العدد 3 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أبريل 1971
- النسة القضائية: 1971
- العدد: 3
العدد 3 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- حق – حق الأفراد في تكوين هيئات اجتماعية من الحريات العامة – ممارسة تلك الحريات مفید لصالح الجماعة.
- حق الإدارة في الرقابة للتعرف على مدى تحقيق الهدف من قيام تلك النوادي.
- تظلم – عدم الرد عليه خلال أربعة أشهر – إثر.
- معيد بالجامعة – تعيينه بعقد سنوي طبيعة – علاقته بالجامعة.
- موظفين بعقود خضوعهم لأحكام قانون الخدمة ولوائح الاستخدام العلاقة بينهم وبين الحكومة تنظيمية الى جانب المزايا الخاصة التي ينص عليها العقد.
- المؤسسة العامة للطيران – مرفق عام ـ أثر ذلك على موظفيها.
- المؤسسة العامة للطيران مدير عام المؤسسة يمثلها قانونا أمام القضاء.
- موظف عام – تعريفه – خضوعه لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.
- جنسية – إسقاط الجنسية وسحبها يختلف كل منهما عن الآخر – شروط السحب.
- جنسية – سحبها بناء على حكم بالجناية – شرطه.
- جنسية – منحها لشخص بحكم القانون يجعله ليبي الاصل.
- جنسية – النزوح خارج الوطن لظروف قاهرة يعطى حق استرداد الجنسية.
- عقد – عقد إداري – القرارات الصادرة تنفيذا له تدخل في نطاقه.
- دور عبادة – إعفائها من الضريبة منصب على المباني الموقوفة عليها.
- قرار – موضوع عباراته – لا مجال للطعن عليه لعدم التسبيب.
- لجان التحكيم الابتدائية والاستئنافية – تسبيب قراراتها لازم – تخضع الأسباب لرقابة المحكمة العليا.
- تقادم – حالات وقف سريانه.
- ضريبة الدخل – خضوعها للتقادم القصير.
- مصلحة الضرائب قيامها بعمل قاطع للتقادم تظلم الشركة لا يقطع التقادم الساري في مواجهتها.
- شخص معنوی – ذكر اسم ممثلها في عريضة الدعوى – غير لازم ـ سببه.
- ضريبة – خصم مصاريف الاستهلاك – مقدارها – وسيلته.
- ضريبة دخل – تأجير الطائرات ادعاء باعادة جزء منه ـ وجوب إثبات أنه استرداد لما سبق دفعه.
- عريضة طعن – بياناتها – الموطن ـ ماهيته ـ المادة 81 مرافعات.
- قرار – بياناته – صفة أعضاء اللجنة غير لازم – علته.
قضاء النقض المدني
- حائز – حسن النية متوافر فيه ولو كانت حيازته عارضة – على المالك أن يقيم الدليل على سوء نیته ( م 925 مدنی ).
- حسن النية وسوء النية – اختلاف مفهومهما في الالتصاق والحيازة.
- طعن – النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض – للنظر فيه يجب تقديم صورة من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة وصورة رسمية من محضر التحقيق.
- حكم ـ الخطأ المادي في ذكر أسماء الخصوم ليس من شأنه التجهيل بهم.
- حكم – برفض دعوى الملكية – رفضه لا يعني حسم النزاع – أثره.
- دعوى القسمة – رفع دعوى مقابلة لها بتثبيت ملكية ـ أثر ذلك.
- دعوى القسمة – يتوقف الحكم فيها إلى حين الفصل في دعوى الملكية.
- رسوم – عدم ادائها لا يعيب الحكم ولكن دفعها حق من حقوق قلم الكتاب.
- أحكام المحاكم الجزئية – استئنافها أمام المحاكم الابتدائية – الحالات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.
- حكم ـ بابطال عقد بيع – صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية – لا يجوز الطعن عليه بالنقض.
- دفع بعدم الاختصاص القيمي ـ عدم إثارته في مرحلة الدرجة الأولى – أثره.
- خطأ مدنى – مداه – شموله للخطأ الجنائي إن لم ترفع عند الدعوى الجنائية.
- مسؤولية المخاطر – طبيعتها – مسؤولية تعاقدية.
- مسئولية – عن الفعل الضار – أساسها اختلافه مع أساس مسؤولية المخاطرة.
- مؤسسة التأمين الاجتماعي – التزام بالتعويض – أساسه العقد.
- مؤسسة التأمين الاجتماعي – التزامها لا يجب التزام مرتكب الخطأ.
- اعلان – بطلاته – الرد المزيل للبطلان ـ ماهيته.
- اعلان – واجبات المحضر بيان جميع الخطوات – إغفال إحداها – بطلان الإعلان.
- خبير – تعيينه رخصة للمحكمة ـ وجوب الرد عند الرفض.
- حق – ارتفاق بالمرور – اكتسابه بوضع اليد المدة الطويلة – عدم بيان العناصر اللازمة لذلك ـ قصور.
