Skip to main content

العدد 4 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في مايو 1971
  • النسة القضائية:
  • العدد: 4

العدد 4 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • اعتراضات – قيام لجنة الضرائب الاستئنافية بضمها – اقتصارها في أسبابها على واحد منها ـ لا مطعن إذا كانت أوجه الطعن واحدة.
  • دور عبادة – اعفاؤها من الضريبة – منصب على المباني الموقوفة عليها.
  • اعضاء مجلس ادارة مؤسسة – التفرقة بينهم في صفة العضوية والمكافأة  – أثره.
  • قرار – قصره استحقاق المكافأة لبعض الاعضاء دون الآخرين – بطلان.
  • مبدأ الوظيفة – تكليف لا تشريف تطبيقه لا یعنی حرمان الموظف من مقابل عمله.
  • علاوة السكن – تنتقل إلى الزوج بأكبر العلاوتين تحقيقا للغرض النبيل الذى تسعى اليه الدولة.
  • علاوة سكن – الغاية من تقديرها.
  • موظف حكومي – اختياره لتملك منزل حكومي – يحرمه من العلاوة النقدية.
  • الإدارة – تصرفها في أموالها القانون الذي يحكمها.
  • عقد ايجار محله أملاك الدولة الخاصة منازعات الاختصاص – القضاء العادي.
  • تقادم ـ وسائل قطعة.
  • دفع – مفهومه في القانون 501 لسنة 23.
  • دين الضريبة ـ ماهيته.
  • ضريبة ـ ازدواجها الإعفاء منها – شرطه.
  • ضريبة ـ التكاليف الخارجة عن وعاء الضريبة ماهيتها.
  • توابع الأجر – ماهيتها – خضوعها للضريبة.
  • القيد فى جدول أطباء الأسنان – أثره.
  • جدول اطباء – القيد فيه ـ شرطه.
  • شهادة باثبات قيد في جدول أطباء الأسنان – مخالفتها للأصل – أثر ذلك.
  • أستاذ بالجامعة – خضوعه للقوانين واللوائح التي يخضع لها الموظفون.
  • الجامعة – قيامها بفسخ عقد استخدام – شرطه.
  • الموظف المغترب – الموظف المحلي تعريفهما.
  • مستخدم بعقد – علاقته بالجهة الإدارية – طبيعته.
  • قوانين الضرائب – تفسيرها.
  • وقف خيرى على غير دور العبادة والمقابر – لا إعفاء من الضريبة.
  • حکم استئنافي – طريق الطعن فيه.
  • دعوى شرعية – الرجوع فيها ـ طبيعته.
  • دعوى مبتدأة – رفعها بعد الفصل في موضوعها غير جائز.
  • دفع – بسبق الفصل في الدعوى – أثره.
  • طرق الطعن – الالتزام بها واجب.
  • قاضی – سلطته على الدعوى مداها.
  • محكمة استئناف – استخلاصها لأقوال الشهود – مخالفتها لمحكمة أول درجة – أثره.
  • وثيقة – حجيتها مسألة موضوعية.

