قرار رقم 795 لسنة 2007 م باعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة
- تاريخ: 11 سبتمبر 2007
- رقم التشريع: 795
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك, المناطق الحرة
قرار رقم 795 لسنة 2007 م باعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1372 و.ر، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1374 و.ر، بإعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
- وعلى اجتماعات اللجنة الشعبية العامة المنعقدة بتاريخ 7/31 -1، 1375/8/5 ور، المخصصة لدراسة ملف الاقتصاد وتنظيم التجارة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بلائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
المحتويات
لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة بمصراته
الفصل الأول أحكام تمهيدية
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنتجين في المنطقة الحرة بمصراتة وكذلك المتدربين فيها ما لم يرد بشأنها نص خاص في عقود عملهم وتدريبهم أو في لائحة التدريب المعمول بها في المنطقة الحرة بمصراتة.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لكل منها:
- المنطقة:
المنطقة الحرة بمصراتة
- مجلس الإدارة:
مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.
- رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.
- المدير العام:۔
مدير عام المنطقة الحرة بمصراتة
- المنتج بالمنطقة:
كل من يعمل داخل المنطقة سواء شملهم ملاك المنطقة بصورة دائمة أو مؤقته أو لم يشملهم بما في ذلك المتعاونون أو المنتدبون من جهات أخرى للعمل في المنطقة.
- المخالفة
ارتكاب إحدى المحظورات أو عدم القيام بإحدى الواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، أو مخالفة نظم العمل والتعليمات والقرارات المعمول بها في المنطقة.
- العقوبة:۔
هي الجزاء المقرر في هذه اللائحة الذي يوقع على المنتجين في المنطقة الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة
- مجلس التأديب:۔
هو المجلس الذي يشكل في المنطقة وفقا لأحكام هذه اللائحة لمحاكمة المنتجين تأديبيا عن التهم المنسوبة إليهم في شأن المخالفات المحددة في هذه اللائحة.
الفصل الثاني المخالفات والإجراءات التأديبية والآثار المترتبة عليها
مادة 3
- يعاقب تأديبية وفقا للإجراءات المبينة فيما بعد كل منتج يرتكب إحدى المخالفات المحددة في هذه اللائحة، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدينة ضده عند الاقتضاء وفقا لأحكام التشريعات النافذة ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو الحكم ببراءة المنتج المتهم أو حفظ الإتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.
- يعتبر الجدول المرفق بهذه اللائحة والذي يحدد تلك المخالفات وعقوباتها جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 4
- أ.أن لا يجوز توقيع عقوبة على المنتج إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،وذلك في الحدود المبينة في هذه اللائحة، ومع ذلك يجوز لأي من المسؤولين المخولين بتوقيع الجزاءات – وفقا لحكم المادة 32 من هذه اللائحة – عند توقيع عقوبة الإنذار او الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام أن يجري التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز لأي منهم إذا شاهد المخالفة بنفسه وبعد مواجهة المخالف بها أن يوقع أي من العقوبتين دون اللجوء إلى التحقيق.
- ب.استثناء من حكم الفقرة أ من هذه المادة يجوز توقيع العقوبة المقررة للمخالفة دون إجراء تحقيق إذا كانت ثابتة من الأوراق والمستندات، على أنه يجوز للمنتج في هذه الحالة التظلم إلى الرئيس الأعلى مباشرة للجهة التي وقعت العقوبة خلال أسبوع من إخطاره بها والذي له أن يعمد توقيعها أو يأمر بوقف تنفيذها ومباشرة التحقيق في التهمة المنسوبة إلى المنتج.
- ج.لا يجوز مساءلة المنتج عن المخالفة الواحدة أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، ومع ذلك يجوز للجهة المختصة بتوقيع العقوبة طبقا لهذه اللائحة مضاعفة عقوبة الخصم من المرتب المقررة للمخالفة إذا وقعت المخالفة من المنتج خلال ثلاثة أشهر من ارتكاب آخر مخالفة من نفس النوع.
