Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 1983 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

6 يوليو 1983

قرار رقم 51 لسنة 1983 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 958 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض احکام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى طلب البراءة رقم 83/51 في 6 يوليو 1983 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم:83/51. 

إلى: مفتاح محمد الاربش. 

عن اختراع بتسمية: مآخذ جديدة لمياه البحر. 

اسم المخترع: مفتاح محمد الاربش. 

ص ب/687/ طرابلس. 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

وقد توضح بيانة في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 6 يوليو 1983م وتنتهي في 25 يوليو 1998م.

ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب …………. المودع … في ……بتاريخ………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • حسن عبد العاطي البرغثي.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.