قضاء النقض المدني

  • الالتصاق – أحكامه لا تنطبق إذا كانت العلاقة القائمة تعاقدية.
  • عقد المغارسة – الاحالة في أحكامه الى العرف أثر ذلك.
  • عقد مغارسة – سكوته عن معالجة بعض الأحكام – المرجع في ذلك للقانون.
  • مغارسة – عدم جواز اشتراط ما يثقل عاتق المغارس – هدفه.
  • مغارسة – منازعات عدم خضوعها لأحكام الالتصاق.
  • أرض مغارسة عدم جواز البناء عليها – الهدف من ذلك.
  • مغارس – صفته في حكم الشريك ـ ملكيته معلقة على شرط واقف ـ أثر ذلك.
  • مغارس – قيامه بالبناء عدم جوازه – الاستثناء من ذلك.
  • مغارسة – ماهيتها – تحققها.
  • أسباب – لیست نظام عام ـ عدم قبولها في النقض.
  • بيع بالمزاد – ماهیته 943 مدني.
  • جنسية – إثباتها تقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع.
  • شفعة – إيداع الملحقات ـ غير لازم.
  • شفعة – عدم قيد إعلان الرغبة ـ أثر ذلك.
  • حكم ـ تسبيبه – عدم رده على الدفع صراحة لا قصور شرطه.
  • خصم – اعلانه بالدعوى لدى وكيله صحته.
  • وكالة – تصدى القضاء – حالته.
  • وكيل ـ عدم وجوده – تسليم الإعلان المادة 12 مرافعات.
  • إجراء باطل – قبوله ـ شرطه.
  • استئناف – عدم قيده لعيب في الإجراء استئناف الحكم من جديد – جوازه.
  • حكم ـ بطلان إعلانه – أثره فى ميعاد الطعن المادة 301 مرافعات.
  • حكم – اعلانه باطل – رفع استئناف عنه ـ أثره على بطلان الإعلان.
  • دعوى اثبات ملكية – استنادها إلى وضع اليد – میراث – جوازه – أثره.
  • طعن – نعى بالقصور ـ وجوب بیان مواطنه – سببه أثر المخالفة.
  • الخصم – تعريفه.
  • خصوم ـ لا لزوم على المحكمة بادخالهم في الدعوى.
  • دعوى – شروط سماعها.
  • دعوى – عدم توافر أحد شروطها – ماهيته – أثره.
  • قاضی – ولايته.
  • إثبات – عبؤه على عاتق المدعين.
  • الاختصاص النوعي والقيمي – أوجه الفرق بينهما.
  • خصومة – تحديد – اختصاصها القيمي – أثره.
  • دعوى – تقدير قيمتها – عدم مراقبة المحكمة لتقدير قيمة الدعوى أثره.
  • أصل الوقف – ماهيته.
  • حيازة – الاستناد عليها وسيلة وليس طلبا.
  • دفع ـ بعدم اختصاص للخطأ في تقدير نتيجة الدعوى – رفضه – أثره.
  • نزاع – تعلقه باستحقاق العين الموقوفة – وضع اليد -. المحاكم المدنية مختصة.
  • خبير – ندبه – رخصة للقاضي – رفض الطلب وجوب بيان السبب شرطه.
  • محكمة ـ سلطتها في الأخذ بما تراه من أقوال الشهود ـ شرطه.
  • محكمة – اجمالها لأقوال الشهود – شرطه.
  • محكمة – استعراضها جميع شروط الحيازة – غير لازم – شرطه.
  • إقرار – تجزئته ـ أثره.
  • اليمين المتممة ـ شروط توجيهها.
  • اليمين المتممة – توجيهها – مناطه – اقتناع المحكمة بما عرض عليها من ادلة.
  • اليمين المتممة – عدم تقييدها للمحكمة.
  • دلیل – استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
  • محكمة ـ إعادة سماع شاهد مسألة تقديرية.
  • اعلان الاوراق الى النيابة – استثناء حالاته – شرط صحته.
  • اصابة عمل – تعویض اتفاقى عنها – تحديده بحد أقصى أثره.
  • تعويض – تقديره – مسألة موضوعية.
  • إعلان – صورته ـ عدم توقيع مستلم الإعلان عليه ـ لا يبطله.
  • خصم – استئنافه الحكم بصفته الشخصية – صدور الحكم عليه بهذه الصفة – الطعن على الصفة لدى محكمة النقض غير مقبول – سببه.
  • طعن – عدم تقديم مذكرة شارحة – أثره.
  • المادة 1350 من القانون المدني الإيطالي – اشتراطها أن تكون العقود الناقلة للملكية في العقارات ثابتة بعقد رسمى.
  • تقادم – تنازع زمنی حول سريانه بين القانون القديم والجديد – سريان القانون القديم – حالته.
  • حيازة – شروطها.
  • تقرير تلخيص – تقديمه من المستشار المقرر ـ أمر واجب قانونا.
  • حكم – ذكر أسماء المحامين فيه يكفي للدلالة على أن مكتب كل منهم محل مختار لموكله.
  • خصوم ـ عدم ذكر موطنهم ـ أثره.
  • خصومة ـ تغيير الصفة او الاهلية – لا أثر لهما عليها إذا تهيأت للحكم.
  • دفع – بعدم التنفيذ – شرطه.

