Skip to main content

قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات 

5 أغسطس 2007

قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • و على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • و على القانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي، بشأن الضريبة على العقارات وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1990 مسيحي، بإنشاء مصلحة الضرائب. 
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 316 لسنة 1375 و.ر.بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 279 المؤرخ في 1375/6/28 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصلحة الضرائب وبالقانون القانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، وتعديلاته.

مادة 2 

على كل من يملك عقارا تستحق عليه ضريبة العقارات وفقا لأحكام القانون أن يقدم إقرارا إلى المصلحة عن هذا العقار خلال 60 ستين يوما من تاريخ التمليك أو إتمام البناء أو التحوير – بحسب الأحوال – وذلك على النموذج رقم 1 المرفق.فإذا كان صاحب العقار غائبا أو غير مقيم في البلاد لسبب مشروع أو قام به مانع يحول دون تقديمه للإقرار في الميعاد المذكور وقع عبء تقديم الإقرار على من ينوب عنه قانونيا، وإذا لم يكن لذي الشأن من ينوب عنه قانونيا وجب عليه تقديم الإقرار خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ عودته إلى البلاد على أن يشمل الإقرار في هذه الحالة مجموع العدد السابقة على تقديم الإقرار وتترتب على التأخير في تقديم الإقرار غرامة مالية قدرها 10 % من قيمة الضريبة مع الضريبة المستحقة.

مادة 3

يقدم صاحب العقار الإقرار المنصوص عليه في المادة 1 من هذه اللائحة مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لصحة البيانات المقدمة.

مادة 4

تتولى المصلحة من خلال مكاتبها المختصة استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها، كما تتولى مصلحة الأملاك العامة إحالة الملفات التي بحوزتها الخاصة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذه الضريبة إلى المصلحة.

مادة 5

للمصلحة الاطلاع على المستندات ومعاينة العقار على الطبيعة بغرض التأكد من صحة البيانات المقدمة ولها الحق في حصر وربط الضريبة على كل من يتخلف عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 1 من هذه اللائحة.م

مادة 6 

تربط الضريبة سنويا على العقارات باسم الممول شخصية وتحصل دفعة واحدة إذا الم تجاوز 100 مائة دينار، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط وتحل الأقساط دورا اعتبارا من العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف والفاتح والكانون وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها حسب الأحوال في أول میعاد من المواعيد المذكورة لتاريخ استحقاقها.

مادة 7

يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تخطر الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة وللممول حق التظلم من هذا الربط أمام لجنة الفصل في التظلمات من ربط الضريبة على العقارات خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره.

مادة 8

تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن في قرارات الربط تطبيقا لأحكام هذه اللائحة لجان مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ودوائر اختصاص كل منها ومكافآت أعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية.ويرأس كل لجنة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها اللجنة تختارهم جمعيتها العمومية ويرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية مندوب من قطاع المالية وآخر من مصلحة الأملاك العامة من ذوي الخبرة لا تقل درجة كل منهما عن عاشرة.ويجوز أن يتضمن التشكيل عددا من الأعضاء الاحتياطيين

مادة 9

يقدم التظلم من أصل وأربع صور بصحيفة يودعها الممول أمانة اللجنة مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره 1/2% من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرين دينارا.ويرسل أمين سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة الإبداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بالصحيفة ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به كل من الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله بأسبوع على الأقل.

مادة 10

للجنة أن تطلب من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ولموظفي المصلحة وللممول حق الحضور أمام اللجنة ويجوز للممول أن يكلف غيره بالحضور أمامها.”

مادة 11

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى كل من الممول والمصلحة، ويجوز الطعن في قراراتها أمام.دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف

مادة 12

تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة وفقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة

مادة 13

يتولى أعمال الأمانة باللجنة أمين السر من أحد موظفي المصلحة يندبه مدیر عام المصلحة ويحدد قيمة مكافاته.

مادة14

يكون عبء الإثبات أمام اللجنة على عاتق المتظلم.

مادة 15

يجوز للمصلحة أن تجري صلحا مع الممول بناء على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة في التظلم ويتولى مدير عام المصلحة تشكيل لجان الصلح وتتألف كل لجنة من ثلاثة من موظفي المصلحة، وإذا تم الصلح اعتبر المتظلم متنازلا عن تظلمه، وتخطر اللجنة المختصة بذلك ويخطر الممول بالضريبة المستحقة وفقا لقرار لجنة الصلح على النموذج رقم 4 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 16 

يعتبر الربط نهائيا وقطعيا إذا قبلة الممول أو لم يتظلم منه خلال الميعاد المقرر أو بصدور قرار اللجنة.

مادة 17

تفرض في حالة التأخير في أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها 1% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهرا أو جزءا من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما بحيث لا تجاوز الغرامة 12% من قيمة الضريبة وتحصيل الغرامة مع الضريبة المستحقة.

مادة 18

السنة الضريبية هي مدة الإثني عشر شهرا التي تبدأ من أول أي النار من كل عام وتنتهي بنهاية شهر الكانون.

مادة 19

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يعتبر الشخص معلنا إعلانا صحيحا بأي ورقة إذا وقع هو أو من ينوب عنه قانونيا بتسلمها أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يجد القائم بالإعلان أحدا من هؤلاء أو امتنع من وجد منهم من تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر من تسليم صورة من الورقة إلى مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك.

