Skip to main content

العدد 3 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1971
  • النسة القضائية:
  • العدد: 3

العدد 3 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • حق – حق الأفراد في تكوين هيئات اجتماعية من الحريات العامة – ممارسة تلك الحريات مفید لصالح الجماعة.
  • حق الإدارة في الرقابة للتعرف على مدى تحقيق الهدف من قيام تلك النوادي.
  • تظلم – عدم الرد عليه خلال أربعة أشهر – إثر.
  • معيد بالجامعة – تعيينه بعقد سنوي طبيعة – علاقته بالجامعة.
  • موظفين بعقود خضوعهم لأحكام قانون الخدمة ولوائح الاستخدام العلاقة بينهم وبين الحكومة تنظيمية الى جانب المزايا الخاصة التي ينص عليها العقد.
  • المؤسسة العامة للطيران – مرفق عام ـ أثر ذلك على موظفيها.
  • المؤسسة العامة للطيران مدير عام المؤسسة يمثلها قانونا أمام القضاء.
  • موظف عام – تعريفه – خضوعه لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.
  • جنسية – إسقاط الجنسية وسحبها يختلف كل منهما عن الآخر – شروط السحب.
  • جنسية – سحبها بناء على حكم بالجناية – شرطه.
  • جنسية – منحها لشخص بحكم القانون يجعله ليبي الاصل.
  • جنسية – النزوح خارج الوطن لظروف قاهرة يعطى حق استرداد الجنسية.
  • عقد – عقد إداري – القرارات الصادرة تنفيذا له تدخل في نطاقه.
  • دور عبادة – إعفائها من الضريبة منصب على المباني الموقوفة عليها.
  • قرار – موضوع عباراته – لا مجال للطعن عليه لعدم التسبيب.
  • لجان التحكيم الابتدائية والاستئنافية – تسبيب قراراتها لازم – تخضع الأسباب لرقابة المحكمة العليا.
  • تقادم – حالات وقف سريانه.
  • ضريبة الدخل – خضوعها للتقادم القصير.
  • مصلحة الضرائب قيامها بعمل قاطع للتقادم تظلم الشركة لا يقطع التقادم الساري في مواجهتها.
  • شخص معنوی – ذكر اسم ممثلها في عريضة الدعوى – غير لازم ـ سببه.
  • ضريبة – خصم مصاريف الاستهلاك – مقدارها – وسيلته.
  • ضريبة دخل – تأجير الطائرات ادعاء باعادة جزء منه ـ وجوب إثبات أنه استرداد لما سبق دفعه.
  • عريضة طعن – بياناتها – الموطن ـ ماهيته ـ المادة 81 مرافعات.
  • قرار – بياناته – صفة أعضاء اللجنة غير لازم – علته.

قضاء النقض المدني

  • حائز – حسن النية متوافر فيه ولو كانت حيازته عارضة – على المالك أن يقيم الدليل على سوء نیته ( م 925 مدنی ).
  • حسن النية وسوء النية – اختلاف مفهومهما في الالتصاق والحيازة.
  • طعن – النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض – للنظر فيه يجب تقديم صورة من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة وصورة رسمية من محضر التحقيق.
  • حكم ـ الخطأ المادي في ذكر أسماء الخصوم ليس من شأنه التجهيل بهم.
  • حكم – برفض دعوى الملكية – رفضه لا يعني حسم النزاع – أثره.
  • دعوى القسمة – رفع دعوى مقابلة لها بتثبيت ملكية ـ أثر ذلك.
  • دعوى القسمة – يتوقف الحكم فيها إلى حين الفصل في دعوى الملكية.
  • رسوم – عدم ادائها لا يعيب الحكم ولكن دفعها حق من حقوق قلم الكتاب.
  • أحكام المحاكم الجزئية – استئنافها أمام المحاكم الابتدائية – الحالات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.
  • حكم ـ بابطال عقد بيع – صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية – لا يجوز الطعن عليه بالنقض.
  • دفع بعدم الاختصاص القيمي ـ عدم إثارته في مرحلة الدرجة الأولى – أثره.
  • خطأ مدنى – مداه – شموله للخطأ الجنائي إن لم ترفع عند الدعوى الجنائية.
  • مسؤولية المخاطر – طبيعتها – مسؤولية تعاقدية.
  • مسئولية – عن الفعل الضار – أساسها اختلافه مع أساس مسؤولية المخاطرة.
  • مؤسسة التأمين الاجتماعي – التزام بالتعويض – أساسه العقد.
  • مؤسسة التأمين الاجتماعي – التزامها لا يجب التزام مرتكب الخطأ.
  • اعلان – بطلاته – الرد المزيل للبطلان ـ ماهيته.
  • اعلان – واجبات المحضر بيان جميع الخطوات – إغفال إحداها – بطلان الإعلان.
  • خبير – تعيينه رخصة للمحكمة ـ وجوب الرد عند الرفض.
  • حق – ارتفاق بالمرور – اكتسابه بوضع اليد المدة الطويلة – عدم بيان العناصر اللازمة لذلك ـ قصور.
  • حكم – قضاءه بالإزالة – أساسه حكم بمنع التعرض مخالفة للقانون.
  • دعوى بمنع التعرض – طلب الإزالة ـ جواز الحكم به ـ سببه.
  • طلب فتح الطريق وإزالة العوائق – أساسه حق الارتفاق – المحكمة المختصة – مرجعه المادتان 30،29 مرافعات – أساسه حيازة حق الارتفاق – اختصاص المحكمة الجزئية.
  • إعلان الأوراق للنيابة – طريق استثنائی ـ أثر ذلك.
  • اوراق محضرين – اعلانها الى اشخاص اعتبارية بمقارها الرسمية.
  • تعویض – مناطه – خطأ المتعاقد.
  • شرط فاسخ – تحققه بعدم الوفاء.
  • عقد ـ شرط فاسخ – تحققه على الاصل ـ لازم دون الصورة.
  • محضر – تحققه من صفة المعلن غير -لازم شرطه.
  • تعويض – اتفاق الحكومة الليبية والبريطانية عليه غير ملزم.
  • تعويض عن تصرف اداري في شکل قرار اداري – الاختصاص قضاء عادي و اداري.
  • تعویض – أساسه – استيلاء الحكومة على الارض اختصاص القضاء العادي.
  • تعویض – تقديره وسيلته المادة 18 من المعاهدة الليبية البريطانية.
  • خصوم – لا يجوز لهم تقديم مذكرات في الجلسة للمحكمة أن ترخص بذلك.
  • نيابة – صفتها أمام القضاء العالي.
  • اعلان تسليمه للوكيل – لا يشترط أن يكون مساكنا للمعلن اليه.
  • المغارسة – تعريفها.
  • حكم ـ عدم اعتداده بحجج المغارسة المغارسة – نقل عبء الإثبات – مخالفة للقانون.
  • شريك – وضع يده على الأموال بالنيابة عن بقية الشركاء ـ أثره.
  • مالك على الشيوع – وضع يده لا يترتب عليه كسب الملكية.
  • مغارسة – حجيتها – تعتبر حجة متى كانت خالية من شبهة التزوير.
  • شريك ـ حيازته عرضية – لا يكسب الملكية بالتقادم.
  • شريك حائز – وارثه – لا يملكان بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة.

