العدد 4 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في مايو 1971
- النسة القضائية: 1971
- العدد: 4
العدد 4 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- اعتراضات – قيام لجنة الضرائب الاستئنافية بضمها – اقتصارها في أسبابها على واحد منها ـ لا مطعن إذا كانت أوجه الطعن واحدة.
- دور عبادة – اعفاؤها من الضريبة – منصب على المباني الموقوفة عليها.
- اعضاء مجلس ادارة مؤسسة – التفرقة بينهم في صفة العضوية والمكافأة – أثره.
- قرار – قصره استحقاق المكافأة لبعض الاعضاء دون الآخرين – بطلان.
- مبدأ الوظيفة – تكليف لا تشريف تطبيقه لا یعنی حرمان الموظف من مقابل عمله.
- علاوة السكن – تنتقل إلى الزوج بأكبر العلاوتين تحقيقا للغرض النبيل الذى تسعى اليه الدولة.
- علاوة سكن – الغاية من تقديرها.
- موظف حكومي – اختياره لتملك منزل حكومي – يحرمه من العلاوة النقدية.
- الإدارة – تصرفها في أموالها القانون الذي يحكمها.
- عقد ايجار محله أملاك الدولة الخاصة منازعات الاختصاص – القضاء العادي.
- تقادم ـ وسائل قطعة.
- دفع – مفهومه في القانون 501 لسنة 23.
- دين الضريبة ـ ماهيته.
- ضريبة ـ ازدواجها الإعفاء منها – شرطه.
- ضريبة ـ التكاليف الخارجة عن وعاء الضريبة ماهيتها.
- توابع الأجر – ماهيتها – خضوعها للضريبة.
- القيد فى جدول أطباء الأسنان – أثره.
- جدول اطباء – القيد فيه ـ شرطه.
- شهادة باثبات قيد في جدول أطباء الأسنان – مخالفتها للأصل – أثر ذلك.
- أستاذ بالجامعة – خضوعه للقوانين واللوائح التي يخضع لها الموظفون.
- الجامعة – قيامها بفسخ عقد استخدام – شرطه.
- الموظف المغترب – الموظف المحلي تعريفهما.
- مستخدم بعقد – علاقته بالجهة الإدارية – طبيعته.
- قوانين الضرائب – تفسيرها.
- وقف خيرى على غير دور العبادة والمقابر – لا إعفاء من الضريبة.
- حکم استئنافي – طريق الطعن فيه.
- دعوى شرعية – الرجوع فيها ـ طبيعته.
- دعوى مبتدأة – رفعها بعد الفصل في موضوعها غير جائز.
- دفع – بسبق الفصل في الدعوى – أثره.
- طرق الطعن – الالتزام بها واجب.
- قاضی – سلطته على الدعوى مداها.
- محكمة استئناف – استخلاصها لأقوال الشهود – مخالفتها لمحكمة أول درجة – أثره.
- وثيقة – حجيتها مسألة موضوعية.
قضاء النقض المدني
- الالتصاق – أحكامه لا تنطبق إذا كانت العلاقة القائمة تعاقدية.
- عقد المغارسة – الاحالة في أحكامه الى العرف أثر ذلك.
- عقد مغارسة – سكوته عن معالجة بعض الأحكام – المرجع في ذلك للقانون.
- مغارسة – عدم جواز اشتراط ما يثقل عاتق المغارس – هدفه.
- مغارسة – منازعات عدم خضوعها لأحكام الالتصاق.
- أرض مغارسة عدم جواز البناء عليها – الهدف من ذلك.
- مغارس – صفته في حكم الشريك ـ ملكيته معلقة على شرط واقف ـ أثر ذلك.
- مغارس – قيامه بالبناء عدم جوازه – الاستثناء من ذلك.
- مغارسة – ماهيتها – تحققها.
- أسباب – لیست نظام عام ـ عدم قبولها في النقض.
- بيع بالمزاد – ماهیته 943 مدني.
- جنسية – إثباتها تقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع.
- شفعة – إيداع الملحقات ـ غير لازم.
- شفعة – عدم قيد إعلان الرغبة ـ أثر ذلك.
- حكم ـ تسبيبه – عدم رده على الدفع صراحة لا قصور شرطه.
- خصم – اعلانه بالدعوى لدى وكيله صحته.
- وكالة – تصدى القضاء – حالته.
- وكيل ـ عدم وجوده – تسليم الإعلان المادة 12 مرافعات.
- إجراء باطل – قبوله ـ شرطه.