مادة 5
يتم التحقيق مع المنتجين الذين يشغلون وظائف تقل درجتها عن الحادية عشر في شأن المخالفات التي يرتكبونها بمراعاة الضوابط التالية
- أ. يتم التحقيق بواسطة رئيس الوحدة الإدارية التي يتبعها المنتج أو من يكلفه بذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها المدير العام في الحالات التي تكون فيها المخالفة ثابتة من خلال المستندات أو الوقائع أو اعتراف المخالف بها كحالات الغياب أو التأخير عن الحضور في مواعيد العمل أو رفض الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل وما شابه ذلك من حالات.
- ب. يتم التحقيق في غير الحالات المذكورة أعلاه بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من مدير عام المنطقة وتتم الإحالة إلى التحقيق عن طريق الرئيس المباشر أو من في حكمه بحسب الأحوال.
- ج. يتم التحقيق مع المنتجين الذين يشغلون وظائف تزيد درجتها على العاشرة بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الإدارة على أن لا تقل درجة أعضائها عن درجة المحال التحقيق وتتم الإحالة إلى التحقيق عن طريق مدير عام المنطقة.
مادة 6
إذا تبين أن المخالفة المنسوبة إلى المنتج في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة التأديبية جريمة جنائية وجب إبلاغ النيابة العامة بالأمر حال اكتشافه.
مادة 7
يشكل بقرار من مجلس الإدارة مجلس التأديب يختص بمحاكمة المنتجين تأديبية عن المخالفات التي يرتكبونها ويتكون من:
- أحد أعضاء مجلس الإدارة – رئيسا.
- عضو قانوني عضوا.
- مندوب عن المؤتمر الإنتاجي – عضوا.
ويباشر المجلس مهامه طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
مادة 8
يتولى أمانة سر مجلس التأديب أحد المنتجين بالمنطقة يختاره رئيس المجلس التأديبي ويقوم بالتحضير للجلسات التي يعقدها المجلس وتحرير محاضر الجلسات وغيرها من الأعمال التحضيرية أو الإجرائية المتعلقة به.
مادة 9
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحة إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء، ويصدر القرار بأغلبية الآراء من بينهم الرئيس.
مادة 10
يصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك بناء على عرض من مدير عام المنطقة أو من له صلاحياته بالنسبة إلى المنتجين الذين يشغلون وظائف تزيد على الدرجة العاشرة ومن المدير العام بالنسبة للمنتجين الذين يشغلون وظائف تقل درجتهم عن الحادية عشر بناء على عرض من مدراء الإدارات.ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى المنتج وأن يبلغ به بخطاب يسلم إليه شخصية أو يرسل إليه بالبريد المسجل أو يسلم إلى اللجنة الشعبية المحلة التي يقيم فيها أو مركز الأمن الشعبي الواقع في نطاق إقامته العادية قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل في حالة التسليم المباشر وعشرة أيام في حالة التسليم بالطرق الأخرى، ولا يحول رفض المنتج استلام القرار دون السير في إجراءات محاكمته تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه.
مادة 11
يحال قرار الإحالة إلى رئيس مجلس التأديب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، ويرفق به ملف الدعوى متضمنا كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها.
مادة 12
إذا وجد سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة إلى رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه أن يتنحى عن الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية.وللمنتج المحال إلى مجلس التأديب أو وكيله الحق في طلب رد رئيس مجلس التأديب أو أي من أعضاء مجلس التأديب عن الاشتراك في نظر الدعوى إذا توافر في شأنه أحد أسباب التنحي المشار إليها، ويجب أن يقدم طلب الرد إلى رئيس المجلس التأديبي قبل نظر الدعوى أو أثناء الجلسة الأولى.
