قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق للشركة العامة لتحلية المياه بزيادة القيمة التعاقدية للعقد رقم 2019/2 المبرم مع شركة هیدرومنتازا السلوفينية لتنفيذ مشروع عمرة 3 غلايات بمحطة زوارة لتحلية المياه، وذلك بقيمة مالية قدرها 3,396,963.704 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون دينارا وسبعمائة وأربعة دراهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يخصص المبلغ المحدد بالمادة 1 من هذا القرار، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه الصرف منه على تنفيذ المشروع، خصما من الباب الثالث للميزانية العامة للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.