Skip to main content

قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين 

3 ديسمبر 1984

قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين 

اللجنة الشعبية العامة للعدل

قررت

الفصل الأول تعاريف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: 

  • أ. الرابطة: رابطة القانونيين. 
  • ب. المؤتمر العام: المؤتمر العام للرابطة. 
  • ج. الأمانة: أمانة الرابطة. 
  • د. الأمين: أمين رابطة القانونيين.

الفصل الثاني أهداف الرابطة ومقرها

مادة 2 

تسعى الرابطة الى التنسيق بين شعبها الثلاث لتحقيق الأهداف الواردة بنظامها الأساسي.

مادة 3 

يكون مقر الرابطة مدينة طرابلس وللمؤتمر العام – عند الاقتضاء – اقتراح إنشاء فرع أو أكثر للرابطة في بعض البلديات، على ألا يقل عدد القانونيين العاملين بالفرع عن 200 عضو.

الفصل الثالث العضوية واسقاطها والحرمان منها

مادة 4 

يراعى في شروط العضوية والقيد بسجلات الشعب الأحكام الواردة في اللوائح الداخلية للشعب.

مادة 5 

تسقط العضوية في الحالات الآتية:

  1. إذا فقد العضو شرط من شروط القيد بالرابطة.
  2. انتهاء الخدمة بقرار تأديبي.

ويتم الإسقاط بقرار من أمانة الرابطة، بناء على عرض من أمانة الشعبة المختصة.

مادة 6 

يحرم المقيد بإحدى شعب الرابطة من عضويتها اذا سلك مسلكا يمس الأمانة أو الشرف أو استولى على مال للرابطة أو الشعبة أو ملكه للغير دون وجه حق.

ويشترط للحرمان من العضوية أن يدان العضو من لجنة تحقيق تشكل بقرار من المؤتمر العام للرابطة. وفي هذه الحالة تصر أمانة الرابطة قرارا بالحرمان من العضوية.

مادة 7 

يشكل المؤتمر العام للجنة من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها التحقيق فيما يحال إليها من أمانة الرابطة من أوراق و مستندات الاتهام ضد أي من أعضاء الرابطة بارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، على أن تشكل هذه اللجنة من غير أعضاء أمانة الرابطة أو لجنة التظلمات، ويجب أن تقدم اللجنة مذكرة بما أسفر عنه التحقيق في موعد غايته 30 يوما من تاريخ التكليف.

مادة 8

لكل من أسقطت عضويته أو حرم منها حق التظلم أمام لجنة التظلمات بالرابطة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

مادة 9

يشكل المؤتمر العام لجنة التظلمات تضم عضوا من كل شعبة على أن الا يكون من بين أعضاء أمانتها، و ذلك للفصل فيما يقدم إليها من تظلمات.

مادة 10 

يقدم العضو تظلمه كتابة الى أمانة الشعبة، وعلى الأمانة التي قدم إليها التظلم إحالته خلال مدة أقصاها عشرة أيام إلى لجنة التظلمات.

مادة 11

تخطر لجنة التظلمات كل من أمانة الرابطة والمتظلم بميعاد النظر في التظلم ليقدما ما قد يكون لديهما من دفوع ومستندات. وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهرين من تاريخ إحالة التظلم إليها. ويكون قرار ها نهائيا.

الفصل الرابع في رسوم القيد والاشتراك

مادة 12 

يسدد العضو رسوم القيد وقدرها خمسة دنانير عند تقدمه للقيد والرابطة. ولا يتم القيد إلا بعد سداد هذا الرسم.

مادة 13 

يلتزم العضو بأن يسدد اشتراكا سنويا قدره خمسة دنانير وعلى جهة العمل أن تستقطع من مرتبه قيمة هذا الاشتراك وأن تقوم بتوريده لحساب أمانة الرابطة خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، وعلى أمانة الرابطة اخطار كل جهة عمل بأسماء الأعضاء التابعين لها.

مادة 14 

إذا تأخر العضو عن القيد بسجل الشعبة أو عن سداد قيمة الاشتراك السنوي يلزم بدفع قيمة رسوم القيد أو الاشتراك السنوى مضاعفة.

