Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات والأكاديميات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي ماجستير و الدكتوراه

3 يناير 2022

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات والأكاديميات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي ماجستير و الدكتوراه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

مادة 1

 يتم بموجب أحكام هذا القرار منح الإذن لإدارة الدراسات العليا بالجامعات المستوفية للشروط بالبدء في برنامج الدرجة المالية (ماجستير) و الدرجة الدقيقة الدكتوراه في بعض التخصصات وفقا للشروط المنصوص عليها وحسب التشريعات النافذة

الجاميةالكليةالقسمالدرجة
طرابلسالتمريضالتمريضماجستير
طرابلسالفنان والإعلاممتعدد الوسائط في الإعلامماجستير
طرابلسالهندسةالطاقات المتجددةماجستير
طرابلسالاقتصاد والعلوم السياسيةالتجارة الإلكترونية وتحليل البياناتماجستير
بنغازيالهندسةالهندسة الكهربائية الإلكترونيةالدكتوراء
المرقبالهندسة (الخمس)الهندسة الميكانيكية والصناعيةماجستير
المرقبالآداباللغة العربيةالدكتوراء
صبراتةالإقتصاد (صبراتة)المحاسبةماجستير
صبراتةالإقتصاد (صبراتة)العلوم السياسيةماجستير
صبراتةالهندسةالحاسب الآلي وتقنية المعلوماتماجستير
صبراتةالهندسةالهندسة الكهربائيةماجستير
صبراتةالتربية والآداباللغة الإنجليزيةماجستير
صبراتةالعلومالرياضياتماجستير
صبراتةالقانونالقانون الجزائيماجستير
الزاويةالإقتصادالتمويل والمصارفماجستير
الزاويةالإقتصادالمحاسبةماجستير
الزاويةالتربية البدنية وعلوم الرياضةالعلوم الصحية والتأهيل الحركيماجستير
الزاويةالتربية البدنية وعلوم الرياضةالتدريسالدكتوراء
الزاويةالآدابالتاريخالدكتوراء
الزاويةالآدابالفلسفةالدكتوراء
غريانالآداب (الاصابعة)علم النفسماجستير
الزاويةالعلومقسم النباتماجستير
الزيتونةالتربيةالدراسات الإسلاميةالدكتوراء
الزيتونةالتربيةالجغرافياماجستير
الزيتونةالتربيةالمكتبات والمعلوماتماجستير
الزيتونةالتربيةالتربية وعلم النفسماجستير
الزيتونةالتربيةاللغة العربيةماجستير
الزيتونةالتجارةالإقتصادماجستير
الأسمرية الإسلاميةالآدابالجغرافياماجستير
الأسمرية الإسلاميةالاقتصاد والتجارةإدارة الأعمالماجستير
الأسمرية الإسلاميةالاقتصاد والتجارةالمحاسبةماجستير
الأسمرية الإسلاميةالاقتصاد والتجارةالعلوم السياسيةماجستير
سبهاالعلوم الهندسية والتقنيةالهندسة الميكانيكيةماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالعلوم الهندسيةعلوم المعلوماتماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالعلوم الهندسيةالهندسة المدنيةماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالعلوم الهندسيةالهندسة الكهربائيةماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالعلوم الهندسيةالإدارة الهندسيةماجستير
طرابلستقنية المعلوماتالشبكاتماجستير
الزاويةالإقتصادإدارة أعمالالدكتوراء
الزاويةالتربية البدنية العلوم الرياضيةالتدريب الرياضيالدكتوراء
سرتالعلومالنباتالدكتوراء
سرتالعلومالكيمياءماجستير
سرتالعلومعلم الحيوانماجستير
سرتالعلومالرياضياتماجستير
سرتالهندسةالهندسة الكهربائيةماجستير
سرتالهندسةالهندسة الميكانيكيةماجستير
سرتالهندسةالهندسة الكيميائيةماجستير
سرتالهندسةالهندسة النفطيةماجستير
سرتالتربيةمعلو فصلماجستير
سرتالاقتصادإدارة الأعمالماجستير
سرتالاقتصادالمحاسبةماجستير
النجم الساطعالهندسةالهندسة الكيميائيةماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالعلوم الصحية والدوائيةالطب البشريماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالعلوم الصحية والدوائيةطب الأسنانماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةالاقتصادالمحاسبةماجستير
جامعة ليبيا المفتوحةاللغاتاللغة الإنجليزيةماجستير

مادة (2) 

يناط بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية اتخاذ الإجراءات المتبعة لديه لاعتماد البرنامج  المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • تاريخ: 2022.01.03