أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق

15 يناير 1985

قرار رقم 27 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 1976 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار لائحة العقود الإدارية بتاريخ 1980.05.06 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 937 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة التخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1984.12.18 م.

قررت

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني للمعلومات والتوثيق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل البلديات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على اقتراح لجنة إدارة المركز.

مادة 3 

يختص المركز بالمهام التالية:

  1. جمع وحفظ و إيداع المعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب والوسائل التقنية الحديثة وجعلها في متناول الجهات العامة و ذلك وفقا للقرارات والتنظيمات التي تصدر بالخصوص. 
  2. وضع الأسس الارشادية والمعايير الموحدة و أساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة. 
  3. المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  4. اقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية والتراث العربي والإنساني. 
  5. الإشراف على توجيه استثمار الجماهيرية في كل ما يتعلق باستخدام الحاسبات الآلية و معدات التوثيق والحفظ والاسترجاع وغيرها. 

وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه مباشرة التصرفات التي تمكنه من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:

  • أ. اقتراح استراتيجية استعمالات و توزيع الحاسبات الآلية وغيرها من وسائل الحفظ والتوثيق داخل الجماهيرية ووضع الضوابط الفنية اللازمة لذلك.
  • ب. التعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها النشاطه. 
  • ج. إقامة الدورات التدريبية في هذا المجال. 
  • د. اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإنشاء المركز ومكملاته وإبرام العقود المتعلقة بذلك.

مادة 4 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط توجيه سياسة المركز والإشراف على تنفيذ وتحقيق أهدافه ولها على الأخص القيام بما يلى:

  1. وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وتحديد أهدافها. 
  2. تحديد الهيكل التنظيمي للمركز وإصدار اللوائح المنظمة له بناء و على اقتراح لجنة الإدارة.
  3. اعتماد الميزانية التقديرية للمركز.
  4. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.

مادة 5 

تتولى ادارة المركز لجنة ادارية تشكل وتحدد المعاملة المالية لأعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وذلك على النحو التالي:

  1. مدير عام المركز، رئيسا.
  2. نائب المدير، عضوا.
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم، عضوا.
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للجامعات، عضوا.
  5. عضوان يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط من ذوي التخصص والخبرة والكفاءة في أعمال المركز بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

و تكون مدة لجنة الادارة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتبين لوائح المركز القواعد والأحكام المنظمة لعمل اللجنة المذكورة وكيفية عقد اجتماعاتها.

مادة 6 

يكون شغل وظيفة مدير عام المركز وتحديد معاملته المالية وكذلك مكافأة أعضاء لجنة الادارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 7 

تتولى لجنة الإدارة إدارة شئون المركز بصفة عامة و تصريف أموره ولها على الأخص:

  1. تنفيذ السياسة العامة للمركز التي تقرها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. اقتراح إصدار اللوائح التنظيمية لأعمال المركز. 
  3. إعداد الميزانية التقديرية للمركز خلال شهر أكتوبر من كل سنة. 
  4. إعداد الميزانية والحساب الختامي للمركز.
  5. قبول الهبات والمساعدات الغير مشروطة.

مادة 8 

يختص المدير العام أو نائبه في حالة غيابه أو خلو منصبه بالأمور التالية:

  1. إدارة وتصريف شئون المركز وتنسيق وتوجيه أعماله وتحقيق الرقابة عليها. 
  2. تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطاته التي توافق عليها لجنة الادارة.
  3. إعداد المسائل التي تعرض على اللجنة الادارة. 
  4. تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة الادارة.
  5. أية أمور أخرى تحال إليه من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  6. عرض قرارات لجنة الادارة على أمين اللجنة الشعبية العامة التخطيط للاعتماد.

مادة 9 

تتكون الموارد المالية للمركز من: 

  • أ. الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية الإدارية وميزانية التحول. 
  • ب. ایرادات نشاطه مقابل ما يقدمه من خدمات. 
  • ج. الهبات والمساعدات الغير مشروطة. 
  • د. سائر أمواله الثابتة والمنقولة. 
  • هـ. حصيلة القروض التي يعقدها المركز.

مادة 10 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

وتبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 11 

للمركز أن يفتح حساب مصرفية أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 13 

تنقل الى المركز اختصاصات مصلحة الإحصاء وتجهيز البيانات المتعلقة بالحاسبات الآلية الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ۹۳۷ لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط المشار إليه.

مادة 14 

يجوز أن تلحق بالمركز لدواعى المصلحة العامة وبعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة – الحاسبات الآلية و معدات الحفظ والتوثيق والاسترجاع بالوحدات الإدارية والأجهزة العامة.

مادة 15 

ينقل الموظفون العاملون بمجال الحاسبات الآلية التابعون إلى الجهات التي آلت تبعية أجهزتها للمركز للعمل به وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 16 

تسري على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 25 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 17 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يناير 1985 م.