الفصل الخامس اختصاصات المؤتمر العام

مادة 15 

مع مراعاة أحكام المادة 18 من النظام الأساسي للرابطة يختص المؤتمر العام بما يلى: 

  1. اختيار أمانة الرابطة مع مراعاة أن تضم في عضويتها أعضاء من أمانات الشعب الثلاث. 
  2. اقتراح تعديل النظام الأساسي للرابطة واللائحة الداخلية والمالية للرابطة.
  3. دراسة توصيات المؤتمرات الأساسية للشعب التي لها علاقة بأهداف الرابطة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. 
  4. التنسيق بين أمانات الشعب فيما تصدره من مجلات ونشرات والانتماء المحاضرات. 
  5. الموافقة على تشكيل الوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية والعربية الخاصة بـ القانونيين في غير الحالات الطارئة والعاجلة.
  6. الفصل فيما يثور من خلاف بين أمانة الرابطة و أمانات الشعب أو بين هذه الأمانات.

مادة 16 

يعقد المؤتمر العام اجتماعا عادية كل ثلاثة أشهر، ويتم ذلك طبقا لأحكام المادة 13 من النظام الأساسي للرابطة.

ويجوز – كلما دعت الضرورة – دعوة المؤتمر العام للاجتماع في دور غير عادي بدعوة من الأمين أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.

ولا يكون اجتماع المؤتمر صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائه. فاذا لم يتوافر النصاب أجل الاجتماع الى اليوم التالى، ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا ما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.

مادة 17 

يتولى الأمين توجيه الدعوة الى أعضاء المؤتمر العام للاجتماع. وعليه ارسال اخطار بذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين متضمن جدول الأعمال و موعد الاجتماع ومكانه.

مادة 18 

يتولى الأمين تنظيم وادارة جلسات اجتماعات المؤتمر العام، وهو الذي يفتتحها وتبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه يبحث المؤتمر المسائل الواردة بجدول الأعمال و يجوز له أن ينظر فيما يستجد من أعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة 19 

إذا طرأ ما يحول دون حضور أحد أعضاء المؤتمر العام للاجتماع المحدد، وجب عليه أن يخطر أمانة الرابطة كتابة بذلات قبل الاجتماع وإلا أعتبر متغيبا بدون عذر. وإذا تخلف أحد أعضاء المؤتمر عن حضور اجتماعاته دون عذر مقبول أكثر من ثلاثة مرات متتالية، أو تخلف دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الحاسبات في السنة الواحدة، أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية، أخطر المؤتمر الأساسي الذي يتبعه العضو لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

مادة 20 

يتم إعداد جدول أعمال اجتماع المؤتمر العام من قبل أمين السر تحت إشراف أمين الرابطة وفق الترتيب الآتي:

  • أ. محضر اجتماع الجلسة السابقة للتصديق عليه من المؤتمر العام. 
  • ب. المسائل المستعجلة بحسب طبيعتها وأهميتها.
  • ج. المسائل التي يرى الأمين أو أحد الأعضاء عرضها على المؤتمر.
  • د. المسائل المؤجلة من الجلسة أو الجلسات السابقة على أن يكون ترتيب ورودها في الجدول بحسب تاريخ التأجيل. 
  • هـ. ما يستجد من أعمال.

مادة 21 

يتولى أمين سر أمانة الرابطة تحرير محاضر جلسات المؤتمر العام. وعليه إثبات حضور الأعضاء وفقا للترتيب الوارد بالمادة 13 من النظام الأساسي للرابطة. ويوقع المحضر كل من الأمين و أمين السر.

ويبدأ الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة. ولكل عضو حضر تلك الجلسة أن يطلب تصحيح أقواله. ويتم التصحيح بموافقة المؤتمر. و بعد تلاوة المحضر و اجراء التصحيحات يتم التصديق عليه.

ويجرى بعد التصديق بحث ومناقشة جدول الأعمال حسب الترتيب الوارد به إذا رأى المؤتمر غير ذلك.

ويثبت أمين السر في المحضر ما يتخذه المؤتمر من قرارات و على أمانة الرابطة تنفيذ هذه القرارات خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الاجتماع.

مادة 22 

اذا أخل أحد الأعضاء بنظام الجلسة أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، فية بهه الأمين بضرورة المحافظة على النظام، فإذا تمادى في ذلك يرجع إلى المؤتمر العام لإبداء ما يجب اتخاذه ويجوز للمؤتمر أن يقرر إخراج هذا العضو ويترتب على ذلك حرمانه من الاشتراك في أعمال المؤتمر حتى نهاية الجلدية التي صدر فيها القرار.