مادة 20

لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومصلحة التخطيط العمراني ومحرري العقود والمصارف وكافة الجهات ذات العلاقة اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالعقارات الخاضعة لأحكام القانون إلا بعد تقديم شهادة بإثبات سداد الضريبة على تلك العقارات وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها بالقانون.

مادة 21 

للممول الحق في طلب شهادة بإثبات سداد الضريبة لتقديمها إلى الجهات المختصة التي تطلبها وعلى الإدارة أو المكتب منح الممول تلك الشهادة في حالة سداده للضريبة المستحقة عليه ويجوز منح الممول الشهادة إذا كانت عليه أقساط غير مستحقة وتصدر الشهادة من الإدارة أو المكتب المختص وفقا للنموذج رقم 5 المرفق.

مادة 22

تمنح شهادة بعدم خضوع العقار للضريبة على العقارات وفقا للقواعد والضوابط المقررة لأحكام القانون على النموذج رقم 6 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 23

تعتبر النماذج المرفقة بهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

مادة 24

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي.بشأن الضريبة على العقارات.

مادة 25 

يعمل بهذة اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات تنفيذها، وتنشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 12/رجب 
  • الموافق: 1375/8/5ور.2007 مسيحي.

نموذج رقم 3 ضرائب 

مقيد برقم/………

تاريخ/……..

رقم ملف المول

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للمالية مصلحة الضرائب

إدارة الضرائب/..

مكتب/ قسم/

 إخطار بربط الضريبة بناء على قرار اللجنة 

الاسم واللقب/………………عنوان العقار……

نوع العقار أرض ملحقة بمسكن/ مسكن:…

تاريخ التمليك:…….تاريخ إتمام البناء:…إجمالي المساحة:……………المساحة المعفاة:………………المساحة الخاضعة:

مدير الضرائب،،، 

بعد الإطلاع على قرار اللجنة الصادر بتاريخ:// الموافق://

بشأن تظلمكم إليها من الضريبة المربوطة خلال الفترة من………….الى………….

الضريبة حسب قرار اللجنةدینارالضريبة حسب قرار اللجنةدرهمتاريخ الاستحقاق
القسط الأول
القسط الثاني
القسط الثالث
القسط الرابع
  • توقيع المراجع………………..
  • توقيع رئيس القسم…………….
  • توقيع المدير…………………

نموذج رقم 4 ضرائب.ع

مقيد برقم/………

تاريخ/……..

رقم ملف المول

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للمالية مصلحة الضرائب

إدارة الضرائب/..

مكتب/ قسم/

 إخطار بسداد الضريبة بناء على محضر الصلح 

الاسم واللقب/…………………………عنوان العقار/………………………

نوع العقار أرض ملحقة بمسكن/ مسكن:…………………………

تاريخ التمليك:……………………تاریخ اتمام البناء:.……………

إجمالي المساحة:…………………….المساحة المعفاة:………………

الضريبة المقررة على الأرض:……..

الضريبة المقررة على المسكن:….

المساحة الخاضعة …………

الضريبة المستحقة حسب محضر الصلح………. 

درهم دیناردرهم دیناردرهم دینارتاريخ الاستحقاق
المجموع
  • توقيع المراجع………………..
  • توقيع رئيس القسم…………….
  • توقيع المدير…………………

نموذج رقم 5 ضرائب.ع

مقيد برقم/………

تاريخ/……..

رقم ملف المول

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للمالية مصلحة الضرائب

إدارة الضرائب/..

مكتب/ قسم/

الرقم/

 شهادة سداد الضريبة العقارية 

تقييد إدارة ضرائب……………

أن الأخ………………مالك العقار الواقع ……………..

والمقام على قطعة الأرض رقم:………………والكائنة:………….

تحت رقم مؤقت:……………………………مصدق:………………

ومساحتها فضاء:………..مسقوف:………….إجمالي:….قد سدد قيمة الضريبة المستحقة على عقاره المذكور بقيمة 

 بموجب الإيصال رقم:………..، بتاريخ:…….وذلك عن الفترة من// الى//

بشأن أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب المعني لغرض تقديمها إلى/………………………….

حررت بتاريخ:……………

الموافق:………….

لا يعتد بغير الأصل

الإسم:.

الصفة: 

التوقيع:

ملاحظة/ هذه الشهادة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ تحريرها.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للمالية مصلحة الضرائب

إدارة الضرائب/…..

تاريخ الزيارة:

نموذج زيارة ميدانية لتقدير الضريبة العقارية وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات

اسم الممولرقم البطاقة الشخصية
المهنة أو النشاط عنوان و محل العمل
رقم الملف العقاريرقم کتيبه العائلة 
رقم تاريخ الإقرار رقم ملف الممول
عنوان و محل السكنأقرب علامة دالة

بیان العقار من واقع الزيارة

وصف العقار……………………………

الحدود:-شمالا………..شرقا:……….

جنوبا: …………غربا:…………..

المشتملات:-………………….

مستوى التشطيب: فاخر، جيد، متوسط،عادي،رديء

 قياسات العقار:۔ 

إجمالي المساحةمساحة الأرضمساحة المسقوفعدد الأدوارملاحظات

توقيع أعضاء اللجنة

  • الاسم/………………التوقيع/…………….
  • الاسم/………………التوقيع/…………….
  • الاسم/………………التوقيع/…………….