- استئناف – عدم قيده لعيب في الإجراء استئناف الحكم من جديد – جوازه.
- حكم ـ بطلان إعلانه – أثره فى ميعاد الطعن المادة 301 مرافعات.
- حكم – اعلانه باطل – رفع استئناف عنه ـ أثره على بطلان الإعلان.
- دعوى اثبات ملكية – استنادها إلى وضع اليد – میراث – جوازه – أثره.
- طعن – نعى بالقصور ـ وجوب بیان مواطنه – سببه أثر المخالفة.
- الخصم – تعريفه.
- خصوم ـ لا لزوم على المحكمة بادخالهم في الدعوى.
- دعوى – شروط سماعها.
- دعوى – عدم توافر أحد شروطها – ماهيته – أثره.
- قاضی – ولايته.
- إثبات – عبؤه على عاتق المدعين.
- الاختصاص النوعي والقيمي – أوجه الفرق بينهما.
- خصومة – تحديد – اختصاصها القيمي – أثره.
- دعوى – تقدير قيمتها – عدم مراقبة المحكمة لتقدير قيمة الدعوى أثره.
- أصل الوقف – ماهيته.
- حيازة – الاستناد عليها وسيلة وليس طلبا.
- دفع ـ بعدم اختصاص للخطأ في تقدير نتيجة الدعوى – رفضه – أثره.
- نزاع – تعلقه باستحقاق العين الموقوفة – وضع اليد -. المحاكم المدنية مختصة.
- خبير – ندبه – رخصة للقاضي – رفض الطلب وجوب بيان السبب شرطه.
- محكمة ـ سلطتها في الأخذ بما تراه من أقوال الشهود ـ شرطه.
- محكمة – اجمالها لأقوال الشهود – شرطه.
- محكمة – استعراضها جميع شروط الحيازة – غير لازم – شرطه.
- إقرار – تجزئته ـ أثره.
- اليمين المتممة ـ شروط توجيهها.
- اليمين المتممة – توجيهها – مناطه – اقتناع المحكمة بما عرض عليها من ادلة.
- اليمين المتممة – عدم تقييدها للمحكمة.
- دلیل – استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
- محكمة ـ إعادة سماع شاهد مسألة تقديرية.
- اعلان الاوراق الى النيابة – استثناء حالاته – شرط صحته.
- اصابة عمل – تعویض اتفاقى عنها – تحديده بحد أقصى أثره.
- تعويض – تقديره – مسألة موضوعية.
- إعلان – صورته ـ عدم توقيع مستلم الإعلان عليه ـ لا يبطله.
- خصم – استئنافه الحكم بصفته الشخصية – صدور الحكم عليه بهذه الصفة – الطعن على الصفة لدى محكمة النقض غير مقبول – سببه.
- طعن – عدم تقديم مذكرة شارحة – أثره.
- المادة 1350 من القانون المدني الإيطالي – اشتراطها أن تكون العقود الناقلة للملكية في العقارات ثابتة بعقد رسمى.
- تقادم – تنازع زمنی حول سريانه بين القانون القديم والجديد – سريان القانون القديم – حالته.
- حيازة – شروطها.
- تقرير تلخيص – تقديمه من المستشار المقرر ـ أمر واجب قانونا.
- حكم – ذكر أسماء المحامين فيه يكفي للدلالة على أن مكتب كل منهم محل مختار لموكله.
- خصوم ـ عدم ذكر موطنهم ـ أثره.
- خصومة ـ تغيير الصفة او الاهلية – لا أثر لهما عليها إذا تهيأت للحكم.
- دفع – بعدم التنفيذ – شرطه.
قضاء النقض الجنائي
- أدلة – قطع كل دليل على حدوث الواقعة بشكل معين – غیر لازم.
- جريمة إيذاء بسيط – اقترانها بظرف مشدد – شکوى غير لازمة.
- حكم ـ عدم رده صراحة على دفع معين ـ لا تثريب عليه طالما كان ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة في القانون و متماشية مع الواقع.
- محكمة ـ استخلاصها لما انتهت إليه سائغ ومستمد من الواقعة وأدلتها – تعييب الحكم لعدم إيراده بصريح اللفظ القصد الجنائي ـ لا مجال له.
- جريمة تهديد – ماهيتها.
- حكم ـ النعى عليه بإغفال سماع شهادة الشاهد أو تحليفه اليمين – غير مقبول لأول مرة.
- عبارة تهديد – تقديرها من سلطة محكمة الموضوع.