قضاء النقض الجنائي

  • جرائم متعددة – ارتباط لا يقبل التجزئة – المادة 76-2 – استلزام شكوى بالنسبة لاحداها العبرة بالجريمة الأشد.
  • جريمة تغيير حالة ملك الغير ـ 454 عقوبات – جريمة غزو أطيان 455 – ماهيتها – محلهما – قيام الأولى – يستتبع قيام الثانية.
  • الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات جوهري – لا يصح إغفاله.
  • شاهد – إغفال المحكمة عن سماعة يشوب حكمها بالخطأ في الإجراءات متى كانت الشهادة منتجة في الدعوى.
  • شهادة – تقديرها – من إطلاقات المحكمة بشرط أن تبين في حكمها عناصر تقديرها.
  • شهود – سماعهم ليس من حق المتهم وحده بل من ضمانات التقاضي.
  • حكم – تسبيبه – بيان القصد الجنائي – استناده على وقائع تؤدى إلى القول بقيامه – الوقائع لها أصل ثابت – لا قصور.
  • دليل – تقديره يدخل ضمن سلطان المحكمة في تقدير الدليل ـ لا معقب عليها مادامت اقتنعت بصحته.
  • تقرير بالطعن – تقدیم اسبابه – كل منهما لا يضاف إليه ميعاد المسافة – سبب ذلك.
  • طعن – قيام مانع قهري يمنع حصوله – يمتد ميعاده الى حين زوال المانع.
  • ميعاد المسافة – وجوبه يكون بوجوب الاعلان لسريان الطعن.
  • تقرير خبير – اقتناع المحكمة به – لا رقابة عليها في الأخذ به.
  • تزوير في ورقة رسمية – ماهيته متى يصبح العقاب عليه واجبا.
  • إثبات – مواد جنائية العبرة فيها باقتناع القاضي.
  • جريمة الإيذاء الخطير توافرها – أضعاف أي عضو أضعافا مستديما – مثال.
  • دفاع شرعی – تقدیر توافره – مسألة موضوعية.
  • حكم ـ لا جناح على المحكمة إذا دانت الطاعن بناء على شهادة المجني عليه مع اعتراف أخ الطاعن باحداث الاصابة.
  • حكم – لا يجوز بناء الحكم على دليل لم يطرح أمام المحكمة.
  • حكم ـ تبرير العقوبة – تسبيب واف – ماهيته.
  • عقوبة – تبريرها ـ ماهيتها.
  • محكمة – بیان أسباب تبریر تقديرها للعقوبة – استعراض جميع العناصر غير لازم.
  • دلیل – تقديره – سلطة قاضى الموضوع.
  • تفويض خاص ـ سحب مبلغ بناء عليه ـ أثره.
  • مانع أدبى – التمسك به – خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
  • وكالة – شكلها – صحتها.
  • تفويض ـ سحب مبلغ بناء عليه بدون علم المفوض لا يشكل جريمة.
  • تفويض ـ وجود توكيل عام الى جانبه لا يعتبر دليلا على التحلل من حكم القانون في واجبات الوكيل.
  • حكم – بياناته – إغفاله دفاع الخصم دفاع غير جوهري – لا بطلان.
  • حكم – بياناته – المرجع في ذلك ـ قانون المرافعات – سببه.
  • دليل – تقديره من إطلاقات قاضى الموضوع.
  • حكم – بالإدانة – تقدير العقوبة – تبريرها – استعراض كل حالات المادة 28 عقوبات غير لازم.
  • هتك عرض – تقدير الفعل بأنه هتك عرض يكون بما يصحبه من فحش.
  • اعتراف – للمحكمة أن تعول عليه أيا كانت المرحلة التي عليها الدعوى.
  • واقعة – شرط تقديرها من المحكمة يكون بناء على الادلة المطروحة عليها لا بما يدفع به الطاعن أمامها وكالة خاصة – تفويض خاص – اثرهما.
  • مستشار – تغيبه لحصول مانع ـ ندب مستشار غيره – شرطه.
  • مستشار – ندبه لمحكمة الجنايات لحصول مانع لأحد مستشاري المحكمة – مناقشة المانع لا ترجع الى الخصوم.
