Skip to main content

قرار رقم 1069 لسنة 1984 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بالجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية

20 ديسمبر 1984

قرار رقم 1069 لسنة 1984 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بالجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 96 لسنة 1976 م بشأن المعاهد العليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 20 يونيو 1979 م بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت و تعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه المؤرخ في 3 نوفمبر 1984.

قررت

مادة 1

استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يكون الإيفاد في المهام الرسمية ولحضور المؤتمرات والندوات الدولية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس. والباحثين بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات وفقاً لما هو مبين في المواد التالية.

مادة 2

يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات لحضور مؤتمر علمي خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية – كلما دعت الضرورة لذلك – مرة في السنة الميلادية الواحدة، على حساب الوحدة التابع لها وفقا للشروط التالية: 

  • أ. أن يكون مشاركة ببحث باسم الوحدة التابع لها، و له علاقة بنشاطها العلمی. 
  • ب. أن يقدم لأمانة الجامعات ما يفيد قبول بحثه في المؤتمر الموفد لحضوره وذلك عن طريق الوحدة التابع لها. 
  • ج. أن يتقدم الموفد نسخة من البحث المشارك به للوحدة التي يتبعها والأمانة الجامعات.

مادة 3 

يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات لحضور مؤتمر خارج الجماهيرية كمستمع. بدون تقدیم بحث – كلما دعت الضرورة لذلك – ومرة واحدة كل سنتين ميلاديتين، على حساب الوحدة التابع لها.

مادة 4 

يجوز لعضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات الاشتراك في مؤتمر علمی خارج الجماهيرية على نفقته الخاصة أو على حساب المؤتمر الذي يرغب في حضوره، على ألا تتحمل الوحدة التي يتبعها أية تكاليف بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات على اشتراكه في المؤتمر شريطة ألا يؤثر ذلك على طبيعة العمل الذي يقوم به.

مادة 5 

لا يجوز إيفاد أكثر من شخص واحد من نفس الجامعة أو المعهد أو الهيئة القومية للبحث العلمي أو مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى للمشاركة في مؤتمر ببحث واحد. 

مادة 6.

لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يخرج في مؤتمر علمي خارج الجماهيرية أكثر من مرتين في السنة الميلادية الواحدة. 

مادة 7

يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات لحضور الاجتماعات العلمية أو اللقاءات التي تعد بصفة دورية أو شبه دورية بين المؤسسات العلمية والجهات ذات – العلاقة بالبحث العلمي في الجماهيرية، والجهات التالية:

  1. مجلس اتحاد الجامعات العربية والهيئات المنبثقة عنه.
  2. اتحاد الجامعات الأفريقية.
  3. اتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط.
  4. الاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات. 
  5. المجلس العربي العلمي للاختصاصات الطبية. 
  6. مجلس عمداء كليات الطب الأفريقية.
  7. الجهات التي تشارك في عضويتها اللجان الوطنية والهيئة القومية للبحث العلمي مثل:
  • اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
  • اليونسكو.
  • اللجنة الدولية للعلوم والتقنية من أجل التنمية. 
  • المنظمة العالمية لعلوم البحار.
  • اليكسو. 
  • منظمة التنمية الصناعية العربية.
  • برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة.
  • أكاديميات العلوم. 
  • مراكز البحث العلمي.
  1. الجهات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للجامعات ممن لم يرد ذكرها في هذا القرار.

مادة 8 

يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس أو الباحثون أو الموظفون بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات في مهام رسمية للخارج کاما دعت الضرورة لإنجاز المهام التالية: 

  1. المهام العلمية أو الفنية مثل إجراء التجارب العلمية أو التحاليل الكميائية التي يتعذر إجراؤها محليا. 
  2. متابعة برامج البحوث والاتفاقات المشتركة بين الجامعات والمعاهد العليا والهيئة القومية للبحث العلمي بالجماهيرية ونظيراتها في الخارج.
  3. حضور دورات التدريب العلمي مثل حلقات الدرس وغيره. 
  4. التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس لسد النقص في الجامعات والمعاهد العليا بالجماهيرية. 
  5. اجتماعات لجنة إدارة معهد الإنماء العربي بيروت.

مادة 9 

يلتزم الموفد وفقا لأحكام هذا القرار بعد عودته إلى أرض الوطن وخلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ عودته بتقديم تقرير علمي مفصل للوحدة التي يتبعها واللجنة الشعبية العامة للجامعات حول المهمة الموفد لأجلها ويرفق بالتقرير أية مطبوعات أو بحوث لها علاقة بالمهمة المكلف بها.

مادة 10 

يكون الإيفاد للمهام المشار إليها في المواد السابقة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات إذا كانت مدة المهمة 10 عشرة أيام أو أقل، وبقرار من اللجنة الشعبية العامة فيما يتجاوز ذلك.

مادة 11 

يستحق الموفد وفقا لأحكام هذا القرار علاوة المبيت المقررة في لائحة الايفاد و علاة الميت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة المشار إليها.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 ديسمبر 1984 م.