- محكمة – تعويلها على أقوال شاهد في التحقيقات دون سماعه – لا تكون مخطأة إذ لم يطلب الطاعنان سماع شهادته ولم يطعنا على أقواله بأي مطعن.
- طلاق – وقوعه بناء على طلب الأب لا يصحح مركز الزوج في تطليق المجني عليها دون سبب معقول.
- طلاق – وقوعه في غضون ثلاث سنوات من زواج الجاني بالمجني عليها – قرينة قانونية على أن الجاني غير جاد في زواجه – تقبل الدليل العكسي.
- ولاية الأب عن ابنته – مداها.
- تیار کهربائي – استعماله في ورشة ومعصرة زيتون – الدفع بكونه استغلال زراعی ـ دفع جوهري – عدم الرد ـ قصور.
- سرقة تيار كهربائي – استعماله في غرض مخالف للمتفق عليه – اختلاف السعر – قيام جريمة السرقة سببه.
- قانون العقوبات – اللوائح المتصلة بتطبيقه لا يصدق عليها الاعتذار بالجهل بالقانون الاستثناء من ذلك.
- حكم – إيداعه بعد الميعاد – بطلان ماهيته.
- حماية ملك الغير – مداها – المادة 454 عقوبات.
- قاضی جنائى – إيقافه الفصل في الدعوى العمومية – انتظاره حكم المحكمة المدنية – غير لازم.
- قاضی جنائي – مدى انتظاره لحكم محكمة أخرى.
- طعن ـ شهادة سلبية – ماهيتها.
- طعن – التقرير به إيداع أسبابه شرط صحتهما.
- استفزاز – أثره في قيام المسئولية الجنائية.
- مسئولية جنائية – أسباب إباحة – حالاتها أثرها.
- جريمة – صلة سببية – تداخل عوامل مستقلة عن فعل الجاني – أثره.
- جريمة – صلة سببية – فعل غير مشروع من اجنبی-أثره.
- جريمة – صلة سببية متى تعتبر منقطعة.
- دفاع شرعى – مسألة موضوعية – أثر ذلك.
- ضرب أفضى الى الموت – القصد الجنائي ـ ماهيته.
- شكوى – لمن قدمها حق التنازل عنها – شرطه – الحكم النهائي – ماهيته.
- شکوی – بانتهاك حرمة مسكن الزوجية – تقدير رفعها أو التنازل عنها يعود الى الزوج اولا.
- جريمة – التشهير – المادة 439 ع – مصدرها التاريخي المادة 595 عقوبات ايطالي – ركن من يقع التشهير لديهم – تحققه ـ شخصان فأكثر.
- جريمة التشهير – شرط قيامها – وقوع التشهير في غيبة المجنى عليه حضوره يجعل الواقعة سبا.
- سلاح ــ إحرازه – حمله خارج المسكن ـ كل حالة جريمة بذاتها.
- تعويض- القضاء به أمام المحكمة الجنائية – شرطه.
- حكم أول درجة – اشتماله على أسماء المتهمين ذكر أحدهم في حكم ثان درجة – اقترانه بكلمة وآخرين – أثره.
- طعن – تقديم أسبابه.
- محكمة استئناف – تأييدها لحكم سابق ـ عـدم ذکر أسباب جديدة – أثره.
- المادة 4/43 مرافعات ـ مجال تطبيقها.
- براءة – ابتناؤها على عدم المسئولية وامتناع العقاب لا يمنع الفصل في الدعوى المدنية.
- محكمة جنائية – تيقنها من عدم تجريم الفعل – يمنع الفصل في الدعوى المدنية.
- رجل شرطه – وظيفته – مداها.
- قرار بالعفو – أثره على إجراءات الطعن.
- التزام – تعقله على تطابق إرادتين – مجاله أثره على العقاب.
- رجل شرطة – اخفاؤه هويته بقصد اكتشاف الجرائم – أثره – على إرادة المواطن – شرطه.
- رجل شرطة – تدخله في سلوك الناس ـ أثره.
- محكمة – استعراضها لجميع أوجه الدفاع – غیر لازم – شرطه.
القسم الثاني دراسات قانونية
- قرار مجلس قيادة الثورة بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية
- محضر الاجتماع الأول للجنة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية .
- بحث عن كنه اتحاد الجمهوريات العربية الثلاث ليبيا ومصر وسوريا ، للاستاذ على على منصور رئيس المحكمة
- القسم الثالث فهرس هجائي للمبادئ القانونية