مادة 13
يقوم رئيس مجلس التأديب بإحالة طلبات الرد والتنحي إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى البث فيها ويكون قراره نهائيا ويعين من يحل محل من تتوافر فى شأنه سبب من أسباب التنحي أو الرد.
مادة 14
يقوم أمين سر مجلس التأديب بإبلاغ الأعضاء والمنتج المحال إلى مجلس التأديب بقرار الإحالة والتاريخ المحدد للجلسة وفقا لما يقرره رئيس مجلس التأديب، ويجب أن يتم الإخطار بموعد الجلسة قبل التاريخ المحدد لها بخمسة أيام على الأقل ولا يحول دون السير في المحاكمة عدم حضور المنتج جلساتها رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام إخطارات الحضور.
مادة 15
يتولى رئيس مجلس التأديب إدارة أعمال مجلس التأديب أثناء انعقاده و عليه هو أو أمين سر مجلس التأديب بحسب الأحوال أن يتلو مضمون قرار الإحالة على أعضاء مجلس التأديب أو يقوم بتزويدهم بصورة منه.
مادة 16
لا يمنع انتهاء خدمة المنتج مع المنطقة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى مجلس التأديب إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء عمله، ويجوز في الحالات التي يترتب عليها وقوع ضرر أو ضياع حق المنطقة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمة المنتج.
مادة 17
- يجوز للمنتج المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع المستندات المنطقة بها، وله أن يأخذ صورة منها، كما له أن يطلب ضم تقارير كفاءته السنوية أو أية مستندات أخرى تتعلق بموضوع الدعوى إلى ملف الدعوى التأديبية
- يجوز للمنتج المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه بالترافع أمام مجلس التأديب أو بتقديم المذكرات وله أن يطلب توكيل أحد المحامين أو يختار أحد المنتجين بالمنطقة ممثلا له للدفاع عنه أمام مجلس التأديب، ويجوز أن ينيبه عنه إذا تعذر عليه الحضور لأسباب يقبلها مجلس التأديب.
مادة 18
يقوم مجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى الجهة التي تولت التحقيق، أو أن يستعين بذوي الخبرة، أو أن يستجوب المنتج ويستدعي الشهود لسماع أقوالهم، كما له أن يطلع على الوثائق والمستندات والملفات المتعلقة بالموضوع.
مادة 19
يجوز لمجلس التأديب أن يختار من بين أعضائه من يعهد إليه باستيفاء التحقيق في الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير الأخرى وفقا لما يراه مجلس التأديب، والقيام بتحضير الدعوى تمهيدا للفصل فيها وعليه أن يحدد مواعيد تقديم المستندات والأوراق الأخرى الخاصة بالدعوى بما فيها دفاع المنتج والرد عليه، ويجب أن لا يقل الميعاد الذي يحدده عن ثلاثة أيام وله بعد فوات هذا الميعاد أن يقدم تقريره أو أن يسير في إجراءات التحقيق سواء قدمت المستندات والردود المذكورة قبل انقضائه أو لم تقدم.
مادة 20
يضع المكلف وفق ما نصت عليه المادة السابقة تقريرا في الدعوى يتضمن تلخيص الوقائع وما قام به من إجراءات ويحيله مع ملف الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب.
مادة 21
تؤخذ أقوال الشهود في حضور المنتج المتهم أو وكيله أو نائبه، ويجب على الشهود قبل الإدلاء بشهادتهم تأدية اليمين بقول الحق على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم للرد على تقرير الاتهام ويمنح الوقت المناسب لتقديم أوجه دفاعه في الدعوى موضوع الجلسة.
مادة 22
يكون للمحامي الذي يقوم المتهم بتوكيله كافة الحقوق المقررة للدفاع.
مادة 23
تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها.
