعتد بها.
- دلیل – تقديره – من اختصاص محكمة الموضوع – مداه.
- دلیل – اختلاف الوقت بشأنه – أثره تقديره – سلطة محكمة الموضوع.
- دليل – تقديره من اختصاص محكمة الموضوع .
- دفاع شرعى ـ الدفع به الدفع به ـ عدم رد المحكمة عليه قصور.
- عقار – تملكه قبل بدء الحيازة – اكتساب ملكيته بالحيازة – جائز – شرطه.
- عقد عمل – الإنهاء التعسفي والانهاء بلا مبرر إثباته.
- عبارة مخصصة لمنفعة عامة بالفعل – مدلولها المادة 87 مدني.
- عقد – عدول المحكمة عن مدلوله الظاهر – شرطه.
- عقوبة – تبريرها استعراض حالات المادة 28 عقوبات غير لازمة شرطه.
- عقوبة – حد أدنى – تبرير غير لازم – سببه.
- نزع الملكية الملكية – المنازعة فى التقدير – جهة الاختصاص.
- نزع ملكية عقار للمنفعة العامة ـ اعتباره من الأموال العامة – غير لازم.
- وقائع – فساد بعضها – استناد المحكمة إليها لا بطلان.
- فعل مخل بالشرف – صدوره ضمن أفعال اخرى – أثر ذلك.
القسم الثاني دراسات قانونية
- كلمة الاخ المستشار على على منصور رئيس المحكمة العليا في افتتاح ندوة التشريع الإسلامي في البيضاء.
- الجريمة المستحيلة . بقلم محمد حسن الجازوي
القسم الثالث قوانين ولوائح
- اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة
- فهرس هجائي للمبادئ القانونية