Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات

1 أبريل 2007

قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 مسيحي بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري وتعديله.
  • وعلي قانون أملاك الدولة الخاصة 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1375 و.تقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية..” 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1372 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1373 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86 لسنة 1374 و.ر، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتقرير أحكام أخرى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1374 و.ر، بتعديل حكم بالقرار رقم 158 لسنة 1373 و ر، بشأن لائحة أسعار أراضي الدولة الواقعة بمناطق التنمية السياحية وتقرير حكم في شأن تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 136 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 146 لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وتقرير بعض الأحكام الأخرى وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1375 و.ر بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1374 و.ر، بتشكيل لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة وتحديد مهامها وتعديله
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المعادي الخامس لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1 

تحدد ضوابط تخصيص العقارات المملوكة للدولة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تشكل بمكاتب مصلحة الأملاك العامة بالشعبيات لجان لتخصيص العقارات المملوكة للدولة على النحو التالى:

  • أ- رئيس مكتب مصلحة الأملاك العامة المختص رئيسا
  • ب- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عضوا 
  • ج- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية عضوا 
  • د- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية عضوا 
  • ه- مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان والمرافق عضوا 
  • و- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق عضوا 
  • ز- مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني عضو ا
  • ح-عضو قانوني بمكتب “مصلحة الأملاك العامة المختص عضوا

ويصدر بتسمية المندوبين من بين العاملين بالشعبية أو من خارجها، قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، ويكون للجنة أمين للسر يصدر بتسميته قرار من أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة.

مادة 3

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة للجنة تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة تخصيص العقارات المملوكة للدولة من المساكن والمباني والأراضي الفضاء الواقعة في نطاق مكتب المصلحة المختص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء لأغراض الانتفاع الشخصي أو تنفيذ المشروعات الإسكانية والإنتاجية والخدمية.ولا تعتبر قرارات التخصيص الصادرة من لجان التخصيص نافذة إلا بعد اعتمادها من لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة.”

مادة 4

ان يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركات الاستثمار العقاري تخصيص وبيع الوحدات السكنية التابعة لها – بحسب الأموال – للمواطنين وجباية الأقساط المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة، وللمصرف شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تحت الإنجاز من أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي و تخصيصها وبيعها في شكل قروض عينية وجباية الأقساط المترتبة عليها وفقا للتشريعات النافذة.

ويتم تخصيص وبيع العقارات الممولة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري من خلال لجان متخصصة تشكل لهذا الغرض بقرار من لجنة إدارة المصرفي من بين الموظفين التابعين له ولفروعه.

مادة 5 

يحق لمصلحة الأملاك العامة شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تحت الإنجاز وتخصيصها – لمستحقيها من المواطنين وجباية الأقساط المتعلقة بها

مادة 6

.تتولى الأجهزة العامة وما في حكمها المكلفة بتنفيذ المشروعات الإسكانية الممولة من الخزانة العامة تسليم الوحدات السكنية بعد إنجازها لمصلحة الأملاك العامة لتتولى تخصيصها للمواطنين وتوصيل الأقساط المتعلقة بها.

مادة 7 

على مصلحة الأملاك العامة إيداع المبالغ الناتجة عن تحصيل أقساط تمليك الوحدات السكنية أو الانتفاع بها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 8

.تضع لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة، ومصرف الادخار والاستثمار العقاري الأسس والضوابط اللازمة لتوفير الضمانات الكافية لتحصيل أقساط تمليك الوحدات السكنية المخصصة وفقا لهذا القرار طبقا لما نص عليه القرار رقم 20 لسنة 1373 و.ر /2005 مسيحي المشار إليه، ولهما في فى سبيل ذلك التنسيق مع المصارف العاملة لخصم تلك الأقساط من، مرتبات المستفيدين مباشرة من السك المصارف، بمراعاة التشريعات المعمول بها.

مادة 9

تتحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية والتشطيبات الخارجية للمظهر العام للمبنى، وكذلك تكاليف التوصيلات الرئيسية للمرافق العامة بما في ذلك الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والبريد للوحدات السكنية التي يتم الصرف عليها من ميزانية التسول سواء نفذت من قبل مصرف، الادخار والاستثمار العقاري أو الأجهزة العامة المكلفة بتنفيذ مشروعات الإسكان، ولا تضمن هذه التكاليف في قيمة الوحدة السكنية عند تخصيصها

مادة 10

يكون انتفاع الأجانب بالوحدات السكنية المملوكة لأدوات النشاط الاقتصادي الأهلي دون غيرها بمقابل إيجار شهري وذلك بموجب عقد يوقع بين الطرفين يحدد مدة وقيمة الإيجار، وتتم المصادقة عليه من مصلحة الضرائب.ولا يجوز تخصيص أية وحدات سكنية مملوكة للدولة لأغراض إسكان الأجانب باستثناء ما هو مخصص للإسكان الوظيفي للخبراء العاملين بالمؤسسات العامة.

مادة 11

يجب على الجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة أو الممولة من الخزانة العامة أن تعلن من العقارات المعروضة للتخصيص أو التي يتقرر تخصيصها وعن مواعيد قبول طلبات تخصيص تلك العقارات، وذلك لمدة شهر على لوحة الإعلانات بكل مقر من مقار مكاتب مصلحة الأملاك العامة أو فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري الواقع في نطاقها العقارات – بحسب الأحوال – وفي وسائل الإعلان الأخرى.ولا يجوز تخصيص عقار مملوك للدولة قبل الإعلان عنه وفقا لهذه المادة وانقضاء المدة المحددة للإعلان.