  • أعضاء المرأة – الاستطالة إليها يخل بالحياء العرضي لها.
  • التقبيل في العرف الأوروبي عادة مألوفة – يسقط ذلك إذا استعملت بالقوة
  • جريمة خطف الاناث – الغرض من الخطف – شرط توافر القصد الجنائي.
  • حكم – التناقض الذى يعيبه هو الذي لا يمكن معه التوفيق بين الأقوال.
  • فعل – تقدير ما يصاحبه من فحش يخضع لتقدير المحكمة.
  • مترجم محلف – لا لزوم على سلطة التحقيق أن تستعين به القانون رخص ذلك للمحكمة.
  • حكم – اعتبار التعدد صوريا – أثره.
  • حكم – تسبيبه – إقامته على دليل غير جازم – قصور.
  • هتك عرض – ركن القوة – ماهيته.
  • سرقة – القصد الجنائي – ماهيته – العبرة من قيامه – وقت الاختلاس.
  • الاتجار في مخدر – تقدیر قیامه ـ امر موضوعي.
  • حكم – بيانه لواقعة الدعوى – تدليله على ثبوتها أدلة سائغة لا قصور.
  • شهادة زوجة ضد زوجها – امتناعها أمر جوازي.
  • محكمة – عدم ردها على دفع غير منتج استقلالا غیر لازم.
  • مخدر – ماهيته وجوب العقاب مهما كانت قوة تأثيره.
  • عقوبة ـ وقف تنفيذها من سلطة قاضي الموضوع متى توافرت شروط وقف التنفيذ.
  • نية القتل – تقديرها من سلطة قاضى الموضوع ما دامت الوقائع من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها.
  • نية القتل – عدم توافرها لا يستند إلى فهم صحيح للواقعة وليس مستمدا من أصولها – قصور.
  • نية القتل – لا يلزم لتوافرها الحاق اذى بالمجنى عليه – يمكن استظهارها من عدة مظاهر خارجية.
  • إعفاء – تبريره – اختلاف أساسه في القانونين الليبي والمصري.
  • سوء النية فى قانون المطبوعات – معيار تحديده.
  • نقد ـ فقدان مقومات النقد المباح لا يعفى من المسؤولية.
  • نقد – ضرورة اقترانه بحسن نية.
  • حكم – خروج صياغته عن المألوف – استيفاؤه لما نصت عليه المادة 183 اجراءات ـ لا بطلان.
  • سبق إصرار – تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع.
  • سبق إصرار – توافره يغني عن ظرف الترصد.
  • دفاع موضوعي – عدم رد المحكمة عليه يعتبر رفض ضمني له.
  • شهادة – لا جناح على المحكمة أن تأخذ بشهادة صغير على سبيل الاستدلال.
  • حكم ـ لا يجوز تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بای دلیل غير مستمد منه – أثر ذلك.
  • طعن ـ تقديمه امتداده بالنسبة للتقرير و الاسباب الى ما بعد الثلاثين يوما – شرط ذلك.
  • قاضي – قيام مانع يحول دون توقيعه على الحكم يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية توقيعه.
  • حكم – توقيعه من أحد أعضاء الهيئة يغنى عن توقيع الرئيس.
  • حكم – خلوه من توقيع احد القضاة الثلاث الذين اشتركوا في المداولة – بطلان.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • بحث عن مجلس القضاء الأعلى بين تسبيب قراراته وعدم تسبيبها ، للمستشار على على منصور رئيس المحكمة العليا بالجمهورية العربية الليبية.
  • الدستور والإدارة في المانيا الاتحادية ، محاضرة للبروفيسور الدكتور ك . هـ. اوله ، ألقيت بطرابلس في ديسمبر 1970 م.

القسم الثالث قوانين ولوائح

  • قانون رقم 10 لسنة 71 بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
  • تصويب