Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية مرزق

11 نوفمبر 1984

قرار رقم 891 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية مرزق

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية مرزق: مرزق، حج حجيل، جيزاو، آقار عتبة، تساوة، السبيطات، تراغن فنقل، الزيتونة، أم الأرانب، حميرة، زويلة، تمسة، مجدول، القطرون قصر مسعود، البخي، تجرهی، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.