مادة 24
يجب أن تكون القرارات التأديبية مسببة، وتكون هذه القرارات نهائية فيما عدا ما نص على إمكانية التظلم منها في هذه اللائحة، ويوقع القرار الصادر من مجلس التأديب من رئيس وأمين سر مجلس التأديب، كما توقع القرارات التأديبية الأخرى الصادرة من الجهات المختصة وفقا لما نصت عليه المادة 32 من هذه اللائحة من المخولين بذلك، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ المنتج بالقرار التأديبي الصادر في حقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وتحفظ صورة منها في ملفه الشخصي.
الفصل الثالث إيقاف المنتج من العمل أو حبسه احتياطيا أو صدور أحكام ضده والآثار المترتبة عليها
المادة 25
يجوز لرئيس مجلس إدارة المنطقة أو من يفوضه في ذلك إيقاف المنتج عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف الاحتياطي على شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب، ويجب إخطار المعنى بقرار الإيقاف خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، ويراعى أن تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف التي قد يحكم بها على المنتج تأديبية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 26
يترتب على قرار الإيقاف الاحتياطي المنصوص عليه في المادة السابقة وقف صرف مرتبات المنتج خلال مدة الإيقاف ما لم يقرر المجلس التأديبي الإفراج عنها أو عن جزء منها، ويجب عرض قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل على مجلس التأديب خلال مدة لا تتجاوز مدة الإيقاف للنظر في التهم المنسوبة إلى المنتج ومدى الحاجة إلى تمديد قرار الإيقاف، على أن تنتهي مدة الإيقاف في جميع الأحوال بانتهاء المحاكمة التأديبية وصدور القرار التأديبي.
مادة 27
إذا أسفرت الإجراءات التأديبية عن عدم إدانة المنتج أو حكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وجب إعادته إلى سابق عمله ودفع مرتباته كاملة عن مدة الإيقاف.
مادة 28
كل منتج يحمس احتياطية أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف عن عمله بحكم القانون مدة حبسه، فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم قضائي سقط حقه في مرتباته كاملة مدة الحبس ولا تحسب مدة أقدميته في الدرجة التي يشغلها أو خدمته في المنطقة.
مادة 29
يجوز بموافقة مدير عام المنطقة مصرف جزء من مرتبات المنتج الذي يحبس احتياطيا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويستحق المنتج في جميع الأحوال مرتباته كاملة إذا انتهت الجهات المختصة إلى عدم إدانته، أما إذا أسفرت الدعوى عن إدانته فيسترد ما صرف له من مرتبات خلال مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
مادة 30
- أ.لا يجوز ترقية منتج محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف، على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها، وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق.
- ب.فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجب ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة أو إلى أية وظيفة شاغرة في المنطقة على أن تحسب أقدميته ومستحقاته المترتبة على الترقية من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.
الفصل الرابع العقوبات وهالات سقوطها وإجراءات محوها
مادة 31
- أ.العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتجين الذين يشغلون وظائف دون الدرجة الحادية عشر:
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب الشهري المستحق بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب الكامل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من الترقية بحد أقصى ثلاثة سنوات.
- إنهاء الخدمة
- الغرامة، وتوقع على المخالف الذي انتهت علاقة عمله بالمنطقة لأي سبب من الأسباب عدا حالة الوفاة، بحيث لا تزيد على ستة أمثال مرتبه عن الشهر الأخير.
- ب.العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتجين الذين يشغلون وظائف الدرجة الحادية عشر وما يجاوزها:
- اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات.
- إنهاء الخدمة.
مادة 32
تختص الجهات المذكورة فيما بعد بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بمراعاة أحكام هذه اللائحة وجدول المخالفات والجزاءات المرفق بها.
جهة الإختصاص | العقوبة الجائز توقيعها |
رئيس مجلس الإدارة | الإنذار – الخصم من المرتب بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة. |
المدير العام | الإنذار – الخصم من المرتب بما لا يتجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة. |
مدراء الإدارات العامة | الإنذار – الخصم من المرتب بما لا يتجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة. |
مدراء الإدارات والمكاتب | الإنذار – الخصم من المرتب بما لا يتجاوز خمسة أیام في المرة الواحدة. |
مادة 33
يكون لمجلس التأديب حق توقيع أي من العقوبات المشار إليها في المادة 31 من هذه اللائحة بمراعاة جدول المخالفات والجزاءات المرفق وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والظروف التي وقعت فيها وجسامة الضرر المترتب عليها.
