قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد مع شركة PANOD LIBYA لتنفيذ مشروع مركز بيانات وفقا للمواصفات العالمية، بقيمة تعادل مبلغ قدره 86,423,600 ستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة دولار أمريكي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.