قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون لكلية التقنية الصناعية مصراتة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصناعة والمعادن.
مادة 2
تسري على كلية التقنية الصناعية مصراتة كافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجامعات الليبية ويخول عميد الكلية بالاختصاصات الممنوحة لرؤساء الكليات بموجب تلك التشريعات.
مادة 3
يعامل أعضاء هيئة التدريس وخريجى وموظفي الكلية معاملة نظرائهم بالجامعات الليبية في كل ما يتعلق بالإيفاد والتعيين وغيرها من الحقوق والواجبات، وتتولى وزارة التعليم العالي اعتماد شهائد الخريجين.
مادة 4
تختص الكلية بالإضافة إلى المهام المسندة إليها بالتشريعات النافذة العمل على إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بنقل وتوطين التقنية الحديثة من خلال تشجيع تنفيذ المشاريع والمبادرات القائمة التي توفر مخرجات نوعية تناسب قطاع الصناعة والقطاعات ذات العلاقة بسوق العمل.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.