الفصل السادس اختصاصات أمانة الرابطة

مادة 23 

مع مراعاة أحكام المادة 17 من النظام الأساسي للرابطة، تختص أمانة الرابطة بالمسائل الآتية:

  1. توجيه وتنفيذ سياسة الرابطة. 
  2. أعداد العقود والاتفاقيات التي تكون الرابطة طرفا فيها بعد الموافقة عليها من المؤتمر العام. 
  3. الدعوة لاقامة الندوات والمؤتمرات و أية لقاءات أخرى تهدف لنشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين.
  4. دعوة واستقبال ممثلي التنظيمات القانونية في الدول الأخرى العقد الاجتماعات واللقاءات معهم. 
  5. تنفيذ قرارات المؤتمرات الأساسية للشعب فيما يتعلق بنشاط الرابطة.
  6. دراسة الاقتراحات و المواضيع الواردة من الشعب.
  7. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتحصيل رسوم القيد والاشتراك. 
  8. منح المكافآت للعاملين بالرابطة بما يتفق وأحكام لائحتها المالية.

مادة 24 

مختص أمين الرابطة بالاضافة الى الاختصاصات المخولة له بموجب المادة 15 من النظام الأساسي للرابطة بالأمور الآتية:

  1. الإشراف على الرابطة وفروعها والعاملين فيها. 
  2. توقيع العقود والاتفاقيات التي تكون الرابطة طرفا فيها.
  3. عرض مشروع الميزانية والحسابات الختامي على المؤتمر.
  4. أية مسائل أخرى يكلفه بها المؤتمر العام أو أمانة الرابطة.

مادة 25 

يجوز تفرغ أعضاء أمانة الرابطة خلال شغلهم لهذه المواقع. ويتم ذلك بناء على توصية المؤتمر العام وعرض أمانة الرابطة.

مادة 26 

ينشأ بمقر الرابطة و بكل فرع من فروعها مكتبة عامة تزود بالكتب والمجلات التي تعنى بالعلوم القانونية لتكون مرجعا يتيح للأعضاء الاطلاع و البحث والتزود بالمعرفة والثقافة العامة. ويصادر من أمانة الرابطة قرار يحدد قواعد الاعارة والإطلاع.

مادة 27 

تصادر أمانة الرابطة نماذج بطاقات العضوية، ونماذج طلبات الانتساب للرابطة والأوراق والمستندات والسجلات المتعلقة بأعمال الرابطة بعد إقرارها من المؤتمر العام.

مادة 28 

تعقد أمانة الرابطة اجتماعاتها بمقر الرابطة أو باحدى فروعها مرة كل شهرين على الأقل برئاسة أمين الرابطة. ولأمين الرابطة – عند الاقتضاء – دعوة الأمانة للاجتماع، وتم دعوتها أيضا بناء على طلب أغلبية أعضائها على أن يحدد بطلبهم المسائل التي يرون الدعوة للاجتماع من أجلها.

مادة 29 

يسري بشأن الدعوة لاجتماع أمانة الرابطة و تنظيم وادارة اجتماعاتها وإعداد جدول الأعمال وبحثه وتحرير محاضر جلسات اجتماعاتها وتخلف أعضائها عن الحضور و احترام نظام الحملة، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 21/ 22 من هذه اللائحة:

الفصل السابع أحكام عامة وانتقالية

مادة 30 

مع مراعاة أحكام المادة 4 من النظام الأساسي للرابطة و أحكام المادة 14 من هذه اللائحة يتعين على كل من تتوافر فيه شروط القيد في الرابطة ممن لم يتم قيده قبل نفاذ هذه اللائحة، تقديم طلبات الانتساب للرابطة طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للشعب في الحصوص – بحب الأحوال – وذلك في موعد غايته 30 يوما من تاريخ نفاذه.

ويجب على كل من يخضع لأحكام النظام الأساسي لرابطة القانونين المشار إليه ممن يعينون في تاريخ لاحق لنفاذ هذه اللائحة أن يتقدم بطلب الانتساب للرابطة – للشعبة المختصة – في موعد غايته 60 / يوما من تاريخ تسلمه عمله.

وتطبق أحكام المادة 4 المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من يتأخر في تقديم طلب الانت۔ باب الرابطة بعد المواعيد المقررة في الفقرتين السابقتين.

مادة 31 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صادر في 3 ديسمبر 1984 م.