Skip to main content

قرار رقم 980 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب العمارة للاستشارات الهندسية 

20 نوفمبر 1984

قرار رقم 980 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب العمارة للاستشارات الهندسية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

قررت

مادة 1 

ينشأ مكتب استشاري هندسي يسمى مكتب العمارة للاستشارات الهندسية يتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 2 

يكون مركز المكتب ومحله القانوني في مدينة بنغازي ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب أن تنشأ له فروع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

غرض المكتب القيام بالأعمال الاستثمارية وإعداد التصميمات في مختلف المجالات. 

ويتولى المكتب على وجه الخصوص: 

  • أ. الاشتراك في المسابقات الهندسية للمشروعات الانشائية للقيام بأعمال التصميمات والاشراف على تنفيذها. 
  • ب. تقديم الخبرة الفنية والاستشارات الهندسية للأمانات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام عند الطلب. 
  • ج. إجراء المسموح وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية المختلفة المتعلقة بنشاطها.
  • د. إعداد الدراسات والرسومات والخرائط الهندسية والتصميمات والمواصفات والمستندات التنفيذية للمشروعات. 
  • هـ. القيام بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تسند اليه.

مادة 4 

يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه امتلاك المختبرات والمعامل والأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتحقيق أغراضه.

كما يجوز له الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية ذات الكفاءة العالية وله أن يشترك في نشاطات الجهات التي تمارس نشاطا شبيها بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها وله حق المشاركة مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية التي تمارس أعمالا مشابهة أو مكملة لأعماله و تعاونه على تحقيق أغراضه.

مادة 5 

تحدد مدة عمل المكتب بخمسة وعشرين سنة ميلادية ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض

اللجنة الشعبية العامة للإسكان. 

مادة 6 

حدد رأس مال المكتب بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم إلى 1000 ألف سهم، قيمة كل سهم 1000 ألف دينار ليبي مملوكة بالكامل للدولة. 

مادة 7 

تتولى ادارة المكتب لجنة تنفيذية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة من ذوي الخبرة وذلك بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

وللجنة التنفيذية أوسع الصلاحيات في ادارة المكتب وتصريف أموره وفقا لنظامه الأساسي وقرارات، الجمعية العمومية.

وإلى أن تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب يجوز – بقرار من اللجنة الشعبية العامة – تعيين مفوض عام له يتولى إدارته و تسيير أموره.

مادة 8 

تتألف الجمعية العمومية للمكتب من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رئيس وعضوية أمناء اللجان الشعبية للإسكان في البلديات.

مادة 9 

يتم التصرف في صافي العائد السنوي للمكتب بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه التالي: 

  • أ. استقطاع مبلغ يوازي 10% من صافي العائد لتكوين الاحتياطي القانوني لرأس المال و ذلك إلى أن يبلغ الرصيد 50% من رأس المال المدفوع على الأقل.
  • ب. استقطاع نسبة 10% من صافي العائد لتنمية مشاريع الأبحاث الفنية والتدريب.
  • ج. استقطاع حصة العاملين وتوزيعها وفقا للتشريعات النافذة. 
  • د. تقرر الجمعية العمومية التصرف في باقي عائد المكتب السنوي.

مادة 10 

تصدر اللجنة التنفيذية للمكتب اللوائح المالية والادارية، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11 

يصدر بالنظام الأساسي للمكتب قرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 نوفمبر 1984 م.