مادة 34
يجوز لمجلس إدارة المنطقة إدخال ما يراه مناسبا من تعديلات على جهات الاختصاص والعقوبات الجائز لها توقيعها بموجب حكم المادتين 4، 32 من هذه اللائحة على ألا تتجاوز في شدتها العقوبات المشار إليها في كل منها.
مادة 35
استثناء من حكم المادة السابقة ودون الإخلال بحكم المادة 4 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين طبقا لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمنطقة إنهاء خدمة أي من المنتجين إذا عاد بعد إنذاره کتابية إلى ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
- عدم المحافظة على مواعيد العمل الرسمية أو تخصيص وقت العمل لغير أداء واجبات الوظيفة.
- التسيب في أداء العمل الذي يكلف به المنتج.
- عدم تحقيق معدلات أداء الخدمات أو مستهدفات الإنتاج لأسباب ترجع إلى إهمال أو تقصيرأو تقاعس المنتج.
- ارتكاب أية مخالفة إدارية أو مالية تضر بالمصلحة العامة.
- استعمال الأدوات والآليات والمهمات المملوكة للمنطقة في غير الأغراض المخصصة لها، ما لم يكن ذلك لمقتضيات العمل وبإذن من الإدارة المختصة.
ويعتبر إنهاء الخدمة وفقا لأحكام هذه المادة من العقوبات التأديبية وتترتب عليه كافة الآثار القانونية المترتبة على الفصل من العمل وفقا للتشريعات المعمول بها.
مادة 36
يعفى المنتج من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر، وفي جميع الأحوال لا يسأل المنتج مدنية إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 37
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاثة سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة إلى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق المنطقة، وفي جميع الأحوال إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 38
تنقطع مدة التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وفي حالة تعدد المتهمين فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم يكن قد اتخذ أي إجراء بقطع المدة ضدهم.
مادة 39
تقيد العقوبات التأديبية التي توقع على كافة المنتجين في المنطقة في سجل خاص يتضمن اسم من وقعت عليه ورقم استخدامه ووظيفته و الإدارة التي يتبعها ونوع العقوبة وأسباب توقيعها والجهة التي أوقعتها وتاريخ محوها ويحفظ هذا السجل بالمكتب القانوني في المنطقة.
مادة 40
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على المنتج إذا تبين من واقع ملف خدمته وتقارير رؤسائه أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة، على أن تكون الفترات التالية قد انقضت إبتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة:
- أ.سنة في حالة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب والإيقاف من المبالغ
- المدة لا تتجاوز أسبوعا.
- ب.سنتان في حالة الخصم من المرتب أو الإيقاف عن العمل لمدة تزيد على أسبوع ولا تتجاوز
- خمسة عشر يوما.
- ج.ثلاث سنوات في حالة الخصم من المرتب أو الإيقاف عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.
ويتم المحو بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت عنه.
مادة 41
تتولى إدارة الشؤون الإدارية بصورة دورية حصر الحالات التي تنطبق عليها شروط محو العقوبة المشار إليها في المادة السابقة وعرضها للاعتماد من رئيس مجلس الإدارة.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 42
يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الخدمة المدنية بمحاكمة المنتجين عن المخالفات المالية وتسري بشأن محاكمتهم الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 43
يجوز لمجلس إدارة المنطقة إضافة مخالفات جديدة لجدول المخالفات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة وتحديد الجزاءات المناسبة لها بما لا يتجاوز العقوبة الأشد المقررة للمخالفات من ذات نوع المخالفة المضافة.
مادة 44
تصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة التعليمات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.