مادة 12 

تقدم طلبات تخصيص العقارات المملوكة للدولة أو الممولة من الخزانة العامة من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية مباشرة إلى مكتب مصلحة الأملاك العامة أو فرع مصرف الإدخار والإستثمار العقاري المختص الواقع في نطاقه العقار، وتحال تلك الطلبات مرفقة بكافة المستندات المطلوبة للتخصيص إلى لجنة تخصيص العقارات بالمكتب أو فرع المصرف بحسب الأحوال.وتتولى لجان التخصيص دراسة تلك الطلبات بمراعاة الشروط التالية:- * 

أولا: المساكن والأراضي الفضاء المعدة لبناء المساكن: 

  • أ- ألا يكون هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر مالكا لسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها ويثبت ذلك بعدم وخبر من مختار الشؤون المحلية مختار المحلة الواقع في نطاقه مقر إقامة مقدم الطلب.
  • ب- إقرار من مقدم الطلب بعدم ملكيته لعقار أو تخصيص عقار له في السابق من عقارات الدولة أو من المتحصلين على قرض سكني.

ثانيا: المباني غير المعدة للسكن والأراضي المعدة لغرض إقامة المنشآت التجارية والحرفية والمهنية عليها:

  • أ- أن يكون صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة.
  • ب- أن تتناسب مهنته أو حرفته أو صناعته مع العقار المطلوب تخصيصه.
  • ج- ألا يكون مالكلم بني يمارس فيه مهنته أو حرفته أو صناعته أو قطعة أرض صالحة لبناء محل لمزاولة نشاطه.ولا يجوز للجان تخصيص العقارات رفض استلام أي طلب غير مستوف، للمستندات المطلوبة، على أن تدون على ظهر الإيصال النواقص، و على صاحب الشأن إحضارها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب وإلا ألغيت اسبقيته

مادة 13

تعقد لجان تخصيص العقارات اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 14

لا يجوز تخصيص أي عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القرار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه، ويحظر على جميع الجهات ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدی إلى تخصيص عقار مملوك الدولة أو نقل ملكيته مالم يكن ذلك بناء على قرار تخصيص صادر وفقا لأحكام هذا القرار.وفي جميع الأحوال يقع باطلا كل تخصيص لعقار مملوك الدولة يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار، كما يعد باطلا أي إجراء يترتب على هذا التخصيص، ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة مغتصبة لسه، ويخلى العقار منه.بالطريق الإداري، وذلك كله دون إخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية الذين تثبت مشاركتهم في إجراءات التخصيص أو الإجراءات المترتبة عليه..

مادة 15

على لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة، المشكلة بكل مكتب إعداد سجل لقيد طلبات التخصيص وترقيمها بأرقام مسلسلة يخصص إحداها لتسجيل طلبات المساكن، والثاني لقيد طلبات تخصيص الأراضي المعدة للبناء السكني، والثالث لقيد طلبات المحال التجارية والحرفية والمهنية وكذلك إعداد سجل ترقيم المحاضر اجتماعات اللجنة يوضح به القرارات التي اتخذتها اللجنة بالخصوص.

مادة 16

يحرر إيصال بالاستلام من نسختين يسلم الأصيل لمقدم طلب التخصيص، والنسخة الثانية تودع بملف طالب التخصيص على أن يتضمن إيصال الاستلام البيانات التالية: اسم مقدم الطلب – تاريخ تقديم الطلب – رقمه بالسجل – عنوان العقار المطلوب بالتفصيل ويوقع الإيصال من الموظف المختص ويحمل رقم الأسبقية بالسجل الخاص بنوع العقار.

مادة 17

يجب على أمناء سر لجان تخصيص العقارات الإعلان بخط واضح عن المستندات المطلوبة وذلك بلوحة الإعلانات بمقار مكاتب مصلحة الأملاك العامة أو فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بحسب الأحوال.

مادة 18 

مع عدم الإخلال بأحكام الأسبقيات المقررة بالتشريعات النافذة، على لجان التخصيص الالتزام عند التخصيص بأسبقية تقديم الطلبات.

مادة 19

يعرض ملخص لقرارات التنصيص الصادرة عن لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة أو الممولة من الخزانة العامة لمدة أسبوعين على لوحة إعلانات تسعد خصيصا لهذا الغرض بمقر مكتب مصلحة الأملاك العامة أو فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري، كما يعلن عنها عبر وسائل الإعلان الأخرى..

مادة 20

لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرارات تخصيص العقارات خلال ثلاثين يوم التالية لانقضاء مدة الإعلان عنه، وذلك أمام لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، في دائرة المحكمة الابتدائية التي تقع لبنة تخصيص العقارات في نطاقها، على أن تكون برئاسة قاض وبعضوية اثنين من القانونيين يختارهم أمين اللجنة الشعبية العامة العدل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا بحضور رئيسها وجميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتكون قرارات اللجنة بالفصل في الطعون نهائية.

مادة 21 

لا تسري أحكام هذا القرار على العقارات المخصصة للإسكان الوظيفي، كما لا تسري أحكامه على العقارات الخاضعة لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر، وتعديله المشار إليهما، وتسرى في شأن هذه العقارات أحكام التشريعات ذات العلاقة.

مادة 22

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 136 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 23

عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على الجهات المختصة لتنفيذه، وينشر فى مدونة الإجراءات.