قرار رقم 891 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية مرزق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 891
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 891 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية مرزق
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 14 لسنة 1984 م المؤرخة في 26 مارس 1984 م.
قررت
مادة 1
تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية مرزق: مرزق، حج حجيل، جيزاو، آقار عتبة، تساوة، السبيطات، تراغن فنقل، الزيتونة، أم الأرانب، حميرة، زويلة، تمسة، مجدول، القطرون قصر مسعود، البخي، تجرهی، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.