قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2021 م بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔ يخصص مبلغ مالي قدره 705,640,000.00 سبعمائة وخمسة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادا لموسم الحرث، خصما من الباب الرابع.
مادة 2
يؤذن للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.