قضاء النقض الجنائي

  • أدلة – قطع كل دليل على حدوث الواقعة بشكل معين – غیر لازم.
  • جريمة إيذاء بسيط – اقترانها بظرف مشدد – شکوى غير لازمة.
  • حكم ـ عدم رده صراحة على دفع معين ـ لا تثريب عليه طالما كان ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة في القانون و متماشية مع الواقع.
  • محكمة ـ استخلاصها لما انتهت إليه سائغ ومستمد من الواقعة وأدلتها – تعييب الحكم لعدم إيراده بصريح اللفظ القصد الجنائي ـ لا مجال له.
  • جريمة تهديد – ماهيتها.
  • حكم ـ النعى عليه بإغفال سماع شهادة الشاهد أو تحليفه اليمين – غير مقبول لأول مرة.
  • عبارة تهديد – تقديرها من سلطة محكمة الموضوع.
  • محكمة – تعويلها على أقوال شاهد في التحقيقات دون سماعه – لا تكون مخطأة إذ لم يطلب الطاعنان سماع شهادته ولم يطعنا على أقواله بأي مطعن.
  • طلاق – وقوعه بناء على طلب الأب لا يصحح مركز الزوج في تطليق المجني عليها دون سبب معقول.
  • طلاق – وقوعه في غضون ثلاث سنوات من زواج الجاني بالمجني عليها – قرينة قانونية على أن الجاني غير جاد في زواجه – تقبل الدليل العكسي.
  • ولاية الأب عن ابنته – مداها.
  • تیار کهربائي – استعماله في ورشة ومعصرة زيتون – الدفع بكونه استغلال زراعی ـ دفع جوهري – عدم الرد ـ قصور.
  • سرقة تيار كهربائي – استعماله في غرض مخالف للمتفق عليه – اختلاف السعر – قيام جريمة السرقة سببه.
  • قانون العقوبات – اللوائح المتصلة بتطبيقه لا يصدق عليها الاعتذار بالجهل بالقانون الاستثناء من ذلك.
  • حكم – إيداعه بعد الميعاد – بطلان ماهيته.
  • حماية ملك الغير – مداها – المادة 454 عقوبات.
  • قاضی جنائى – إيقافه الفصل في الدعوى العمومية – انتظاره حكم المحكمة المدنية – غير لازم.
  • قاضی جنائي – مدى انتظاره لحكم محكمة أخرى.
  • طعن ـ شهادة سلبية – ماهيتها.
  • طعن – التقرير به إيداع أسبابه شرط صحتهما.
  • استفزاز – أثره في قيام المسئولية الجنائية.
  • مسئولية جنائية – أسباب إباحة – حالاتها أثرها.
  • جريمة – صلة سببية – تداخل عوامل مستقلة عن فعل الجاني – أثره.
  • جريمة – صلة سببية – فعل غير مشروع من اجنبی-أثره.
  • جريمة – صلة سببية متى تعتبر منقطعة.
  • دفاع شرعى – مسألة موضوعية – أثر ذلك.
  • ضرب أفضى الى الموت – القصد الجنائي ـ ماهيته.
  • شكوى – لمن قدمها حق التنازل عنها – شرطه – الحكم النهائي – ماهيته.
  • شکوی – بانتهاك حرمة مسكن الزوجية – تقدير رفعها أو التنازل عنها يعود الى الزوج اولا.
  • جريمة – التشهير – المادة 439 ع – مصدرها التاريخي المادة 595 عقوبات ايطالي – ركن من يقع التشهير لديهم – تحققه ـ شخصان فأكثر.
  • جريمة التشهير – شرط قيامها – وقوع التشهير في غيبة المجنى عليه حضوره يجعل الواقعة سبا.
  • سلاح ــ إحرازه – حمله خارج المسكن ـ كل حالة جريمة بذاتها.
  • تعويض- القضاء به أمام المحكمة الجنائية – شرطه.
  • حكم أول درجة – اشتماله على أسماء المتهمين ذكر أحدهم في حكم ثان درجة – اقترانه بكلمة وآخرين – أثره.
  • طعن – تقديم أسبابه.
  • محكمة استئناف – تأييدها لحكم سابق ـ عـدم ذکر أسباب جديدة – أثره.
  • المادة 4/43 مرافعات ـ مجال تطبيقها.
  • براءة – ابتناؤها على عدم المسئولية وامتناع العقاب لا يمنع الفصل في الدعوى المدنية.
  • محكمة جنائية – تيقنها من عدم تجريم الفعل – يمنع الفصل في الدعوى المدنية.
  • رجل شرطه – وظيفته – مداها.
  • قرار بالعفو – أثره على إجراءات الطعن.
  • التزام – تعقله على تطابق إرادتين – مجاله أثره على العقاب.
  • رجل شرطة – اخفاؤه هويته بقصد اكتشاف الجرائم – أثره – على إرادة المواطن – شرطه.
  • رجل شرطة – تدخله في سلوك الناس ـ أثره.
  • محكمة – استعراضها لجميع أوجه الدفاع – غیر لازم – شرطه.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • قرار مجلس قيادة الثورة بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية
  • محضر الاجتماع الأول للجنة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية .
  • بحث عن كنه اتحاد الجمهوريات العربية الثلاث ليبيا ومصر وسوريا ، للاستاذ على على منصور رئيس المحكمة
  • القسم الثالث فهرس هجائي للمبادئ القانونية