- حكم – قضاءه بالإزالة – أساسه حكم بمنع التعرض مخالفة للقانون.
- دعوى بمنع التعرض – طلب الإزالة ـ جواز الحكم به ـ سببه.
- طلب فتح الطريق وإزالة العوائق – أساسه حق الارتفاق – المحكمة المختصة – مرجعه المادتان 30،29 مرافعات – أساسه حيازة حق الارتفاق – اختصاص المحكمة الجزئية.
- إعلان الأوراق للنيابة – طريق استثنائی ـ أثر ذلك.
- اوراق محضرين – اعلانها الى اشخاص اعتبارية بمقارها الرسمية.
- تعویض – مناطه – خطأ المتعاقد.
- شرط فاسخ – تحققه بعدم الوفاء.
- عقد ـ شرط فاسخ – تحققه على الاصل ـ لازم دون الصورة.
- محضر – تحققه من صفة المعلن غير -لازم شرطه.
- تعويض – اتفاق الحكومة الليبية والبريطانية عليه غير ملزم.
- تعويض عن تصرف اداري في شکل قرار اداري – الاختصاص قضاء عادي و اداري.
- تعویض – أساسه – استيلاء الحكومة على الارض اختصاص القضاء العادي.
- تعویض – تقديره وسيلته المادة 18 من المعاهدة الليبية البريطانية.
- خصوم – لا يجوز لهم تقديم مذكرات في الجلسة للمحكمة أن ترخص بذلك.
- نيابة – صفتها أمام القضاء العالي.
- اعلان تسليمه للوكيل – لا يشترط أن يكون مساكنا للمعلن اليه.
- المغارسة – تعريفها.
- حكم ـ عدم اعتداده بحجج المغارسة المغارسة – نقل عبء الإثبات – مخالفة للقانون.
- شريك – وضع يده على الأموال بالنيابة عن بقية الشركاء ـ أثره.
- مالك على الشيوع – وضع يده لا يترتب عليه كسب الملكية.
- مغارسة – حجيتها – تعتبر حجة متى كانت خالية من شبهة التزوير.
- شريك ـ حيازته عرضية – لا يكسب الملكية بالتقادم.
- شريك حائز – وارثه – لا يملكان بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة.
قضاء النقض الجنائي
- جرائم متعددة – ارتباط لا يقبل التجزئة – المادة 76-2 – استلزام شكوى بالنسبة لاحداها العبرة بالجريمة الأشد.
- جريمة تغيير حالة ملك الغير ـ 454 عقوبات – جريمة غزو أطيان 455 – ماهيتها – محلهما – قيام الأولى – يستتبع قيام الثانية.
- الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات جوهري – لا يصح إغفاله.
- شاهد – إغفال المحكمة عن سماعة يشوب حكمها بالخطأ في الإجراءات متى كانت الشهادة منتجة في الدعوى.
- شهادة – تقديرها – من إطلاقات المحكمة بشرط أن تبين في حكمها عناصر تقديرها.
- شهود – سماعهم ليس من حق المتهم وحده بل من ضمانات التقاضي.
- حكم – تسبيبه – بيان القصد الجنائي – استناده على وقائع تؤدى إلى القول بقيامه – الوقائع لها أصل ثابت – لا قصور.
- دليل – تقديره يدخل ضمن سلطان المحكمة في تقدير الدليل ـ لا معقب عليها مادامت اقتنعت بصحته.
- تقرير بالطعن – تقدیم اسبابه – كل منهما لا يضاف إليه ميعاد المسافة – سبب ذلك.
- طعن – قيام مانع قهري يمنع حصوله – يمتد ميعاده الى حين زوال المانع.
- ميعاد المسافة – وجوبه يكون بوجوب الاعلان لسريان الطعن.
- تقرير خبير – اقتناع المحكمة به – لا رقابة عليها في الأخذ به.
- تزوير في ورقة رسمية – ماهيته متى يصبح العقاب عليه واجبا.
- إثبات – مواد جنائية العبرة فيها باقتناع القاضي.
- جريمة الإيذاء الخطير توافرها – أضعاف أي عضو أضعافا مستديما – مثال.
- دفاع شرعی – تقدیر توافره – مسألة موضوعية.
- حكم ـ لا جناح على المحكمة إذا دانت الطاعن بناء على شهادة المجني عليه مع اعتراف أخ الطاعن باحداث الاصابة.
- حكم – لا يجوز بناء الحكم على دليل لم يطرح أمام المحكمة.
- حكم ـ تبرير العقوبة – تسبيب واف – ماهيته.
- عقوبة – تبريرها ـ ماهيتها.
- محكمة – بیان أسباب تبریر تقديرها للعقوبة – استعراض جميع العناصر غير لازم.
- دلیل – تقديره – سلطة قاضى الموضوع.
- تفويض خاص ـ سحب مبلغ بناء عليه ـ أثره.
- مانع أدبى – التمسك به – خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
- وكالة – شكلها – صحتها.
- تفويض ـ سحب مبلغ بناء عليه بدون علم المفوض لا يشكل جريمة.
