Skip to main content

قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19022 بتاريخ 2021/11/21 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م 

قرر

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2021 م بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔ يخصص مبلغ مالي قدره 705,640,000.00 سبعمائة وخمسة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادا لموسم الحرث، خصما من الباب الرابع.

مادة 2 

يؤذن للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء