الجريدة الرسمية لسنة 2025 العدد 1 السنة الثالثة
نشر في 28 أبريل 2025
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر رئيس مجلس النواب
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة
- سنة الاستقلال: الخامسة والسبعون
الجريدة الرسمية لسنة 2025 العدد 1 السنة الثالثة
قوانين
قرارات
- قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام.
- قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن تعديل القرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي.
- قرار رئيس مجلس النواب رقم 88 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي.
- قرار رئيس مجلس النواب رقم 100 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية الإيطالية.
- قرار مجلس المفوضية رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية بالقرار رقم 43 لسنة 2023 م.
- قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 5 لسنة 2024 م بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين ديناراً.
- قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2023 م.
- قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2022 م.