- تفويض ـ وجود توكيل عام الى جانبه لا يعتبر دليلا على التحلل من حكم القانون في واجبات الوكيل.
- حكم – بياناته – إغفاله دفاع الخصم دفاع غير جوهري – لا بطلان.
- حكم – بياناته – المرجع في ذلك ـ قانون المرافعات – سببه.
- دليل – تقديره من إطلاقات قاضى الموضوع.
- حكم – بالإدانة – تقدير العقوبة – تبريرها – استعراض كل حالات المادة 28 عقوبات غير لازم.
- هتك عرض – تقدير الفعل بأنه هتك عرض يكون بما يصحبه من فحش.
- اعتراف – للمحكمة أن تعول عليه أيا كانت المرحلة التي عليها الدعوى.
- واقعة – شرط تقديرها من المحكمة يكون بناء على الادلة المطروحة عليها لا بما يدفع به الطاعن أمامها وكالة خاصة – تفويض خاص – اثرهما.
- مستشار – تغيبه لحصول مانع ـ ندب مستشار غيره – شرطه.
- مستشار – ندبه لمحكمة الجنايات لحصول مانع لأحد مستشاري المحكمة – مناقشة المانع لا ترجع الى الخصوم.
- أعضاء المرأة – الاستطالة إليها يخل بالحياء العرضي لها.
- التقبيل في العرف الأوروبي عادة مألوفة – يسقط ذلك إذا استعملت بالقوة
- جريمة خطف الاناث – الغرض من الخطف – شرط توافر القصد الجنائي.
- حكم – التناقض الذى يعيبه هو الذي لا يمكن معه التوفيق بين الأقوال.
- فعل – تقدير ما يصاحبه من فحش يخضع لتقدير المحكمة.
- مترجم محلف – لا لزوم على سلطة التحقيق أن تستعين به القانون رخص ذلك للمحكمة.
- حكم – اعتبار التعدد صوريا – أثره.
- حكم – تسبيبه – إقامته على دليل غير جازم – قصور.
- هتك عرض – ركن القوة – ماهيته.
- سرقة – القصد الجنائي – ماهيته – العبرة من قيامه – وقت الاختلاس.
- الاتجار في مخدر – تقدیر قیامه ـ امر موضوعي.
- حكم – بيانه لواقعة الدعوى – تدليله على ثبوتها أدلة سائغة لا قصور.
- شهادة زوجة ضد زوجها – امتناعها أمر جوازي.
- محكمة – عدم ردها على دفع غير منتج استقلالا غیر لازم.
- مخدر – ماهيته وجوب العقاب مهما كانت قوة تأثيره.
- عقوبة ـ وقف تنفيذها من سلطة قاضي الموضوع متى توافرت شروط وقف التنفيذ.
- نية القتل – تقديرها من سلطة قاضى الموضوع ما دامت الوقائع من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها.
- نية القتل – عدم توافرها لا يستند إلى فهم صحيح للواقعة وليس مستمدا من أصولها – قصور.
- نية القتل – لا يلزم لتوافرها الحاق اذى بالمجنى عليه – يمكن استظهارها من عدة مظاهر خارجية.
- إعفاء – تبريره – اختلاف أساسه في القانونين الليبي والمصري.
- سوء النية فى قانون المطبوعات – معيار تحديده.
- نقد ـ فقدان مقومات النقد المباح لا يعفى من المسؤولية.
- نقد – ضرورة اقترانه بحسن نية.
- حكم – خروج صياغته عن المألوف – استيفاؤه لما نصت عليه المادة 183 اجراءات ـ لا بطلان.
- سبق إصرار – تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع.
- سبق إصرار – توافره يغني عن ظرف الترصد.
- دفاع موضوعي – عدم رد المحكمة عليه يعتبر رفض ضمني له.
- شهادة – لا جناح على المحكمة أن تأخذ بشهادة صغير على سبيل الاستدلال.
- حكم ـ لا يجوز تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بای دلیل غير مستمد منه – أثر ذلك.
- طعن ـ تقديمه امتداده بالنسبة للتقرير و الاسباب الى ما بعد الثلاثين يوما – شرط ذلك.
- قاضي – قيام مانع يحول دون توقيعه على الحكم يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية توقيعه.
- حكم – توقيعه من أحد أعضاء الهيئة يغنى عن توقيع الرئيس.
- حكم – خلوه من توقيع احد القضاة الثلاث الذين اشتركوا في المداولة – بطلان.
القسم الثاني دراسات قانونية
- بحث عن مجلس القضاء الأعلى بين تسبيب قراراته وعدم تسبيبها ، للمستشار على على منصور رئيس المحكمة العليا بالجمهورية العربية الليبية.
- الدستور والإدارة في المانيا الاتحادية ، محاضرة للبروفيسور الدكتور ك . هـ. اوله ، ألقيت بطرابلس في ديسمبر 1970 م.
القسم الثالث قوانين ولوائح
- قانون رقم 10 لسنة 71 بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
- تصويب