قرار رقم 641 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 9، 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه النصان التاليان:
مادة 9:
يتقاضى المكتب مقابلا ماليا عن الخدمات والأعمال التي يؤديها في الأحوال المبينة بالمادة 3 من هذا القرار.
ويحدد المقابل المالي المشار اليه بما لا يجاوز المعمول به مع المكاتب الاستشارية الأخرى.
مادة 10:
يتم التصرف في صافي العوائد المالية التي يتقاضاها المكتب طبقا للمادة 9 من هذا القرار، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، وفقا للنسب والأغراض التي تحددها الجمعية العمومية للمكتب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.