Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

26 أغسطس 1980

قرار رقم 71 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 71 في 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 71/ 80 م.

الى: هيلسا، س.أ. شركة من المكسيك تتعاطى الصناعة.

عنوانها: ابار تادو رقم 996، مونتبری، جمهورية المكسيك. 

عن اختراع بتسمية: طريقة إصنع حديد اسفنجي.

اسم المخترع: 

اسم المخترع: 

  1. جوان سیلادا، ریو اورينوكو 105 کو لونيا ديل فال غارزا غارسيا، المكسيك.
  2. باتريك وليام ماكاي، ریو هودسون 410، كولونيا فالن غارزا غارسيا، المكسيك.
  3. جوان فدریکو برایس – فالكمون سان جوان 345 کولونیا ديل فال غارزا غارسيا، المكسيك.
  4. ريكارد فيرامونتس – براون میرادور دولا سييرا 347 كولونيا لوماس ديل فال غارزا غارسيا، المكسيك. 

1، 3، 4 مهندسين من الجنسية المكسيكية، 2 مهندس من الجنسية الأمريكية. 

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م وتنتهي في 25 من شهر أغسطس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع……….. في …………….. بتاريخ ………………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.